حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430988350
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128767/1443
رقم الحكم:4430988350
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128767 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430988350 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٧٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٦/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدمت وكيل المدعية، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعية قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر الصادر عن الدائرة الرابعة عشرة بتاريخ ١٦/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وأحال إليها المنظم في نظام المحاكم التجارية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ، ما نصه: "١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى"، وبما أن الالتماس المقدم خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، وتكون حقيقية الالتماس المقدم أنه مجرد اعتراض بعد أن اكتسب الحكم القطعية بفوات مواعيد الطعن المقررة نظامًا، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال ما ذكرته الملتمسة من أنها لم تتمكن من الاطلاع على الحكم القضائي وذلك لتدوين لائحة الاستئناف، إذ إن هذا الخلل التقني الذي تذكره المُلتمسة لا يمنع من مراجعة المحكمة حضورياً والنظر في المشكلة الحاصلة وحلها في وقت الاعتراض المقرر نظاماً، وبالنظر إلى الأوراق التي ادعت الملتمسة أنها لم تستطع تقديمها وقت الاعتراض على الحكم فهذا لا شك في سقوطه بما سقط به السبب الأول ومع ذلك فإن المانع من تقديم الاعتراض هي (...) التي وقعت بعد الحكم الابتدائي وفق ما ذكرته الملتمسة، ولم تبين الملتمسة أن هذه الأوراق تعذر تقديمها منذ رفع الدعوى إذ إن الدعوى يجب أن تكون وفق النظام المحاكم التجارية كاملة الأوراق والمستندات والبينات ولم تذكر الملتمسة أي وجه أو سبب لتأخرها في تقديم هذه الأوراق عن مرحلة رفع الدعوى إلى وقت الاستئناف، ومع ذلك فإن الدائرة تؤكد على أن (...) لا يمنع المحكوم ضده من مراجعة المحكمة والتواصل مع الدائرة وذلك للنظر في هذا العطل وتقديم الاعتراض في الزمن المقرر، وأما ما ذكرته الملتمسة من أن الحكم يناقض بعضه بعضها فالكلام الوارد في هذا الشأن هو اعتراض موضوعي لا يمت لأسباب الالتماس بصله حيث إن الحكم برفض الدعوى حكم خالٍ من التعارض وسليم من الاشتباه والله تعالى أعلم وهو سبحانه الهادي إلى سواء الصراط. نص الحكم: رفض التماس إعادة النظر شكلاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.