حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430984112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471061621/1444
رقم الحكم:4430984112
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471061621 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430984112 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر وبناء على القضية رقم 4471061621 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: العلاقة بين المدعية والمدعى عليها (عقدية) ونشأ بتاريخ 1444/05/28هـ، فقامت المدعى عليها أثناء قيامها بالعمل بالتسبب بحريق أدى إلى الإضرار بموكلته، وطالب بالخروج لإثبات الأضرار التي تسبب بها الحريق والأعمال التي لم تنجز بعد، وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ وقدم سندًا لطلبه: عقد اتفاق مبرم بين المدعى عليها ومجمع (...) متضمن قيام المدعى عليها بتنفيذ برج هيكل معدني ومذيل بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/08هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى وأضاف الآتي: إنه في يوم الأربعاء الموافق 25/08/2022م تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على إبرام عقد مقاولة، وذلك لإنشاء هيكل مصعد وذلك بإجمالي (124,000) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال دُفعت، على أن يضمن الطرف الأول الأعمال لمدة ثلاث سنوات، وبعد انتهاء الطرف الأول من العمل المتفق عليه تبين بعد ذلك وجود خلل في الأعمال التي قام بها وأتى لمعالجة ذلك الخلل وأثناء قيامه بمعالجة الخلل تسبب بحريق وذلك بسبب عدم قيامة باتخاذ إجراءات السلامة اللازمة نتج عنه أضرار لموكلته وهي على النحو التالي: 1- عدم قيام المدعى عليها بإصلاح الأعمال التي ضمنها حسب ما ورد في العقد. 2- الحريق الذي تسبب به للمدعي سبب أضرار بالمبنى نتج عنه عدة أضرار منها عدم إصلاح الضرر مما تسبب كذلك بتأخر المشروع قرابة الثلاثة أشهر. 3- عدم تمكن بقية الشركات بالقيام بالعمل المطلوب نتيجة لعدم إصلاح الضرر الذي تسببت به المدعى عليها، وأن موكلته يزداد ضررها كلما تأخرت المدعى عليها بإصلاح الأضرار التي تسببت بها وأن لديه مقطع فيديو مسجل للواقعة تعذر إرفاقها، وطالب بإثبات الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها، وهي أصابت المصعد، وأصابت شرائح الألمنيوم (الكلادنق)، والأضرار التي أصابت الهيكل الإنشائي، وعليه رأت الدائرة قبول الطلب وقررت تكليف قسم الخبراء لتلقي عروض الخبراء للقيام بالعمل المطلوب. وعقدّت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/10هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وقد ورد للدائرة عروض مكاتب الخبرة وقررت ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية، وتكليف قسم الخبراء للمتابعة وإدارة إجراءات الخبرة وتبليغ من يلزم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/19هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وقد ورد التقرير المؤرخ في 07/06/2023 الموافق 18/11/1444هـ، مكون من (16) صفحة وتضمنت عشرة بنود وانتهى فيه إلى خلاصة كالآتي: بعد فحص الموقع محل الخلاف تبين بأن العيب محل الخلاف كان بسبب حريق أثناء أعمال اللحام، نشأ عنه تقشر جزئي في الدهانات في الدعامات الحديدية، وحريق في كامل السندويتش بابل المغطي لجوانب وسقف بئر المصعد، علمًا بأن المنفعة من استخدام المصعد لم تتأثر بذلك الحريق وذلك لعدم اكتمال أعمال البناء المصاحبة لتوسعة المستشفى. وقد تم تقدير تكاليف الإصلاح بمبلغ وقدره (48,200) ثمانية وأربعون ألف ومائتان ريال، ويضاف عليها تكاليف إصلاح الدوائر الكهربائية لماكينة المصعد وتقدر تكاليفها عن طريق مورد المصاعد. وبعرضه على المدعي وكالة قرر موافقة موكلته على ما تضمنه التقرير، عليه رأت الدائرة صلاحية قبول التقرير والحكم بإثبات الحالة وفقا لما تضمنه التقرير، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إثبات حالة المشروع محل النزاع، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناء على ما تقدم، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441هـ، التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1- المعاينة لإثبات الحالة. 2- المنع من السفر. 3- وقف الأعمال الجديدة. 4- الحراسة القضائية. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول على عينة من منتج. 7- التحفظ على مستندات معينة. 8- المنع من التصرف أو الإذن به. 9- الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلبًا مستعجلا بنص النظام، ولما يسبب عدم إثبات الحالة من ضرر يشق التحرز منه بطول بقاء الحال على ما هو عليه إلى حين الفصل فيه، مما يؤثر على منجزات المشروع محل النزاع المحتمل، ويلحق بالضرر عليه وأطراف المشروع، عليه فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة ندبته المحكمة غير متهم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولا تعنى الدائرة وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوى إثبات الحالة المعاينة وفقا لرأي الخبير؛ إذ مما يتطلب ذلك أن يطلع الخبير على التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه على المحتمل التنازع فيه وتقرير بشأن العيوب الظاهرة على منجزات العمل وما يسري عليه ذلك، ولما كان ذلك متوافرا في التقرير وقرر مقدم الطلب ذلك، ولما كان البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدى استحقاق أي من طرفين على الآخر خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي الدائرة لإثبات حالة المشروع، وإلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب القائم به عقد مؤرخ في 27/08/2022 بين الطرفين-المرفق بالقضية-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) المؤرخ في 07/06/2023 المرفق بالقضية وما أثبت في وقائع الطلب. وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث