حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430976921

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471023023/1444
رقم الحكم:4430976921
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023023 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430976921 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٣٠٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة من الباطن وذلك في توريد مواد لأعمال جسم الطريق مع الفرد و الدك و توريد وتنفيذ طبقة الأساس الركامية سمك ٢٠ سم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٠٣٩,٢٨٠.٠٠) ثلاثة ملايين وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٠٣٩,٢٨٠.٠٠) ثلاثة ملايين وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٠٨٩,٢٨٠.٠٠) مليونان وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٩٥٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٠٣٩,٢٨٠.٠٠) ثلاثة ملايين وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م بمبلغ قدره (١,١٢٦,٩٥٤.٠٠) مليون ومائة وستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٥٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في٠٢/١١/١٤٤٤ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة: إنه في تاريخ (٢٠/٠٤/١٤٤٠هـ) وفي تاريخ (١٦/٠٦/١٤٤٠هـ) تعاقدت المدعى عليها (مؤسسة(...)) مع أمانة منطقة جازان على مشروعين لسفلتت المخططين رقم ((...)و (...)) وحيث تضمن العقد أن أعمال السفلتة تشمل التالي: (توريد مواد لأعمال جسم الطريق مع الفرد و الدك - توريد وتنفيذ طبقة الأساس الركامية سمك ٢٠ سم - توريد ورش طبقة تأسيسية من الإسفلت السائل - توريد وتنفيذ طبقة أساس اسفلتيه) ثم بعد ذلك اتفق موكلي مع المدعى عليها (مؤسسة (...)) على أن يقوم بأعمال (توريد مواد لأعمال جسم الطريق مع الفرد و الدك، و توريد وتنفيذ طبقة الأساس الركامية سمك ٢٠ سم.) في كلا المخططين على أن تكون قيمة هذه الأعمال المذكورة في العقد من نصيب موكلي. الأسباب وحيث أن أعمال (توريد مواد لأعمال جسم الطريق مع الفرد و الدك) بلغت في المخطط رقم (...)(٩٠٩٠٠ متر مكعب)، و في المخطط رقم (...)(٢٢٧٦٠٠ متر مكعب)، وحيث نص في العقد أن سعر المتر المكعب هو (٨ ريال)، فتكون إجمالي قيمة هذا العمل في المشروعين مبلغ وقدره (٢,٥٤٨,٠٠٠ ريال) وأن أعمال (توريد وتنفيذ طبقة الأساس الركامية سمك ٢٠ سم) بلغت في المخطط رقم (...)(١٨١٨٠ متر مكعب)، و في المخطط رقم (...)(٢٢٧٦٠ متر مكعب)، وحيث نص في العقد أن سعر المتر المكعب هو (١٢ ريال)، فتكون إجمالي قيمة هذا العمل في المشروعين مبلغ وقدره (٤٩١,٢٨٠ ريال). وعليه فإن لموكلي في ذمة المدعى عليها (مؤسسة (...)) مبلغ وقدره (٣,٠٣٩,٢٨٠ ريال)، سددت المدعى عليها (مؤسسة (...)) منها مبلغ وقدره (٢٠٨٩٢٨٠ريال) وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره: (٩٥٠٠٠٠ ريال) الطلبات: وللأسباب السابقة فإني أطلب من فضيلتكم التالي: الحكم بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...)) بأن تدفع لموكلي مبلغ وقدره: (٩٥٠٠٠٠ ريال) تسعمائة وخمسون الف ريال. وبسؤاله البينة على دعواه طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فأفهمته الدائرة بأن هذا يسقط حقه في إقامة البينة فقرر قائلا: أطلب الرجوع لموكلتي الآن عبر الاتصال فأذنت له الدائرة وأجاب بعد الرجوع لموكلته بأنه يطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء باليمين في الجلسة القادمة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى أجاب قائلا: ما ذكره من المدعي من التعاقد وتنفيذ الأعمال فصحيح وأما بالنسبة للمبلغ المتبقي فغير والصحيح أن المبلغ قدره مائتان وثمانون ألف ثم اصطلح موكلي مع المدعي في مجلس حضره ثلاثة أشخاص سوى المدعي والمدعى عليه على أن يدفع موكلي للمدعي مبلغ قدره ثمانمائة وخمسة وعشرون ألف وقد تكفل أحد الحاضرين بدفع مائة ألف وقبل المدعي ذلك وأصبح المتبقي على موكلي مبلغ قدره سبعمائة وخمسة وعشرون ألف وقد سدده منها مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وستون ألف والمتبقي مبلغ قدره ثلاثمائة وستون ألف هكذا أجاب ثم قرر محامي كل طرف بأن موكله موجود ويطلب دخوله وفي هذه اللحظة حضر المدعي أصالة وحضر المدعى عليه أصالة وبعرض الصلح الذي ذكره محامي المدعى عليه على المدعي أصالة أجاب قائلا: أن ما ذكره من مجلس الصلح فصحيح أما بقية ذلك فغير صحيح والصحيح أن الصلح كان على مبلغ قدره تسعمائة وخمسة وعشرون ألف وقد تكفل أحد المصلحين بدفع مائة ألف ولم يدفعها حتى الآن ثم سدد المدعى عليه مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسة وستون ألف هكذا أجاب ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن الذي تكفل بدفع مبلغ المائة ألف فأجاب قائلا: (...) هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي أصالة صادق على ذلك ثم طلب المدعي أصالة تحليف المدعى عليه على الصلح الذي يذكر هكذا طلب ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن استعداده لأداء اليمين ونصها: والله العظيم أن الصلح تم على أن أدفع للمدعي مبلغا وقدره ثمانمائة وخمسة وعشرون ألف وقد تكفل (...) بدفع مائة ألف فالمتبقي علي مبلغ وقدره سبعمائة وخمسة وعشرون ألف وقد سددت المدعي مبلغا وقدره ثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال والمتبقي له علي من مبلغ الصلح مبلغا وقدره ثلاثمائة وستون ألف ريال والله العظيم وبعرض الصيغة على المدعي أصالة ومحامي المدعي صادقا عليها فحلف المدعى عليه أصالة بعد تخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبة على الصيغة المذكورة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره تسعمائة ومائتان وخمسة وعشرون ألف قيمة تنفيذ أعمال المقاولات محل الدعوى للمدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة طلب توجيه اليمين مع إسقاط بينته للمدعى عليه بناء على الفقرة الأولى من المادة (٩٩) من نظام الإثبات ونصها: للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٩٦) ونصها: يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. فقد قبلت الدائرة طلب المدعي وكالة، وبما أن المدعى عليه حضر في الجلسة التالية وأجاب عن الدعوى على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب تحليف المدعى عليه على الصلح الوارد من المدعى عليه، وبناء على المادة (١٠١) من نظام الإثبات ونصها: يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. فقد قبلت الدائرة طلب المدعي وصاغت اليمين وعرضتها علي المدعي وصادق عليها، وبما أن المدعى عليه قد أدى اليمين على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية رقم:(...) مبلغا قدره ثلاثمائة وستون ألف ريال (٣٦٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث