حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430948588

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470758837/1444
رقم الحكم:4430948588
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758837 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430948588 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٨٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للصيانة لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال ثقب افقي وذلك في تنفيذ اعمال ثقب افقي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٤٣,٥٨٢.٠٠) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٧١,٤٠٨.٠٠) أربع مئة وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠٨,٩٦٠.٠٠) أربع مئة وثمانية ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، والمتبقي (٦٢٤,٤٤٨.٠٠) ست مئة وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٧١,٤٠٨.٠٠) أربع مئة وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م بمبلغ قدره (٤٧١,٤٠٨.٠٠) أربع مئة وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالسداد مما أدى إلى (اللجوء للقضاء) خلال المدة من ١٤٤١/٠٣/١هـ إلى ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٤٨٩.٠٠) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٢٤,٤٨٩.٠٠) ست مئة وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٤٨٩.٠٠) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور المدعي أصالةً (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن دعوه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٢,٤٨٨) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي إضافة الى الزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي وقدرها (١٢,٤٨٩.٠٠) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما مفاده:" موكلتي سددت كامل قيمة العقد المبرم بين الطرفين مبلغ وقدره (٤٤٣,٥٨٣) بموجب شيكات على النحو التالي:- ١- شيك مسحوب من البنك (...) بقيمة (١٢٢.٤٦٠ ريال) رقمه (٠٠٥٣٣٦٢٦) تاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩م. ٢- شيك مسحوب من البنك (...) بقيمة (٩٠.٠٠٠ ريال) رقمه (٠٠٥٣٣٦٣٦) تاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩م. ٣- شيك مسحوب من البنك (...) بقيمة (٦٠.٠٠٠ ريال) رقمه (٠٠٥٣٣٦٣٩) تاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٩م. ٤- شيك مسحوب من بنك (...) بقيمة (٦٠.٠٠٠ ريال) رقمه (٠٠٠٠٠١٧٠) تاريخ ١/١١/٢٠١٩م. ٥- شيك مسحوب من البنك (...) بقيمة (٣٥.٠٠٠ ريال) رقمه (٠٠٥٣٣٦٤٤) تاريخ ٢٠/١١/٢٠١٩م. ٦- شيك مسحوب من البنك (...) بقيمة (٥٦.٥٠٠ ريال) رقمه (٠٠٥٣٣٦٥٨) تاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٩م. ٧- شيك مسحوب من البنك (...) التجاري بقيمة (٢٠.٠٠٠ ريال) رقمه (٠٠٠٠٠٠٩٩) تاريخ ١٦/٧/٢٠٢٠م. وجميع الشيكات صادرة لصالح المدعي (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) ومجموع قيمتها (٤٤٣.٩٦٠) اربعُمائة وثلاثٌ وأربعون ألفاً وتسعُمائة وستون ريالاً، فعليه نطلب رد دعوى المدعي"، وعقب عليها المدعي أصالة بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ تتضمن ما مفاده:" المبالغ المذكورة في كشف الحساب المرفق غير صحيحة. حيث تم اضافة شيك رقم (٥٣٣٦٤٤) بقيمة (٣٥٠٠٠) ريال لا يتعلق بفاتورة العمل، ويتعلق بالغرامة على توقف المعدة عن العمل في الموقع لمدة (٧) أيام. بحسب العقد، وقد دمجت المدعى عليها قيمته في الدفعات المسلمة منها، بالإضافة الى شيك على بنك (...) يحمل رقم (١٨٥) بقيمة (٥٤٥٠٠) ريال لم يصرف بسبب الخطأ في أسم المؤسسة، دفع منه مبلغ (٢٠٠٠٠) ريال بشيك على البنك (...) والمذكور في الكشف، وان كشف الحساب المقدم من المدعى عليها غير صحيح. والمبلغ الصحيح هو (٤٧١٤٠٨) ريال، وعليه يكون المبلغ المتبقي كما هو بقيمة (٦٢٤٨٨) ريال" وعقب عليها وكيل المدعى عليها في تاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ بمذكرة تتضمن ما مفاده:" رداً على ما جاء في جواب المدعي: أولاُ: بالنسبة للشيك رقم (٥٣٣٦٤٤) بقيمة (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، فهو جزء من قيمة المشروع وليس بين المدعي وموكلي عقد غير محل الدعوى اما ما جاء في تسبيب الشيك بأنه بسبب توقف المعدة حيث أنه طلب من موكلي مبلغ تأمين على توقف المعدة في حال حصول تأخير من قبل موكلي وتسببه في التأخير، ولم يحصل أي تأخير وعليه تم احتساب هذا المبلغ من قيمة العقد. ثانياً: اما بخصوص الشيك الذي ذكره المدعي برقم (١٨٥) بقيمة (٥٤.٥٠٠) أربعة وخمسين ألف وخمسمائة ريال فهذا غير محسوب من قيمة العقد ولم نذكره لأنه غير مستحق وكان إكمال قيمة العقد بالشيك الأخير بقيمة (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال وعليه فإن موكلي أوفى بكامل العقد وليس للمدعي أي مبلغ متبقي." وبسؤال المدعي عن المبلغ المتبقي تفصيلاً من الأعمال وهل هناك أعمال إضافية على العقد؟ أجاب قائلاً: نعم يوجد هناك أعمال إضافية على العقد، وتفصيل المتبقي من قيمة العقد الأساسي مبلغاً قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال والبينة عليها شيك قيمته (٥٤,٥٠٠) سدد منه مبلغاً قدره ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال وتبقى (٣٤,٥٠٠) ريال، واما قيمة الأعمال الإضافية مبلغاً قدره (٢٧,٩٨٨) ريال لم يسدد منها شيء، وبسؤال المدعي أصالة عن حالة الأعمال؟ ومتى سلمت؟ أجاب قائلاً: منتهية، وسلمت الأعمال في تاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠١٩م، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الأعمال الإضافية؟ أجاب قائلاً: لا يوجد أعمال إضافية، ولم يبق للمدعية أي مبالغ في ذمة موكلتي، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الأعمال الإضافية أحال إلى الفاتورة التي تتضمن قيمة ٤٧١,٤٠٨ ريال، ومستند شهادة إتمام الأعمال، وبسؤال المدعي عن المبالغ المستلمة من قبله؟ أجاب قائلاً: (٤٠٨,٩٢٠) أربعمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وعشرون ريالاً، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الفاتورة الصادرة من المدعية المؤرخة في ٠٢/ ١١/ ٢٠١٩م والتي تتضمن مبلغاً قدره (٤٧١,٤٠٨)؟ أجاب قائلاً: غير صحيحة، ولا يوجد أعمال إضافية، ونحن ملتزمين بما ورد في العقد، هكذا قرر، وبسؤال المدعي أصالة عن مستلم الفاتورة؟ أجاب قائلاً: استلمها مدير المشاريع عندهم، هكذا قرر، وبسؤال المدعي أصالة هل تطلب يمين مالك المؤسسة المدعى عليها على نفي المطالبة بالأعمال الإضافية، أجاب قائلاً: نعم، فأجيب لطلبه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بحضور موكله في الجلسة المقبلة، فاستعد بذلك، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليها المدونة بيانتهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن موكله؟ أجاب عبر مذكرة قدمها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه:" تم الاتفاق معه على امتار محددة ولا يحق له تجاوزها الا بإذن والا اعتبر تصرفه تصرف فضولي ولا أستطيع الحلف على شيء لم اباشره بنفسي بل المشرف على الاعمال موظفين من عندي لا استطيع ان ابني يميني على ذمة اشخاص اخرين ولم اقره بالزيادة "ا.هـ، وبسؤاله هل تطلب رد اليمين على المدعي أصالة؟ أجاب قائلاً: نعم اطلبها، وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين لإثبات الأعمال الإضافية لرد خصمه اليمين عليه، أجاب قائلاً: نعم مستعد، ثم جرى تخويفه من مغبة اليمين ومن ذلك إن كانت كاذبة فإنها تغمس صاحبها في النار فأجاب قائلاً: نعم أعلم ذلك، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بالصيغ التالية: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن مؤسستي ممثلة بتابعيها اتفقت مع المدعى عليها على عمل أعمال إضافية على العقد الأساسي محل هذه الدعوى وبلغت قيمة الأعمال الإضافية مبلغاً قدره (٢٧,٩٨٨) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، وقد نفذنا كافة الأعمال الإضافية، ولم تسدد المدعى عليها مستحقاتنا الناتجة عن الاعمال الإضافية والمقدره بمبلغ قدره (٢٧,٩٨٨) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، حتى تاريخه، ولم نبرئها منها، والله العظيم" فأجاب قائلاً: نعم مستعد بالحلف فأذنت له بالحلف، فحلف قائلاً:" أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن مؤسستي ممثلة بتابعيها اتفقت مع المدعى عليها على عمل أعمال إضافية على العقد الأساسي محل هذه الدعوى وبلغت قيمة الأعمال الإضافية مبلغاً قدره (٢٧,٩٨٨) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، وقد نفذنا كافة الأعمال الإضافية، ولم تسدد المدعى عليها مستحقاتنا الناتجة عن الاعمال الإضافية والمقدره بمبلغ قدره (٢٧,٩٨٨) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، حتى تاريخه، ولم نبرئها منها، والله العظيم" هكذا حلف، وبعرضها على وكيل المدعى عليها اكتفى بما قدم، وقرر المدعي الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعي تهدف من إقامة الدعوى بعد حصر المدعي أصالة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٦٢,٤٨٨) اثنان وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالا؛ لقاء قيام مؤسسته بأعمال مقاولة للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٤٨٩) أثنا عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر العقد أو ينازع فيه، فقد ثبتت لدى الدائرة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن مطالبة المدعي محل الحصر في حقيقتها تتمحور حول مطالبة بأعمال أساسية للعقد بقيمة (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، ومطالبة بأعمال إضافية على العقد الأساسي بقيمة (٢٧,٩٨٨) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، وأما عن المطالبة بالأعمال الأساسية للعقد، وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع حيالها بسداد قيمة العقد الأساسي كاملة ولم يبق في ذمة موكله شيء، وأبرز لإثبات السداد سبعة شيكات محررة من المدعى عليها، يتضمن معها سندات قبض صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي، وبما ان المدعي أصالة يدفع بأن الشيك رقم (٥٣٣٦٤٤) بقيمة (٣٥٠٠٠) ريال خمسة وثلاثون ألف ريال، هو مقابل غرامة توقف المعدة في الموقع (٧) أيام بحسب العقد، وبحسب المراسلة البريدية، ولا يدخل في الأعمال، وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بأن الشيك رقم (٥٣٣٦٤٤) بقيمة (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، جزء من قيمة المشروع وما جاء في تسبيب الشيك بأنه بسبب توقف المعدة حيث أنه طلب من موكلي مبلغ تأمين على توقف المعدة في حال حصول تأخير من قبل موكلي وتسببه في التأخير، ولم يحصل أي تأخير وعليه تم احتساب هذا المبلغ من قيمة العقد، وبما أن الثابت لدى الدائرة مما لا نزاع فيه بين الطرفين أن المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعية لقاء الأعمال الأساسية مبلغاً قدره (٤٠٨,٩٢٠) أربعمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وعشرون ريالاً، وهو ما يقر فيه المدعي أصالة، وأما عن الشيك رقم (٥٣٣٦٤٤) المتضمن مبلغاً قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبما أن الشيك قدم من المدعى عليها وكالة عبر الطلبات بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ محرر من المدعى عليها ومسحوب على البنك (...) للمدعية يتضمن مبلغاً قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ريال، وقوف المعدة لمدة أسبوع، وبما أن الشيك مسبب مقابله من قبل المدعى عليها، كما أن تبين للدائرة أن باقي الشيكات مسببة أنها تتمثل في باقي الأعمال محل التعاقد، وبما أن الشيك رقم (٥٣٣٦٤٤) المتضمن مبلغاً قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ريال ثبت لدى الدائرة أنه مقابل توقف المعدة لمدة أسبوع وأنه غير داخل في الأعمال المنفذة محل التعاقد، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أنه جزء من قيمة المشروع وأنه مقابل مبلغ تأمين حال حصول تأخير ولم يحصل، لأن ما دفع به دفع مرسل يدحضه ما حررته المدعى عليها على الشيك الصادر منها بأنه مقابل توقف المعدة بخلاف باقي الشيكات، ولم ينكر الشيك وما ضمن فيه بل تحتج به المدعى عليها، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن مطالبة المدعي أصالة للمتبقي من العقد قدرها (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، ولم يثبت سداد مقابلها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاقه لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب قيمة الأعمال الإضافية، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر وجودها وينكر الفاتورة الصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعية التي تستند فيها عليها، وبما أن الأعمال مستلمة وتاريخ تسليمها قبل أربع سنوات، ويتعذر معه ندب خبرة للشخوص عليها لا سيما مع إنكارها وبعد تاريخها، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين مالك المدعى عليها على نفيها، فلم يحضر، وقد رد اليمين على المدعي أصالة وكيل المدعى عليها، واستنادًا إلى المادة (١٠٣) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً،...الخ"، وبما أن المدعي أصالة أدى اليمين بعد ردها عليه وبعد تخويفه بالله من مغبة اليمين الكاذبة وفق الصيغة المرصودة في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٧,٩٨٨) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، وبما أن مجموع المتبقي من قيمة الأعمال الأساسية والأعمال الإضافية المبينة آنفاً مبلغاً قدره (٦٢,٤٨٨) اثنان وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم به، وأما عن طلب أتعاب التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، مع استصحاب ما أوجبه المنظم في مثل هذه الدعاوى الماثلة من وجوب رفعها من محام، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعي بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء"، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بمبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للصيانة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٢,٤٨٨) اثنان وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للصيانة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث