حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530092495
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470928754/1444
رقم الحكم:4530092495
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928754 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530092495 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470928754لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعي عليه: شركة (...) وشركاه للإنشاءات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للمقاولات) ضد (شركة (...) وشركاه للإنشاءات المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (42824319) وتاريخ 1442/11/25هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة والتي انتهت بحكم نصه : حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠١١٣٩٣٢ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ في القضية رقم٤٢٨٢٤٣١٩ فيما قضى بهمن إلزام المدعى عليها / شركة (...) وشركاه للإنشاءات المحدودة بأن يدفع للمدعي مؤسسة (...) للمقاولات مبلغاً قدره ٦.٠٩٩.٤١٠.٤٥ ستة ملايين وتسعة وتسعون ألف وأربعمئة وعشرة ريالات وخمسة وأربعون هللة ، وعليه فيطالب بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغاً قدره (944,011.50)تسعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر و خمسون هللة قيمة ، حيث أن موكله اضطر إلى توكيل المحامي للترافع بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال مقدم عقد ،ونسبة (15%) من المبلغ المحكوم به بالقضية، كما يطالب بقيمة أتعاب الخبير مبلغاً قدره (150000) مئة وخمسون ألف ريال ، إذ أن الدائرة قررت الاستعانة بخبير بدفع مبلغ قدره ،وقدم استند في دعواه على عقد أتعاب محاماة صادرعلى مطبوعات مجموعة (...) للمحاماة ،بتاريخ 1442/10/15هـ كما استند على صك الحكم رقم (4430459079) وتاريخ 1444/06/11هـ .عليه افتتحت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/19هـ وفيها : حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحالها إلى صحيفة الدعوى ، تبين للدائرة أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر أنه أرفق رده عن طريق الطلبات جاء فيه : المدعى عليها ما زالت تقرر عدم استحقاق المدعية لما حكم لها به، و بخصوص تقرير الخبير فإن أجرة الخبير تقع على المدعية إذ هي من لوازم دعواها وإلا لرفضت دعواها ولم تسمع، فلا وجه لتحميل المدعى عليها تكاليف تحرير المدعية للدعوى. مع تحفظ المدعى عليها على تقدير الخبير وسلامة تقريره الفني وعدم قبولها بما جاء فيه للمخالفات الجسيمة الصادرة منه ،وطلبت صرف النظر عن طلبات المدعية لعدم قيامها على أساس صحيح. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مذكرة ختامية ، وذلك خلال خمسة أيام، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1444/10/24هـ تضمنت : وعليه فقد أقرّت المدعية أكثر من مرة باستحقاق المدعية لما تطلبه وذلك من خلال الاجتماعات التي عقدت بينهما في موقع العمل ، وأعمال إضافية استلمتها المدعى عليها في الاجتماع الذي تم في مدينة رابغ بين طرفي الخصومة من أجل تقرير حق المدعية في الأعمال الإضافية والحقوق المالية التي تم الاتفاق مناقشتها ولم تؤديها المدعى عليها الا بعد صدور الحكم ،وطلبت المدعية أن يتم الاجتماع لإنهاء جميع ما يتعلق بأعمال الدهانات التي كلفت المدعية مبالغ طائلة وتغير فيها نطاق العمل و إقرار المدعية بالأعمال الإضافية، قامت المدعى عليها بإنكارها لاحقاً ولم يتم سدادها الا بعد صدور الحكم، و إقرارها بوجود مبلغ مالي في ذمتها، حيث أنكرته لاحقاً ولم يتم تحصيله الا بعد صدور الحكم، إقرارها باستخدام آلات جديدة وطلب فواتيرها، أنكرتها المدعية ولم يتم تحصيلها الا بعد صدور الحكم ،و طلبت المدعى عليها فاتورة وتقدمنا لها بفاتورة ولم يتم تحصيلها مبلغها الا بعد صدور الحكم، و أثبت تقرير الخبير في أكثر من موضع مماطلة المدعى عليها وإنكارها للحق بلا مبرر وأفضل دليل على ذلك هو أن المدعية قد قدمت للمدعى عليها فواتير لأعمال قامت بتنفيذها لصالح المدعى عليها والتي بلغت قيمتها( 13,500,000) ثلاثة عشر مليون ريال وخمسمائة ألف ، دفعت المدعى عليها نصفها وحكم فضيلة قاضي الدائرة التجارية الثانية بالنصف الآخر لصالح المدعية ،ووردت مذكرة للدائرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 1444/11/09هـ كرر ما ذكره سابقاً وطلب صرف النظر عن طلبات المدعية ،بناء عليه وفي تاريخ 1444/11/10هـ وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى ، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة 5% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، وأما عن مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بقيمة أتعاب الخبير ، فبما أن الخبير قد أثبت استحقاق المدعي لجزء من المبلغ المطالب به لا به كاملاً ، وبناء على المادة الثانية والعشرين بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ما تقضي به . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً : إلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع إلى المدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره : (300000) ثلاث مئة ألف ريال ، قيمة أتعاب المحاماة . ثانياً : إلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع إلى المدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره : (128415) مئة وثمانية وعشرون ألفاً وأربع مئة وخمسة عشر ريالاً ، قيمة أتعاب الخبير . ورفض ما سوى ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530092495 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470928754لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعي عليه: شركة (...) وشركاه للإنشاءات المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي التعويض عن مصاريف التقاضي و قدرها (944,011.50) تسعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر و خمسون هللة قيمة، و قيمة أتعاب الخبير و قدرها (150000) مئة وخمسون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى أولاً : إلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم(...) ، بأن تدفع إلى المدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره : (300000) ثلاث مئة ألف ريال ، قيمة أتعاب المحاماة . ثانياً : إلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع إلى المدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره : (128415) مئة وثمانية وعشرون ألفاً وأربع مئة وخمسة عشر ريالاً ، قيمة أتعاب الخبير، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم وكيل المدعية استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه ما يأتي : 1- سببت الدائرة مصدرة الحكم حكمها فيما يتعلق بتقديرها لأتعاب المحاماة، بأن المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائداً عن المعتاد، وقدّرت الدائرة أتعاب المحاماة بنسبة 5% أخذاً بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي الذي ظهر لدى الدائرة ان المدعى عليه منع المدعي من حقه الظاهر وقررت الدائرة هذه النسبة بوصفها الخبير الأول. وهذا التسبيب يستوجب منا الرد عليه وفقاً لما يلي: - كان على الدائرة قبل أن تتصدى بنفسها باعتبارها الخبير الأول وتقرر تقديرها لأتعاب المحاماة بنسبة 5% , ان تستعين بذوي الخبرة (كمنصة خبرة) وذلك لأن الدعوى تتطلب الخبرة الفنية المختصة، نظراً لطول أمد القضية حيث امتدت لعامين كاملين و حوالي 21 جلسة قضائية بالإضافة إلى أن ما بذله المحامي من جهد ووقت يستلزم معه تقدير هذا الجهد والعمل من ذي خبرة مختص بعمل المحامي ونحن لا نسقط دور المحكمة في كونها الخبير الأول وخبرتها في مثل هذا النوع من الدعاوى معتبرة وأساسية، إلا أننا نرى أن الاستئناس برأي الخبير في هذي القضية بالذات، يمنع من حدوث الخطأ في الحكم ويضيف للدائرة رأي معتبر خصوصاً أن المتعارف عليه في أتعاب المحاماة لمثل هذا النوع من القضايا لا يقل عن 10% من المبلغ المحكوم به. - نسبة 5% تساوي مبلغ (304.970) ثلاث مئة وأربعة الاف وتسع مئة وسبعون ريال سعودي بينما الدائرة حكمت بمبلغ (300000) ثلاث مئة ألف ريال سعودي باعتبار انها تساوي نسبة 5% من المبلغ المحكوم به. 2- سببت الدائرة مصدرة الحكم حكمها فيما يتعلق بأتعاب الخبير بأن الخبير اثبت استحقاق المدعي لجزء من المبلغ المطالب به لا به كاملاً، في حين نجد أن الخبير أثبت استحقاق المدعي لكامل المبلغ وزيادة عليه وليس كما ذكرته الدائرة في حكمها، حيث تقدمنا في لائحة الدعوى الأولى بطلب اثبات استحقاق مبلغ أربعة ملايين ريال، في حين حكمت الدائرة لصالح المدعي بمبلغ ستة ملايين ريال بناءً على تقرير الخبير الذي انتهى إلى استحقاقنا لهذا المبلغ. وعليه أطلب من فضيلتكم: 1- نقض حكم الدائرة بتحديد أتعاب المحاماة بنسبة 5% وتعيين خبير لإبداء الرأي المختص بأتعاب المحاماة والنسبة المستحقة. 2- نقض حكم الدائرة فيما يتعلق بأتعاب الخبير وتحميل الطرف المستأنف ضده كامل اتعاب الخبير وهي مبلغ (150000) مئة وخمسون ألف ريال سعودي نظراً لان الخبير اثبت استحقاق المدعية لكامل المبلغ وزيادة عليه . كما قدَّم وكيل المدعى عليها استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في مجمله الاعتراض على القضاء للمدعية بأتعاب المحاماة و الخبرة لما بينه تفصيلاً في الدعوى ، وانتهى إلى طلب نقض الحكم والقضاء مجددًا برد الدعوى . و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 28 / 01 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية في لائحة استئنافها من أحقيتها بكامل أتعاب الخبرة لكون الدائرة حكمت لها بستة ملايين ريال وهو مبلغ يزيد عما طلبته في لائحة الدعوى من الحكم لها بمبلغ أربعة ملايين ريال ذلك أن هذا الدفع تبين بعده عن الحقيقة حيث إنه بالاطلاع على أول جلسة عقدت في الدائرة الابتدائية بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٢ في القضية الأساسية والتي بسطت فيها المدعية طلباتها تبين أن مجموع ما طلبت الحكم لها به يزيد على سبعة ملايين ريال وتشير هذه الدائرة إلى أنه كان على الدائرة الابتدائية أن تشير إلى هذا المحضر كي تبين في أسباب حكمها الأساس الذي توصلت بناء عليه إلى المبلغ الذي احتسبته للمدعية بشأن الخبرة حتى تحمل أسباب الحكم منطوقه وأما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة والبالغة ثلاثمائة ألف ريال فإن هذه الدائرة ترى مناسبتها وفقا للأسباب الواردة في الحكم محل الاستئناف . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430954175 الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 10/11/1444 في القضية رقم 4470928754 فيما قضى به مما يلي : أولاً : إلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع إلى المدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره : (300.000) ثلاثمئة ألف ريال ، قيمة أتعاب المحاماة . ثانياً : إلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع إلى المدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره : (128.415) مئة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمئة وخمسة عشر ريالاً ، قيمة أتعاب الخبير . ورفض ما سوى ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالأسباب.