حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430959100

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470852446/1444
رقم الحكم:4430959100
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470852446 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430959100 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٢٤٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: ورشة (...) للحدادة مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته (كسارة متحركة وغربال أربع طبقات متحرك بسعر(٤٦٠,٠٠٠) أربعمائة وستون ألف ريال للكسارة و(٩٧,٧٥٠) سبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال للغربال شامل الضريبة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م بثمن إجمالي قدره (٥٥٧,٧٥٠.٠٠) خمس مئة وسبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سدد منه (٣٩٠,٤٢٥.٠٠) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال ، ولم تستلم موكلته المبيع ، ومدة العقد عشرون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (تم دفع مبلغ (٣٩٠,٤٢٥.٠٠) ثلاثمائة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال قيمة ٧٠% من إجمالي المبلغ المطلوب كدفعة مقدمة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤ والباقي عند الاستلام - والتوريد خلال ٢٠ يوم من تحويل المبلغ-دفعة التعميد- إلا أن المدعى عليها قامت بتوريد الغربال فقط ولم يتم توريد الكسارة فتم الاتفاق على خصم قيمة الغربال وقدره (٩٧,٧٥٠) سبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال من قيمة الدفعة المقدمة ليصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ (٢٩٢,٦٧٥) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون قامت برد مبلغ وقدره(٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال على دفعات بالتفصيل الاتي: -- بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٤م قامت المدعى عليها برد مبلغ(٩٠,٠٠٠) تسعون ألف- بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٢م قامت المدعى عليها برد مبلغ (٥٠,٠٠٠)خمسون ألف لا غير- بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٣م قامت المدعى عليها برد مبلغ(٦٠,٠٠٠) ستون ألف لا غير- بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٩م قامت المدعى عليها برد مبلغ(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف لا غير- بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤ م قامت المدعى عليها برد مبلغ(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف لاغير- بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٨ م قامت المدعى عليها برد مبلغ (١٠,٠٠٠)عشرة آلاف لا غير ليصبح المتبقي (٤٢,٦٧٥) اثنان وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريال ولم يتم سداده حتى تاريخه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٤٢,٦٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال . وطالب بـإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٢,٦٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد مبايعة ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليهما ولا من يمثلهما نظاماً رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة ، وبسؤال الحاضر عن المدعية عن دعوى موكلته أحال الى تحرير الدعوى المرفق عبر الطلبات على القضية ، ثم سألته الدائرة عن وجه مطالبة المدعى عليه الثاني و طلب مهلة لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/١١ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ، وبسؤال المدعي وكالة عن طلباته المقدمة أخيرًا في الطلب رقم (٤٤١١٣٣١٥٨١) وعن تمسكه بها أو تعديلها أجاب قائلًا: أتمسك بكافة الطلبات هكذا أجاب وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن أو أحدهما برد مبلغ (٤٢,٦٧٥) اثنان وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريال قيمة المتبقي من الدفعة المستلمة من المدعى عليها، وحيث إن طلبات المدعي قد جمع فيها طلبات متعارضة بتعليق طلب الإلزام فيها أمام الدائرة على التخيير ولم يحصر طلبه في أيٍ منها، مما يستحيل معه الجمع بينها في حكم واحد ، وهو الحال الذي يخالف الإجراءات القضائية المتبعة ويضفي التعارض والركاكة على الطلبات القضائية ويخالف قواعد التنظيم المتبعة في نظام المرافعات الشرعية ، بل إن من الشروط الأساسية في كل دعوى هو تحريرها ولازمه تحرير الطلبات والمدعي خالف ذلك، مما تكون معه دعوى المدعي غير مقبولة قضاءً، ويمكن للمدعي إقامة دعوى مستقلة بطلبات متسقة وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث