حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430956048

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470785708/1444
رقم الحكم:4430956048
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470785708 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430956048 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470785708 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) العالمية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/05/28هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عطور) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ بثمن إجمالي قدره (21,195.24) واحد وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالا وأربعة وعشرون هللة،، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (21,195.24) واحد وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالا وأربعة وعشرون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد من (شركة (...) العالمية) من تاريخ 2022/01/01م حتى تاريخ 2022/12/31م المتضمنة مبلغ قدره (21,195.24) واحد وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالا وأربعة وعشرون هللة إلى مؤسسة (...)، وممهورة بتوقيع منسوب للطرفين، 2- كشف حساب صادر من (شركة (...) العالمية) من تاريخ 2022/01/01م حتى تاريخ 2023/01/29م والمتضمن مبلغ وقدره (21,195.24) واحد وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالا وأربعة وعشرون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، ثم أفاد وكيل المدعية بأنه قد تم الصلح بين الطرفين وقد سددت المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة وطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى، وباطلاع الدائرة على وكالته تبين بأنها تخوله ذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (21,195.24) واحد وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالا وأربعة وعشرون هللة، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما أن وكيل المدعية أفاد بأنه قد تم الصلح بين الطرفين وقد سددت المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة وطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى، وبناءً على المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن دعواها والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث