حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430976906

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471015185/1444
رقم الحكم:4430976906
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015185 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430976906 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471015185 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- عدد ٣ معدات من نوع شيول ٩٦٦ مع السائق لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣١٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ٢- عدد ٥ بوب كات مع السائق لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٢٧,٥٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٥٤٢,٥٠٠.٠٠) خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥٤٢,٥٠٠.٠٠) خمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٦١,٧٧٦.٩٢) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م حتى ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٦١,٧٧٦.٩٢) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م إلى ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 16/11/1444 هـ وفيها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها وبسؤال محامي المدعي عن أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من محامية المدعى عليها أجابت قائلة لدي رد شكلي وهو عدم إخطارنا بالدعوى هكذا أجابت وبطلب الجواب الموضوعي منها أجابت قائلة مبلغ المطالبة صحيح ولكن بيننا وبين المدعي عدة عقود فأطلب من المدعي تحديد مبلغ المطالبة لهذا العقد ونحن مستعدين بالسداد هكذا أجابت وبعرض ذلك على محامي المدعي أجاب قائلا: أن التعامل جرى على تسليم المدعى عليها المعدات وهي تستخدمها في أي مشروع شاءت وهذه العقود ما هي إلا تجديد للتعامل لأنها بذات الآلية والمبالغ ومبلغ المطالبة هو شامل لكامل التعامل الذي بيننا هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامية المدعية صادقت على ذلك ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره أربعمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال واثنان وتسعون هللة (461.766.92) قيمة تأجير المعدات محل الدعوى للمدعى عليها، وقدم سندا لدعواه مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بالدعوى وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(18) من ذات النظام أنه يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره أربعمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال واثنان وتسعون هللة (461.766.92)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث