حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530333902

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4281159/1442
رقم الحكم:4530333902
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4281159 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530333902 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨١١٥٩ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه هذه الدائرة أصدرت في القضية رقم (١٧٥٦ لعام ١٤٣٤هـ) حكمها المنتهي إلى تصفية شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وتعيين المصفي/ (...) (رحمه الله) مصفياً للشركة، وبعد وفاة المصفي السابق تقدم الشريك (...) (...) بدعوى لطلب تعيين مصفٍ للشركة، فأصدرت الدائرة في هذه القضية حكمها بتعيين شركة الدكتور (...) وشريكه ــ محاسبون ومراجعون قانونيون ــ ترخيص رقم (...) كمصفٍ لشركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأتعاب قدرها ٢% من حصيلة التصفية والإيرادات أو المبالغ التي تحصل للشركة خلال فترة التصفية، على ألا تتجاوز مدة التصفية خمس (٥) سنوات، وقد باشر المصفي أعماله، ثم تقدم (...) و(...) ابنا (...) بعدة طلبات على البريد الالكتروني، ثم قام المصفي بالرد على هذه الطلبات، فعقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ ٩/٨/١٤٤٤هـ حضرها (...) (...) أصالة عن نفسه كما حضر (...) (...) أصالة عن نفسه، وحضر (...) أصالة عن نفسه، وحضر (...) وكيلاً عن المصفي فطلبت الدائرة من (...) و(...) (...) تقديم مذكرة ختامية يحصران فيها طلباتهما، وأن يتم تقديم هذه المذكرة خلال أسبوعين، كما طلبت الدائرة من وكيل المصفي تقديم مذكرة ختامية في الإجابة عن مذكرة (...) و(...) (...) خلال الأسبوعين التالية، وأفهمت الدائرة الطرفين أن يتم إرسال المذكرات عبر نظام ناجز وليس عبر بريد الدائرة، فأفاد وكيل المصفي بأنه ليس مضافا في النظام ولا يستطيع تقديمها عن طريق النظام وتم إفادته بأن يقدم طلبًا لإضافته عن طريق بريد الدائرة، فقدم (...) و(...) (...) مذكرة بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤هـ يطلبان فيها الطلبات الآتية: ١- إيقاف السير في إجراءات التصفية لحين الفصل في الطلبات المقدمة. ٢- إلزام المصفي بتمكين الشريكين/ (...) و(...) (...) باستعمال حق الشفعة في سداد حصة الشريك/ (...) فقط من العقارات المعروضة للبيع بالمزاد دون سداد حصتهما جبراً للضرر. ٣- إلزام المصفي باتخاذ إجراءات ضم الأراضي الأمامية التجارية لظهيرتها الخلفية السكنية لأراضي الشركة والتي لم يتم بيعها أو إفراغها، مع التنبيه لعدم تحديثه المساحي لمخطط (...) بعد تطبيق قرار النزع للمنفعة العامة – وزارة النقل – حيث أفاد المصفي بأنه قد تم تقديم (خمس) معاملات للحصول على التعويض عن النزع لدى جهة الاختصاص ولم يطلعهم عليها رغم طلبهم المتكرر. ٤- ندب خبرة عقارية من المحكمة للوقوف على الأسعار التي تم البيع بها والمخالفات التي ارتكبها المصفي في أرض تقاطع شارع (...) مع (...) ب(...) ومجمع (...) الواقع بحي (...) بمحافظة (...) وأراضي (...) والتي تم بيعها بثمن بخس، كما أن المصفي قام بالتلاعب بأسعار إفراغ الأراضي، ولم يقم بتوريد قيمة بيع ثلاث بلكات من أراضي (...) لحساب التصفية. ٥- ندب خبرة محاسبية تكون مهمتها التحقيق في المخالفات الجسيمة والتلاعب في القوائم المالية المقدمة والتي لم تقدم للمحكمة حتى تاريخه، حيث لا توجد قائمة جرد أصول وموجودات الشركة، إضافة إلى غياب مفردات أصول العقارات المملوكة للشركة، إضافة إلى أنه لم يتم تزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالميزانية العمومية للشركة عن العام المالي ٢٠٢١م، مع مخالفة معايير المراجعة بجمعه بين المراجعة والتصفية، كما جاءت القوائم المالية خالية تماماً من تقدير القيمة النقدية المتوقعة من استبعاد الأصول، إضافة إلى أن البيانات المحاسبية المرصودة في الميزانية مضللة ولا تعبر بصدق عن الموقف المالي للشركة، وتم إهدار ما جاء بالتقرير الذي أصدره المصفي نظراً للمخالفات التي تضمنها محتواه للمعايير الفنية المحاسبية التي اعتمدها المجلس. يضاف إلى ذلك أنه جاء في التقرير الدوري الأول عن الفترة من ١٥/٠٥/١٤٤٢هـ حتي ١٤/٠٥/١٤٤٣هـ والذي أعده المصفي وزود الدائرة بنسخة منه وفي الصفحة رقم (٤٢) وفي البند (٦/٤) تسويق وتقييم وبيع أصول التصفية بما نصه: (أن يحصل المسوق على ما نسبته (٢%) ويرد من السعي ما نسبته (٠.٥%) لصالح الشركة تحت التصفية)، وبالاطلاع على كشف حساب البنك الخاص بالشركة تحت التصفية لم تتبين أية حوالة من شركة التسويق لصالح الشركة تحت التصفية، كما لم يتضمن التقرير الدوري الأول ما تمت الإشارة إليه من سعي، فأين ذهب مبلغ (١٢١٨١١٤.٠٠) ريال العمولة المستحقة للشركة تحت التصفية؟ مما يستلزم التحقيق مع المصفي المذكور لاستظهار الحقيقة، مضيفًا أنه بالاطلاع على كشف حساب البنك تبين أن المصفي قام في الفترة من ٢٩/٠٥/٢٠٢٢م حتى ٢٩/٠١/٢٠٢٣م بتوزيع مبلغ (٩٥٠٠٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين وخمسمائة ألف ريال على الشريك/ (...) على أربع دفعات، علماً بأن الشريكين/ (...) و(...) (...): أ- لم يستلما أي مبالغ من تحت حساب الشركة تحت التصفية حتى تاريخه أسوة بالشريك الثالث/ (...). ب - لم يتم إخطار الشريكين بأن هناك توزيعات على الشركاء من الأساس في إجراء أحادي مخالف للمعايير المحاسبية ونظام الشركات. ج- تم توزيع المبالغ المذكورة على الشريك/ (...) دون الأخذ في الاعتبار حقوق الشركاء من الباطن والتي ما زالت محل نزاع ولم تحسم. د- يوجد حصة للورثة بالشركة تعادل (٢٥%) تسلم بعض الورثة حصتهم والباقين لم يتسلموا بعد رفض المصفي بحجة أن ذلك خارج عن صلاحيات المصفي والقضية مازالت منظورة. هـ-بالجلسة التي انعقدت في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٤٢٤٩٤٥) والتي تم نظرها بالدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بالدمام بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ، وبحضور الشريك/ (...) (...) أقر المصفي على لسان الشركة تحت التصفية بما نصه: (ننكر جواب المدعى عليه جملة وتفصيلاً من وجود شراكات في العقار محل الدعوى مع آخرين بنسب محددة إلى آخر ما جاء في جوابه الغير ملاقي)، وما أفاد به المصفي في المجلس القضائي هو تطور خطير منحرف عن سير العدالة وغمط حقوق شركائنا الثابتة بميزانيات الشركة ونتائج أعمالها بإقرار جميع الشركاء ومنهم الشريك / (...) الحاضر للجلسة. و- حسب ما تظهره آخر ميزانية معتمدة من المحاسب القانوني لعام (٢٠١٥م) فإن رصيد كل من الشريكين/ (...) و(...) (...) مجتمعين (دائن) للشركة بمبلغ (٥٧٣٢٠٤٣٥.٤١) فقط سبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وعشرون الفا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا و٤١هللة، كان أقرضها الشريكين للشركة لسداد مبلغ (٩٠) مليون ريال للورثة من ضمنهم الشريك/ (...) الذي استلم حصته كاملة كوريث، والمبلغ مازال مسجلاً كقرض من الشريكين للشركة ولم يسدد حتى تاريخه. ز- إن ما تم توزيعه على الشريك/ (...) دون الشريكين مخالف لما جاء بنص المادة (٢٥٥/٣) من نظام الشركات السعودي والتي نصت على أن: (على المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذلك....)، أي أنه لا يجوز توزيع قيمة الحصص على الشركاء أو توزيع فائض التصفية إلا بعد سداد الديون وإعداد قائمة مركز مالي للشركة وعرضها على الشركاء وهو ما لم يتبعه المذكور، مما يتعين بأن ما تم من توزيع فهو باطل ومخالف، كما أن المصفي قام بإنشاء وديعة مرابحة مع بنك (...) بمبلغ (٢٣٠٠٠٠٠٠٠.٠٠) فقط مائتان وثلاثون مليون ريال بالمخالفة لأعماله وتصرف في أموال التصفية، إضافة إلى أن مصروفات المصفي عن أتعابه وصلت إلى مبلغ (٨٦٠٢٢٠٩.٠٠) ريال، وبناءً عليه فإن المبلغ المسحوب لحساب الأتعاب يتعدى ما تم تقديره من المصفي لنفسه من أتعاب بمبلغ وقدره (٤١٠٩٠١٧.٠٠) ريال، مضيفًا أنه لم يتم تزويده بالتقرير السنوي عن ميزانية الشركة والقوائم المالية للفترة من ١٥/٥/١٤٤٣هـ إلى ١٤/٥/١٤٤٤هـ رغم طلباته المتكررة. ٦- تكليف أحد المكاتب المحاسبية من ذوي الخبرة والسمعة الطيبة لمراجعة حسابات الشركة تحت التصفية عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠١٨م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢م وفقاً للمعايير المحاسبية المتبعة في هذا الخصوص مع استعدادهما الكامل للتعاون مع من تم تكليفه. ٧- عزل المصفي بناء على ارتكابه المخالفات المذكورة ولاحتدام الخلاف بينه وبين مقدمي الطلب، وبتسلم المصفي نسخة من هذا الطلب قدم مذكرة مؤرخة في ٥/٩/١٤٤٤هـ جاء فيها أن ما أورده الشريكان في عدد من الادعاءات وهي: أولاً: الادعاء المتعلق بأرض تقاطع شارع (...) مع (...) بـ(...). ثانياً: الادعاء المتعلق بمجمع (...) الواقع بحي (...) بمحافظة (...). ثالثاً: الادعاءات المتعلقة بأراضي الشركة أرقام (...) بلك (...-...) (...) في (...). رابعاً: الادعاء بعدم اتخاذ إجراء فيما يخص ضم أراضي الشركة الأمامية التجارية لظهيرتها السكنية لتعظيم عائد التصفية. خامساً: الادعاء بالتلاعب في أسعار إفراغ الأراضي. سابعاً: الادعاء المتعلق بحق الشفعة. فجميع هذه الادعاءات قد سبق الفصل فيها بأحكام قضائية نهائية بالحكم رقم ٤٣٧٣١٢٢٨٠ وتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٣هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالحكم رقم ٤٣٧٩١٧٠٢١ وتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣هـ، والحكم رقم ٤٣٧٣٣٧٤٨١ وتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالحكم رقم ٤٣٧٦٧٦٦٤٧ وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ، والحكم رقم ٤٤٣٠٢٥١٠٥٤ وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ، وعليه فإن ايراد نفس هذه الطلبات وتكرارها في طلبات جديدة يعتبر من قبيل الدعاوى الكيدية. أما ما يخص ما ورد بخصوص التحديث المساحي لمخطط (...)، فقد قام بالتعاقد مع مكتب رؤية (...) للاستشارات الهندسية، بموجب العرض رقم (٠٠٢٥٧٢٠٢٢) وتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م وتم سداد الدفعة المقدمة له، إلا أن المكتب الهندسي أفاد بحاجته إلى استلام أصول الصكوك وهي في حيازة الشريكين (...) و(...) (...) وهما ممتنعان عن تسليمه أصول الصكوك حتى الآن. وفيما يخص عدم توريد قيمة مجموعة من العقارات، فقد تم توريد قيمة جميع العقارات المباعة ماعدا العقارات المباعة ل(...)، والذي خرج من المزاد دون توقيع السندات لأمر ولم يلتزم بالعقد الموقع معه وحينما تم تهديده بتنفيذ بنود العقد قام بسداد مبلغ إضافي للعربون وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال، أي أن إجمالي المبالغ المستلمة منه قدرها (١,٢٥٠,٠٠٠) ريال، وقد تم مصادرة هذا العربون وسيتم عرض هذه العقارات في المزاد القادم لمخطط (...). وبخصوص الصكوك المباعة وغير المفرغة، فقد استلم كامل قيمتها ونظراً لظروف المشترين فلم يتم تحديد موعد للإفراغ حتى الآن. وفيما يخص اطلاع الشركاء على المستندات فلم يمتنع إطلاقاً عن اطلاعهما على المستندات، وتم إبلاغهما بزيارة وكيله بالـ(...) للاطلاع على المستندات إلا أنهما يرفضان ذلك. مضيفًا أنه قد تحصل الشريكان (...) و(...) (...) على كشوف الحسابات البنكية للتصفية بشكل غير مشروع، وعليه فإن أي استناد على كشف الحساب لا وجه له لأنه تم الحصول عليه بالمخالفة للنظام. كما يطلب إحالتهما للتحقيق عن آلية حصولهما على كشوف الحسابات. وفيما يخص تزويد هيئة الزكاة والدخل بالقوائم المالية للشركة تحت التصفية، فإن الشريكين (...) و(...) (...) يمتنعان عن تسليم المصفي المستندات والسجلات المحاسبية للشركة تحت التصفية فلم تتوفر للمصفي الأرصدة الافتتاحية للتصفية، مما يترتب عليه عدم دقة القوائم المالية المعدة من المصفي ويترتب على تسليم القوائم المالية للهيئة تقديم معلومات غير دقيقة لهيئة الزكاة والدخل، وعليه قام باستشارة المستشار الزكوي للتصفية وتوصلا أن افضل خيار متاح هو تقديم إقرارات زكوية برأس مال الشركة تحت التصفية نظراً لكونها المعلومة المالية الدقيقة. علماً أن الشركة تحت التصفية لم تكن تقدم قوائمها المالية لهيئة الزكاة والدخل من قبل، وأن حصر الإقرارات برأس مال الشركة هو الممارسة السارية قبل تعيينه كمصف للشركة. وفيما يخص القصور الذي يذكره الشريكان في التقرير السنوي، فهما ينتقدان قصورًا ناتجًا عن عدم توفر الأرصدة الافتتاحية للتصفية، والمسؤول عن ذلك هما الشريكين (...) و(...) نتيجة عدم تعاونهما في تسليم المصفي المستندات والسجلات المحاسبية وتوفير معلومات الأرصدة الافتتاحية له بالمخالفة لحكم التصفية ونظام الشركات، وأما ما ذكراه من تقديم المصفي لخدمات المراجعة والتصفية في آن واحد فهذا ادعاء لا أساس له من الصحة. وأما ما ورد في المذكرة من أن شركة (...) العقارية لم ترد للتصفية نصيبها من السعي وما أثاره مقدما الطلب من تساؤل عن مصير السعي بمبلغ (١,٢١٨,١١٤) ريال فهذا زعم غير صحيح، إذ أن شركة (...) العقارية قد قامت بتحويل مبالغ السعي التي تقارب (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال، وفيما يتعلق بما ورد في المذكرة من استلام المصفي لأتعاب بالزيادة عن الأتعاب المستحقة، فقد ورد في عرضه لتقديم خدمات التصفية وجود دفعات مقدمة واستلم المصفي الدفعات المقدمة الواردة في العرض. كما قد أوضح ذلك في الفقرة رقم (٧) من إيضاحات القوائم المالية لعام ٢٠٢١م، علماً أن إجمالي الأتعاب المستلمة من المصفي الواردة في مذكرة الشريكين غير صحيحة، كما أن ما ذكراه عن قيمة حصيلة التصفية غير صحيح، واما ادعائهما من ان المصفي يحصل على أتعابه من التصفية بعد خصم المصروفات فلا أساس له ومخالف لحكم التصفية. مضيفًا بأن مقدما الطلب يؤكدان في أكثر من موضع من أن أتعاب المصفي ٨٠ مليون ريال مما يعني أن أتعاب المصفي تزيد عن الدفعات المقدمة بشكل كبير فليس هناك أي مخاطر أو إشكال حيال المبالغ المقدمة المستلمة من المصفي إذ أنها لا تقارب شيء من الأتعاب التي يقر بها الشريكان (...) و(...) لصالح المصفي، وفيما يخص ما ورد في المذكرة حول التوزيع على الشريك (...) (...)، فقد تمت الكتابة للشريكين أكثر من مرة بخصوص التوزيع من حصيلة التصفية ومن ذلك الخطاب رقم ٧٤٧/ص/٧٣ وتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م والبريد الالكتروني بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢م وطلب منهما تزويده كافة ما لديهما من مستندات عائدة للشركة تحت التصفية وتسليمه أصول وأموال الشركة والعقارات المملوكة للشركات وتزويده ببيانات الحسابات البنكية والآيبان. إلا أن الشريكان رفضا التعاون مع طلب المصفي وأبديا رفضهما استلام أي شيء من حصيلة التصفية. كما أخفى مقدما الطلب مستندات وسجلات الشركة، وتفاجأ بتقديمهما للقوائم عام ٢٠١٥م والتي تم إرفاقها مؤخراً مع خطابهما، ومن العجيب في هذه القوائم المالية أنها صدرت بعد تصفية الشركة وتعيين مصفي للشركة. مضيفاً أن مقدما الطلب كررا في عدد من مذكراتهما وكذلك في صك الحكم بالتصفية أن الشركة ليس عليها أي ديون أو التزامات. وهو ما يتعارض مع ما ذكراه في مذكرتهما محل الرد والقوائم المالية المرفقة معها لعام ٢٠١٥م، من أن الشركة عليها التزامات ضخمة لم يسبق من الشريكين الإشارة لها. ولم يقدم الشريكان مستندات وسجلات الشركة المحاسبية ومستنداتها التي تؤيد المزاعم التي يزعمونها، سواء المتعلقة بنصيب الشركاء من الباطن أو نصيب الورثة أو المستندات التي استندت عليها قوائم عام ٢٠١٥م. أما ما يخص ما ورد في المذكرة من قيام المصفي باستثمار المبالغ النقدية، وما أشارا إليه من مادة نظام الشركات القديم فإن التصرف متعلق بالمال الذي يمثل حصيلة التصفية وليس بالشركة فالجهة منفكة، وكذلك فإن ما قام به هو اهتداء بتوجيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدم ترك الأموال تأكلها الزكاة وحرصاً على تعظيم حصيلة التصفية بما يعود بالنفع على الأطراف، وهذا هو المعمول به في طريقة حفظ مثل هذه الأموال كما تقوم بذلك الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حسب المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة: للهيئة بعد موافقة المجلس وبناءً على الاستراتيجية والسياسات التي تعدها لجنة الاستثمار أن تستثمر الأموال التي تديرها وفق الضوابط الآتية: ١-أن يكون الاستثمار بناء على جدوى اقتصادية ومتوافق مع أحكام الشريعة وغير مرتفع المخاطر . وقد تم إبلاغ مقام الدائرة بذلك في حينه، وترتب على ذلك نماء كبير في أموال التصفية. ولا يعتبر ذلك من البدء في أعمال جديدة إذ أن استثمار المبالغ النقدية كودائع إسلامية لا يعتبر من الأنشطة أو الأعمال الجديدة، ولم يتبين الضرر المترتب على مقدمي الخطاب من ذلك في ظل أن الودائع منخفضة المخاطر ولدى بنك إسلامي كبير. وختم مذكرته بطلب إثبات كيدية الطلبات المتكررة والتي صدر بها أحكام قضائية نهائية وتعزير الشريكين (...) و(...) (...) عن ذلك. ورد دعاوى الشريكين ورفض طلباتهما. وإلزام الشريكين (...) و(...) بتسليم ما يلي: م البند ١ اتفاقية وإقرار الشركاء الموقع بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٢٦هـ. ٢ موازين المراجعة للشركة تحت التصفية للسنوات العشرة السابقة للتصفية من العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٥م بالإضافة إلى موازين المراجعة خلال فترة التصفية من العام ٢٠١٦م وحتى العام ٢٠٢١م. ٣ القوائم المالية للشركة تحت التصفية من العام ٢٠١٠م وحتى العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م. كافة السجلات المحاسبية للشركة للعشر سنوات السابقة لتعيين المصفي السابق يرحمه الله للفترة من العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٥م والتي تحتوي على: القيود اليومية - دفتر الجرد - الدفتر الأستاذ العام. البرنامج المحاسبي للشركة – سيرفر الحسابات وجهاز الحسابات وجميع السجلات المحاسبية المتوفرة. ٤ جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بالشركة الصادرة منها والواردة إليها للسنوات العشر السابقة للتصفية من العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٥م وأي مراسلات صادرة أو واردة خلال فترة التصفية من العام ٢٠١٦م وحتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م بما في ذلك العقود. ٥ آخر كشف جرد الموجودات الثابتة للشركة. ٦ بيان تفصيلي بأي مشاريع تحت التنفيذ. ٧ بيان تفصيلي بالمباني العائدة للشركة الظاهرة في أخر قوائم مالية يوضح ما يلي: - اسم المبنى - قيمة المبنى - رقم الصك للأرض المقام عليها المبنى - مساحة الأرض - قيمة الأرض كما تظهر في السجلات. ٨ فيما يخص النقد والأموال المماثلة للنقد ٨/١ تفاصيل النقد لدى البنوك - بيان يوضح أسماء البنوك المتعامل معها من عام ٢٠١٣م وحتى تاريخ ٣١/٠٦/٢٠٢٢م بحيث يوضح فيها ما يلي: -اسم البنك - مقر البنك -رقم الحساب - الرصيد كما في أخر كشف حساب -كشوف الحسابات البنكية للسنوات العشرة السابقة لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٥م. -التسويات البنكية الشهرية لكل بنك على حدى للسنوات العشرة السابقة لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٥م. ٨/٢ فيما يخص النقد في الصندوق - تفاصيل العهد النقدية. - كشوفات جرد الصندوق للسنوات العشرة السابقة لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٥م. ٩ فيما يخص الاستثمارات قصيرة الاجل - بيان تفصيلي يوضح الاستثمارات قصيرة الأجل يوضح - نوع الاستثمار - الجهة المستثمر فيها - تاريخ الاستثمار - مبلغ الاستثمار كما في آخر قوائم مالية مصادق عليها - الحركة على الاستثمارات للسنوات العشرة السابقة لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٥م. ١٠ بيان تفصيلي للعقارات العائدة للشركة يوضح التالي: -اسم المبنى -رقم صك الأرض للمبنى -بيان عن الأراضي وموقعها -مساحة الأرض -قيمة الأرض التغيير في العقارات العائدة للشركة للسنوات العشرة السابقة لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٥م. ١١ الصكوك اليدوية الموضحة في البيان الوارد أدناه. ١٢ تفاصيل العقارات المباعة خلال فترة النزاع بين الشركاء ومصير المبالغ النقدية المترتبة عن البيع. ١٣ بيان تفصيلي بالذمم المختلفة كما هي في آخر قوائم مالية للشركة وحركة الذمم للسنوات العشرة السابقة لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٥م. ١٤ - إيرادات عقارات الشركة للسنوات العشرة السابقة لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٥م. - بيان يوضح الأراضي /العقارات المؤجرة وأسماء المستأجرين وأرقام تواصلهم ومعلوماتهم للسنوات العشرة السابقة للتصفية بالإضافة الى أي تغيير فيها خلال فترة التصفية. - وصف العقار. - بيانات المستأجر. - كشف حساب كل مستأجر يوضح المبلغ المقبوض والمبالغ المستحقة للشركة. - كافة عقود ايجارات العقارات ومن ذلك. * عقود تأجير مجمع (...) * عقود تأجير عمارة العليان ١ * عقود تأجير المستودعات العائدة للشركة ١٥ جارى الشركاء -بيان يوضح جارى الشركاء والحركة عليها للسنوات العشرة السابقة لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٥م، بالإضافة إلى فترة التصفية. ١٦ جميع العقود الموقعة التي كانت الشركة طرفاً فيها. ١٧ جميع محاضر وقرارات الشركاء للشركة منذ تأسيسها. ١٨ تفاصيل البضائع المملوكة للشركة تحت التصفية والحركة التي تمت عليها منذ عام ٢٠٠٥م ١٩ بيان بالصكوك اليدوية المطلوب تسليمها م الرقم التاريخ المصدر ١ ١٢/١٩٣ ١٤٠٥/٠٦/٢١هـ كتابة عدل الدمام ٢ ١/١٥/٥٨ ١٤٠٨/١٠/٢٧هـ كتابة عدل الدمام ٣ ١٢/١٩٢ ١٤٠٥/٠٦/٢٢هـ كتابة عدل الدمام ٤ ١٠٩ ١٤١٧/٠٢/٠٨هـ كتابة عدل الدمام ٥ ٨/٢٧٧ ١٤٠٤/٠٩/٢٠هـ كتابة عدل الدمام ٦ ٢/١٤/١٥ ١٤٠٥/٠٦/٢٠هـ كتابة عدل الدمام ٧ ١/٣٨ ١٤٠٣/٠٣/٢٤هـ كتابة عدل الدمام ٨ ١/٧٣/٦٧٢ ١٤١٢/٠٩/١٣هـ كتابة عدل الدمام ٩ ٣/١/٣٦ ١٤١٢/٠٩/٠٦هـ كتابة عدل الدمام ١٠ ٣/١/٤٣ ١٤١٢/٠٩/٠٧هـ كتابة عدل الدمام ١١ ٣/١/٦١ ١٤١٢/٠٩/١٢هـ كتابة عدل الدمام ١٢ ١٣/١٨١ ١٤٠٥/٠٣/٣٠هـ كتابة عدل الدمام ١٣ ١٣/١٨٢ ١٤٠٥/٠٣/٣٠هـ كتابة عدل الدمام ١٤ ١٣/١٨٣ ١٤٠٥/٠٣/٣٠هـ كتابة عدل الدمام ١٥ ١/٢٦٠ ١٣٩٦/٠٥/٣٠هـ كتابة عدل الدمام ١٦ ٣/١٣/٦٧ ١٤٠٤/٠٤/٢٥هـ كتابة عدل الخبر ١٧ ٢١٩ ١٤٠٤/٠٣/٠٩هـ كتابة عدل الخبر ١٨ ٢٩٢ ١٤٠٢/٠٧/٠٣هـ كتابة عدل الخبر ١٩ ١١٤/١٢٧ ١٤٢٥/١٢/٠١هـ كتابة عدل الخبر ٢٠ ٤٨٠ ١٣٩٨/٠٩/١٥هـ كتابة عدل الخبر ٢١ ٣٣٧ ١٣٩٥/٠٢/٢٥هـ كتابة عدل الجبيل ٢٢ ٣٣٩ ١٣٩٥/٠٢/٢٥هـ كتابة عدل الجبيل ٢٣ ١٣٣ ١٤٠٧/٠٦/١٩هـ كتابة عدل الجبيل ٢٤ ٤ ١٤٠٧/٠٨/٠٩هـ كتابة عدل الجبيل ٢٥ ١٣١ ١٤٠٢/٠٥/٠٧هـ كتابة عدل الجبيل ٢٦ ٢١٨ ١٣٩٩/٠١/٠٩هـ كتابة عدل الثقبة ٢٧ ١/١٦٦٦ ١٣٩٥/١١/٠٨هـ كتابة عدل الأحساء ٢٨ وثيقة رقم ٦٨٦٩٣ ومقدمة رقم ٦٩٠٩ / ١٩٩١ ١٤١٢/٠٥/٢١هـ إدارة التسجيل العقاري بدولة (...) ٢٩ وثيقة رقم ٦٨٦٦٥ ومقدمة رقم ٦٩٠٩ / ١٩٩١ ١٤١٢/٠٥/٢٢هـ إدارة التسجيل العقاري بدولة (...) كما قدم الشريك (...) مذكرة مؤرخة في ٧/٩/١٤٤٤هـ أكد فيها على أنه سبق الفصل في الطلبات المقدمة من الشريكين مقدمي الطلب، وأن طلباتهما تعد من قبيل اللدد في الخصومة لتعطيل أعمال التصفية وإفشالها، وطلب الحكم بعدم جواز نظر الطلبات واتخاذ الإجراء القانوني ضد مقدمي الطلب وإحالتهما للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. ثم قدم الشريكان (...) و(...) (...) مذكرة مؤرخة في ٢٢/٩/١٤٤٤هـ انتهيا فيها إلى تهرب المصفي وعدم إجابته على ما ورد من اتهامات مدعمة بالمستندات والبينات التي لا ريب فيها محاولاً تشتيت القضية والافتيات على الأحكام القضائية بإسناد الرد بالإحالة عليها ومنها أحكام لا تخص موضوع الطلب الماثل. كما أثبتا تراخي المصفي وإهماله الجسيم الموجب لعزله مع ضمانه أية أضرار ناجمة عن عدم التحديث المساحي لمخطط (...). تم بيع عدد (ثلاث) بلكات بحي الندي لم تورد قيمتهم كاملة لحساب التصفية ولمدة (١٧) شهر بحجة أن المشتريين لديهم ظروف. مضيفين أنهما حصلا على نسخة من كشف حساب البنك عن الشركة تحت التصفية عبر القنوات النظامية والتي أثبتت المخالفات التي ارتكبها المصفي. وأقر المصفي بعدم وجود أرصدة افتتاحية وحساب ختامي وبالقصور الذي شاب تقريره المحاسبي. كما أقر المصفي بأن مسحوباته لحساب الأتعاب الخاصة به بلغت (٨.٦٠٢.٢٠٩.٠٠) ريال، وهي تتعدى ما تم تقديره المصفي لنفسه من أتعاب. كما أن الالتزامات الواردة بميزانية عام (٢٠١٥م) هو رصيد كل من الشريكين/(...) و(...) (...) (دائن) للشركة بمبلغ (٥٧٣٢٠٤٣٥.٤١). مضيفين أنهما يتقدمان ببلاغ مباشر ضد المصفي يتهمانه فيه بالعبث بأموال ومقدرات الشركة مخالفاً لنص المادة (٢٥٢/١) من نظام الشركات باستثمار (٢٣٠) مليون ريال من حصيلة التصفية في زيت جوز النخيل بدولة (...). كما أقر المصفي بأن الشركة غير ملزمة نظاماً بالاحتفاظ بالمستندات التي تزيد مدتها على (١٠) سنوات مما يستدل به على عدم وجاهة طلبه، كما أنه قد تم استخراج نسخ خطية عن جميع صكوك الشركة تحت التصفية بموجب خطاب فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالدمام برقم (٣٠٠١٥/١/٣/٤/٨٣) في ١٤/٠٤/١٤٣٨هـ مما يوضح كيدية وعدم وجاهة طلب المصفي في هذا الخصوص. وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) و(...) و(...) أبناء (...)، كما حضر (...) وكيلاً عن المصفي، واكتفى كل بما قدم، ولصلاحية الطلبات للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن تقدم (...) و(...) ابني (...) بصفتهما شركاء في الشركة تحت التصفية بالطلبات الآتية: ١- إيقاف السير في إجراءات التصفية لحين الفصل في الطلبات المقدمة. ٢- إلزام المصفي بتمكين الشريكين/ (...) و(...) (...) باستعمال حق الشفعة في سداد حصة الشريك/ (...) (...) فقط من العقارات المعروضة للبيع بالمزاد دون سداد حصتهما جبراً للضرر. ٣- إلزام المصفي باتخاذ إجراءات ضم الأراضي الأمامية التجارية لظهيرتها الخلفية السكنية لأراضي الشركة والتي لم يتم بيعها أو إفراغها. ٤- ندب خبرة عقارية من المحكمة للوقوف على الأسعار التي تم البيع بها والمخالفات التي ارتكبها المصفي في أرض تقاطع شارع (...) مع (...) ب(...) ومجمع (...) الواقع بحي (...) بمحافظة (...) وأراضي (...) والتي تم بيعها بثمن بخس، كما أن المصفي قام بالتلاعب بأسعار إفراغ الأراضي، ولم يقم بتوريد قيمة بيع ثلاث بلكات من أراضي (...) لحساب التصفية. ٥- ندب خبرة محاسبية تكون مهمتها التحقيق في المخالفات الجسيمة والتلاعب في القوائم المالية المقدمة والتي لم تقدم للمحكمة حتى تاريخه. ٦- تكليف أحد المكاتب المحاسبية من ذوي (...)والسمعة الطيبة لمراجعة حسابات الشركة تحت التصفية عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠١٨م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢م وفقاً للمعايير المحاسبية المتبعة في هذا الخصوص مع استعدادهما الكامل للتعاون مع من تم تكليفه. ٧- عزل المصفي. وقد بنيا طلباتهما على الأسباب الواردة في الوقائع أعلاه، وبتمكين المصفي من الإجابة عن هذه الطلبات ودراسة ما تم تقديمه من أسباب، وعن الطلب الأول المتعلق بإيقاف السير في التصفية لحين الفصل في هذه الطلبات فإن الدائرة تفصل فيه برفق هذه الطلبات، وأما عن الطلب الثاني بإلزام المصفي بتمكين الشريكين/ (...) و(...) (...) باستعمال حق الشفعة في سداد حصة الشريك/ (...) (...) فقط من العقارات المعروضة للبيع بالمزاد دون سداد حصتهما جبراً للضرر. والطلب الثالث بإلزام المصفي باتخاذ إجراءات ضم الأراضي الأمامية التجارية لظهيرتها الخلفية السكنية لأراضي الشركة والتي لم يتم بيعها أو إفراغها، والطلب الرابع بندب خبرة عقارية من المحكمة للوقوف على الأسعار التي تم البيع بها والمخالفات التي ارتكبها المصفي في أرض تقاطع شارع (...) مع (...) ب(...) ومجمع (...) الواقع بحي (...) بمحافظة (...) وأراضي (...) والتي تم بيعها بثمن بخس، وبدراسة الدائرة للطلبات المقدمة تبين أنه تم الفصل في هذه الطلبات بأحكام الدائرة الصادرة بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤هـ والمؤيد بحكم الدائرة الصادر بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤هـ، والأسباب التي بنت عليها الدائرة حكمها السابق برفض الطلبات تنطبق على جميع المزادات المتفقة مع الأسباب نفسها التي قدمها مقدما الطلبات في مذكرة طلباتهما، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر هذه الطلبات لسبق الفصل فيها. أما عن الطلب الخامس وهو ندب خبرة محاسبية للتحقيق في المخالفات في القوائم المالية، والطلب السادس تكليف أحد المكاتب المحاسبية من ذوي الخبرة والسمعة الطيبة لمراجعة حسابات الشركة تحت التصفية عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠١٨م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢م وفقاً للمعايير المحاسبية، وبدراسة الدائرة للطلب الخامس تبين أنه قد بني على عدة أسباب هي: أــ عدم وجود قائمة جرد أصول وموجودات الشركة، ب ــ غياب مفردات أصول العقارات المملوكة للشركة، ج ــ لم يتم تزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالميزانية العمومية للشركة عن العام المالي ٢٠٢١م، د ــ مخالفة معايير المراجعة بجمعه بين المراجعة والتصفية، هـ ــ خلو القوائم المالية من تقدير القيمة النقدية المتوقعة من استبعاد الأصول، وــ البيانات المحاسبية المرصودة في الميزانية مضللة ولا تعبر بصدق عن الموقف المالي للشركة، ز ــ عدم إيداع مبلغ السعي للمزاد، ح ــ توزيع مبلغ (٩٥٠٠٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين وخمسمائة ألف ريال على الشريك/ (...) (...) دون بقية الشركاء. ط- وجود ديون على الشركة للشريكين/ (...) و(...) (...) مجتمعين (دائن) للشركة بمبلغ (٥٧٣٢٠٤٣٥.٤١) فقط سبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وعشرون الفا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا و٤١هللة، ولم يسدد حتى تاريخه. ي ــ إنشاء وديعة مرابحة مع بنك (...) بمبلغ (٢٣٠٠٠٠٠٠٠.٠٠) فقط مائتان وثلاثون مليون ريال بالمخالفة لأعماله وتصرف في أموال التصفية، ك ــ أن مصروفات المصفي عن أتعابه وصلت إلى مبلغ (٨٦٠٢٢٠٩.٠٠) ريال، وبناءً عليه فإن المبلغ المسحوب لحساب الأتعاب يتعدى ما تم تقديره من المصفي لنفسه من أتعاب بمبلغ وقدره (٤١٠٩٠١٧.٠٠) ريال، ل ــ لم يتم تزويدهما بالتقرير السنوي عن ميزانية الشركة والقوائم المالية للفترة من ١٥/٥/١٤٤٣هـ إلى ١٤/٥/١٤٤٤هـ رغم طلباتهما المتكررة، وبدراسة الدائرة لهذا الطلب وفق الأسباب المذكورة، وعن الأسباب: (أ ــ عدم وجود قائمة جرد أصول وموجودات الشركة، ب ــ غياب مفردات أصول العقارات المملوكة للشركة، ج ــ لم يتم تزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالميزانية العمومية للشركة عن العام المالي ٢٠٢١م، هـ ــ خلو القوائم المالية من تقدير القيمة النقدية المتوقعة من استبعاد الأصول)، فإن البين من أوراق القضية أن السبب في غياب المعلومات المذكورة في القوائم المالية كان السبب فيه يعود لمقدمي الطلب بامتناعهما عن تقديم المستندات الخاصة بالأصول للمصفي، مما حدا به إلى إقامة طلب أمام هذه الدائرة لتسليمه مجموعة من المستندات، إضافة إلى تقديمه طلبًا أمام هذه الدائرة تنظره في هذا القرار بطلب تسليم مجموعة أخرى من المستندات امتنع الطرفان عن تقديمها، كما أن الدائرة سبق وأن فصلت في قرارها المؤرخ في ٩/٤/١٤٤٤هـ فيما ذكره مقدما الطلب من عدم قيام المصفي بعمل جرد وحصر دقيق لأصول وخصوم وحقوق ملكية الشركة، مما تلتفت معه الدائرة عن هذه الأسباب، أما السببان (د ــ مخالفة معايير المراجعة بجمعه بين المراجعة والتصفية، وــ البيانات المحاسبية المرصودة في الميزانية مضللة ولا تعبر بصدق عن الموقف المالي للشركة)، فبرجوع الدائرة للمستندات المقدمة لم يتبين وجود أي بينة على ما قدماه بهذا الخصوص، وإنما جاء قولهما مرسلاً، مما تلتفت معه الدائرة عن هذين السببين، وبخصوص السبب (ز ــ عدم إيداع مبلغ السعي للمزاد)، فمل يقدما بينة على ما ذكراه، وأقر المصفي بخلاف قولهما بإيداع المبلغ كاملاً في حساب التصفية، مما تلتفت معه الدائرة عن هذا السبب، وعن السببين: (ح ــ توزيع مبلغ (٩٥٠٠٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين وخمسمائة ألف ريال على الشريك/ (...) (...) دون بقية الشركاء. ط- وجود ديون على الشركة للشريكين/ (...) و(...) (...) مجتمعين (دائن) للشركة بمبلغ (٥٧٣٢٠٤٣٥.٤١) فقط سبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وعشرون الفا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا و٤١هللة، ولم يسدد حتى تاريخه)، فقد أقر مقدما الطلب في مذكرتهما الأخيرة برفضهما استلام أية مبالغ من حصيلة التصفية، في حين ذكرا في مذكرتهما الأولى أنه لم يتم إخطارهما بوجود توزيعات من الأساس، مما يعد تناقضاً منهما وإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام الدائرة بنيا عليها طلبهما، أما عن إجراء المصفي بالتوزيع وحيث تبين قيامه بتوزيع جزء من حصيلة التصفية، وهذا الإجراء موافق لنظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧هـ والذي كان ساريا وقتها والذي نص في الفقرة (٣) من المادة الثامنة بعد المائتين على أن: (على المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفقاً لأحكام عقد تأسيس الشركة. فإن لم يتضمن العقد أحكاماً في هذا الشأن، وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال)، وحيث سبق أن ذكر مقدما الطلب في مذكراتهما المقدمة في طلبات سابقة أن الشركة لا توجد عليها أية ديون، ولم يتم ذكر الديون التي ذكراها في مذكرتهما هذه في القوائم المالية السابقة، وإنما قدما قائمة مالية للعام ٢٠١٥م استندا عليها في إثبات الدين محل الاعتراض، والمصفي يذكر أنه لم يسبق حصوله على هذه القوائم، ويطلب منهما إثبات مستندات هذا الدين، مما يكون معه هذا الدين غير محقق الثبوت في ذمة الشركة بالنسبة للمصفي، ولم يثبت في علم المصفي وقت التوزيع لسبب يعود لمقدمي الطلب، مما تلتفت معه الدائرة عن هذين السببين، أما عن السبب: (ي ــ إنشاء وديعة مرابحة مع بنك (...) بمبلغ (٢٣٠٠٠٠٠٠٠.٠٠) فقط مائتان وثلاثون مليون ريال بالمخالفة لأعماله وتصرف في أموال التصفية) وحيث إن هذا التصرف من المصفي وإن كان ليس من التصرفات المنصوص عليها ضمن مهامه في نظام الشركات، ولما كان من المقرر في نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣هـ في الفقرة (٣) من المادة الخامسة والخمسين بعد المائتين منه أن: (على المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. فإن لم يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساس أحكامًا في هذا الشأن، وزّع الفائض على الشركاء أو المساهمين بنسبة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال)، وبما أن الثابت من رفض مقدمي الطلب لاستلام أي مبالغ تحت التوزيع، وحيث قام المصفي باستثمار حصيلة التصفية في استثمار منخفض المخاطر بإنشاء وديعة في مصرف (...) لتعظيم أصول التصفية واستثمارها، وحيث لم يثبت ــ في الوقت الحالي ــ وجود أي ضرر حال على أصول التصفية، ولم يثبت امتناع المصفي عن تسليم مقدمي الطلب لمستحقاتهما من حصيلة التصفية، فإن الدائرة تنتهي إلى أن ادعاء وجود الضرر والتفريط في أموال التصفية سابق لأوانه لعدم وقوعه، ومن حق الشركاء تقديم طلب لرفع الضرر وإلزام المصفي بالتعويض حال وجود الضرر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الالتفات عن هذا السبب، أما عن السبب: (ك ــ أن مصروفات المصفي عن أتعابه وصلت إلى مبلغ (٨٦٠٢٢٠٩.٠٠) ريال، وبناءً عليه فإن المبلغ المسحوب لحساب الأتعاب يتعدى ما تم تقديره من المصفي لنفسه من أتعاب بمبلغ وقدره (٤١٠٩٠١٧.٠٠) ريال)، وحيث أنكر المصفي صحة ما ذكره مقدما الطلب، ولم يقدما ما يثبت ما ذكراه من استلامه لمبالغ تفوق أتعابه، وبما أن أتعاب المصفي كانت على نسبة مئوية من حصيلة أصول بيع أصول التصفية، ولم ينتهِ بعد من أعمال التصفية، وبما أن النسبة المئوية لا يمكن حسابها إلا بعد إتمام حصر الأصول وبيعها ثم حساب النسبة المئوية المقدرة في الأتعاب، وعندها يتبين صحة ما ذكره مقدما الطلب من عدمه، فإن الدائرة تنتهي إلى أن ما ذكره مقدما الطلب سابق لأوانه، ولم يقدما البينة المثبتة له، وتلتفت معه الدائرة عن هذا السبب، أما عن السبب الأخير الذي ذكراه وهو: (ل ــ لم يتم تزويدهما بالتقرير السنوي عن ميزانية الشركة والقوائم المالية للفترة من ١٥/٥/١٤٤٣هـ إلى ١٤/٥/١٤٤٤هـ رغم طلباتهما المتكررة)، وبما أن الثابت من أوراق الطلب وما قدمه الأطراف أن المصفي قد طلب من مقدمي الطلب مراجعته للاطلاع على ما يرغبان به من مستندات إلا أنهما يمتنعان عن ذلك، كما أن نظام الشركات نص في الفقرة (٢) من المادة السابعة عشرة منه على أنه: (يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام)، ولما كان طلب مقدمي الطلب تزويدهما بالقوائم المالية قُدِّم خلال فترة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة السابقة فإنه يكون سابقًا لأوانه، ولم يثبت مخالفة المصفي للمدد النظامية، مما تلتفت معه الدائرة عن هذا السبب، وحيث ثبت ذلك وتبين عدم وجاهة الأسباب التي ذكرها مقدما الطلب لندب خبرة محاسبية، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب، أما عن الطلب الأخير لمقدمي الطلب وهو عزل المصفي، وحيث بنيا هذا الطلب على وجود المخالفات التي ذكراها في طلباتهما، ويريان أن المصفي يستحق العزل بسببها، وحيث ثبت رفض الدائرة لجميع هذه الطلبات، مما يتبين معه عدم وجاهة أسباب هذا الطلب وتنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب أيضًا، وتنوه الدائرة إلى ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أن: (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير)، وتشير الدائرة إلى أنه في حال تكرار رفع طلبات تم الفصل فيها سابقًا من قبل مقدمي الطلب، أو رفع طلبات يثبت عدم صحة المعلومات المقدمة فيها، أو كان السبب في رفعها عدم تقديم المستندات الخاصة بالشركة والتي بحوزتهما إلى المصفي فإنهما سيكونان عرضة لإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، أما عن طلب المصفي إلزام مقدمي الطلب بتسليم المستندات والبينات المتعلقة بالشركة إليه للسير في أعمال التصفية، وحيث ثبت امتناعهما عن تسليم تلك المستندات، ولم يقدما ما يثبت أنها ليست بحوزتهما، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة الثالثة والخمسين من نظام الشركات على أن: (على مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي عند تعيينه سجلات الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها)، ولما ثبت امتناع مقدمي الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات التي يطلبها المصفي، وثبت أن فعلهما هذا مخالف للمادة المذكورة أعلاه، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامهما بتزويد المصفي بجميع تلك المستندات، وتشير الدائرة إلى أنه عند امتناع مقدمي الطلب عن تزويد المصفي بما لديهما من مستندات الشركة فإنهما يكونان عرضة للعقوبات المنصوص عليها في المادة الحادية والستين بعد المائتين من نظام الشركات. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: رفض الطلبات المقدمة من (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...). ثانيًا: إلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يسلما للمصفي المستندات الواردة في أسباب هذا الحكم. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530333902 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨١١٥٩ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم (...) و(...) ابني (...) بصفتهما شركاء في الشركة تحت التصفية إلى المحكمة التجارية بالدمام بطلب إيقاف السير في إجراءات التصفية لحين الفصل في الطلبات المقدمة وهي: ١- إلزام المصفي بتمكين الشريكين/ (...) و(...) باستعمال حق الشفعة في سداد حصة الشريك/ (...) فقط من العقارات المعروضة للبيع بالمزاد دون سداد حصتهما جبراً للضرر. ٢- إلزام المصفي باتخاذ إجراءات ضم الأراضي الأمامية التجارية لظهيرتها الخلفية السكنية لأراضي الشركة والتي لم يتم بيعها أو إفراغها. ٣- ندب خبرة عقارية من المحكمة للوقوف على الأسعار التي تم البيع بها والمخالفات التي ارتكبها المصفي في أرض تقاطع شارع (...) مع (...) ب(...) ومجمع (...) الواقع بحي (...) بمحافظة (...) وأراضي (...) والتي تم بيعها بثمن بخس، كما أن المصفي قام بالتلاعب بأسعار إفراغ الأراضي، ولم يقم بتوريد قيمة بيع ثلاث بلكات من أراضي الندى لحساب التصفية.٤- ندب خبرة محاسبية تكون مهمتها التحقيق في المخالفات الجسيمة والتلاعب في القوائم المالية المقدمة والتي لم تقدم للمحكمة حتى تاريخه. ٥- تكليف أحد المكاتب المحاسبية من ذوي الخبرة والسمعة الطيبة لمراجعة حسابات الشركة تحت التصفية عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠١٨م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢م وفقاً للمعايير المحاسبية المتبعة في هذا الخصوص مع استعدادهما الكامل للتعاون مع من تم تكليفه. ٦- عزل المصفي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٢/١١/١٤٤٤ه والقاضي أولاً: رفض الطلبات المقدمة من (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...). ثانيًا: إلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يسلما للمصفي المستندات الواردة في أسباب هذا الحكم. ثم تقدم وكيل المدعى عليهم باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه القصور في التسبيب والفساد في التأويل، حيث إن الحكم الذي أحالت عليه الدائرة هو ذاته قد أثبت صراحة بأن طلب حق الشفعة لم يتم الفصل فيه، وطلب ضم الأراضي الخلفية للأمامية ولم يسبق الفصل فيها، وطلب ندب خبرة عقارية من المحكمة للوقوف علي المخالفات التي ارتكبها المصفي من الطلبات المتجددة وتضمن الطلب دفوع لم يسبق إثارتها من قبل في الحكم ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ، والطلب متوافق مع صحيح النظام، وطلب تكليف أحد المكاتب المحاسبية من ذوي الخبرة والسمعة الطيبة لمراجعة والطلب متوافق مع ما جاء بالمادة (١١٠) من نظام الاثبات ولم يسبق أن فصلت الدائرة فيه سلفا، ولم يمتنع المدعى عليهم عن تسليم المصفي للمستندات بل أن الامتناع صادر عن دوائر التنفيذ ورفض الدائرة طلب المصفي باعتماد قائمة أصول التصفية، وأبدت الدائرة رأيها الفني فيما يتعلق بمخالفة المصفي للمعايير المحاسبية وتقديم بيانات مضللة في الميزانية دون الاستناد لرأي خبير محاسبي وفصلت في مسألة فنية بحتة تتطلب الرجوع لأهل الخبرة والاختصاص، واستدلت الدائرة بما جاء بالفقرة (٣) من المادة (٢٠٨) عام (١٤٣٧) من نظام الشركات القديم وما جاء بالفقرة (٣) من المادة (٢٥٥) من نظام الشركات الجديد الصادر عام (١٤٤٣هـ) وكلاهما وجهان لعملة واحدة، مما لا يفهم معه ما هو وجه استدلال الدائرة بهذه أو بتلك، وأبرم المصفي عقد مرابحة بمبلغ (٢٣٠٠٠٠٠٠٠.٠٠) بالمخالفة لما جاء في المادة (٢٥٢/٣) من نظام الشركات لأنه ليس من ضمن مهامه المنصوص عليها في نظام الشركات حسب تسبيب الدائرة، ثم عادت الدائرة لتقديم المبررات للمصفي في محاولة لاسباغ الشرعية على تصرفاته في تناقض مريب، وفيما يخص تسليم المستندات للمصفي لم تحدد الدائرة في الأسباب المستندات المطلوب تسليمها للمصفي وجاء حكمها مجملاً في الأسباب بدون تفصيل، واختتم بطلب إلغاء الحكم بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤ه، والحكم مجدداً بطلبات الواردة في لائحة الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥ه بحضور الطرفان وأحال وكيل المستأنفين للاعتراض الوارد بالقضية، وبعرضه على وكيل المستأنف ضده طلب مهلة للإجابة وتقدم المستأنف بطلب عاجل، وبعرضه على المستأنف ضده طلب مهلة للإجابة. وبتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة سلمت نسختها للمستأنف وطلب مهلة للإجابة وطلب وكيل المستأنف ضده مهلة للإجابة على الطلب المقدم من المستأنف. وبتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقدم وكيل المستأنف مذكرة سلمت نسختها لوكيل المستأنف ضده وطلب مهلة للإجابة، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة جوابية على الطلب المقدم من المستأنف سلمت نسختها للمستأنف وطلب مهلة للإجابة. وبتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وطلب المدعى عليه مهلة للجواب عما قدمه وكيل المصفي من مذكرة فأمهلته الدائرة لذلك. وبتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الأطراف وطلبوا مهلة للإجابة عما قدمه (...) في مذكرة. وبتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى، وقدم (...) مذكرة جوابية، وباطلاع الأطراف على ما جاء فيها اكتفوا بما قدموه، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليهم وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و(٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/١١/٢٢هـ والمنتهي إلى ما يلي: أولاً: رفض الطلبات المقدمة من (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...). ثانيًا: إلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) و(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يسلما للمصفي المستندات والبيانات المتعلقة بالشركة للسير في أعمال التصفية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث