حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430935226
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036617/1444
رقم الحكم:4430935226
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036617 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430935226 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471036617 لعام 1444 هـ المدعي: مهند محمد حبيب الخلاقي المدعى عليه: شركة سكن فاخر للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته مجلس الإدارة ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة سكن فاخر للتجارة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (١٠٠.٠٠) مائة ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اثبات استقالة إياد عبدالكريم عبدالرحمن سلامه سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير تنفيذي).، ومهند محمد حبيب الخلاقي سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير).بناء على عدم جدوى نشاط الشركة بتاريخ (٢٠٢٠-٠٩-٠١).وعدد الشركاء المعارضين على طلب الاستقالة: وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: (٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى.) وختم صحيفته بطلب: (إلزام المدعى عليه بإثبات استقالة إياد عبدالكريم عبدالرحمن سلامه سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير تنفيذي).، ومهند محمد حبيب الخلاقي سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير).، هذه دعواي.) فقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم وأحيلت لهذه الدائرة بتاريخ 26/10/1444هـ،، وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 4/11/1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة ونصها: (أفيدكم أنا مهند محمد الخلاقي سعودي الجنسية أحمل بطاقة رقم (...) التحقت بشركة سكن فاخر على أساس التجارة والعمل في مجالات عدة من ضمنها الأمن والسلامة ووعدت في أنه سيكون هناك استثمار وخطة عمل وبعدها تفاجأت أن الشركة أغلقت في البحرين ولم يعد لها أثر وحاولت التواصل مرارا وتكرارا ولم أصل لحل أو نتيجة تم تقديم استقالتي في عام 2020 شهر عشره ميلادي بخطاب لذا أرجوا من سماحتكم بإزالة اسمي من السجل التجاري وعقد التأسيس لكي لا اتضرر من هذا الوضع وأيضا ان على راس عمل ولله الحمد في شركة أخرى) وباطلاع الدائرة سألته عن المدير الحالي للشركة المدعى عليها فقرر بأنه لازال هو المدير القائم للشركة في السجلات وعقد التأسيس مع مديرين آخرين، وأنه معين في عقد التأسيس ويطلب إثبات استقالته وحذف اسمه من عقد التأسيس والسجل التجاري، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إثبات استقالته من إدارة شركة سكن فاخر للتجارة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وحذف اسمه من عقد التأسيس والسجل التجاري، ولما كان بحث الصفة من المسائل الأولية التي تستقل به الدائرة وفق ما يتم تقديمه من مستندات استنادا على المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أن المدعي أقام الدعوى على شركة سكن فاخر للتجارة، لطلب إثبات استقالته من إدارتها وحذف اسمه من عقد التأسيس والسجل التجاري، وحيث أن المدعي معين في عقد التأسيس، ولكون الإلزام لابد أن يكون في مواجهة صاحب الصلاحية في الالتزام والتصرف، وحقيقة دعوى المدعي في طلب إثبات الاستقالة من إدارة الشركة وما يتبعه من تعديل عقد التأسيس، وكل هذه الصلاحيات من تعيين المدير وعزله وتعديل عقد التأسيس من صلاحيات الشركاء في الشركة، وعليه لابد أن تكون الدعوى في مواجهة صاحب الصلاحية كي يكون الإلزام في مواجهة من يمكنه التنفيذ، لا أن تقام على الشركة لكونها لا تملك حق التعيين والعز عوضا عن تعديل عقد التأسيس، مما ترى معه الدائرة عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.