حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430944304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470954994/1444
رقم الحكم:4430944304
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470954994 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430944304 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470954994 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 24/10/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٧,٨٨٤.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال، كما حصر بينته في عقد فتح حساب في الآجل مع المؤسسة المملوكة للمدعى عليه ومطابقة المدعى عليه لرصيد المدعية، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال أربعة أيام ثم يقوم المدعى عليه بالرد خلال مدة مماثلة برد واضح وصريح وتقديم البينات على جميع دفوعه وتقديم الختم المعتمد للمؤسسة التي يملكها خلال مدة مماثلة ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولإمهالهما جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) على توريد ورق صحي (مناديل) بالآجل)، ونشأ عن العلاقة التعاقدية مبالغ متعلقة في ذمة المدعى عليه بمبلغ وقدرة (17.884.12) سبعة عشر الف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال واثنا عشر هللة، وذلك بموجب مطابقة رصيد بتاريخ 15/05/2022م، و الممهورة بختم المدعى عليه وهو الختم المطابق لما جاء في طلب التعامل بالآجل. وعليه نطلب من فضيلتكم الآتي: الطلبات: 1-إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدرة (17.884.12) سبعة عشر الف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال واثنا عشر هللة) وفي جلسة اليوم 08/11/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وحضوره الجلسة السابقة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية حيث قدم مستندات موكلته التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل بين الطرفين ممهور بتوقيع المدعى عليه وختم المؤسسة التي يملكها وتوقيع المفوض، ومطابقة المدعى عليه لرصيد المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليه وأفاد وكيل المدعية بأن موكلته قامت بخصم جزء من مبلغ المطالبة الوارد في مطابقة الرصيد، كما قدم كشف حساب صادر على مطبوعات موكلته ممهور بختم المؤسسة التابع للمدعى عليها، ولم يتبين قيام المدعى عليه بتقديم الرد الذي طلبته الدائرة في الجلسة الماضية، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (17.884) سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال، تمثل قيمة توريد ورق صحي (مناديل) للمدعى عليه ولم يسدد قيمته، وحيث حضر المدعى عليه أصالة الجلسة التحضيرية، ثم تخلف في الجلسة الثانية رغم تبلغه بموعدها ولم يحضر من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن الدائرة أمهلت المدعى عليه لتقديم رده عبر النظام ثم تخلف دون عذر لذلك، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل بين الطرفين ممهور بتوقيع المدعى عليه وختم المؤسسة التي يملكها وتوقيع المفوض، ومطابقة المدعى عليه لرصيد المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليه وأفاد وكيل المدعية بأن موكلته قامت بخصم جزء من مبلغ المطالبة الوارد في مطابقة الرصيد، كما قدم كشف حساب صادر على مطبوعات موكلته ممهور بختم المؤسسة التابع للمدعى عليها، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر هو أو من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)،بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (17.884) سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث