حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430977649
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471079717/1444
رقم الحكم:4430977649
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471079717 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430977649 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٩٧١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ١٤٣١/٠٥/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (صناديق قلاب) بثمن إجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال، سدد منه (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتوريد عدد (٧) قلابات مصنعة لديه بقيمة اجمالية وقدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال،مقابل أن تقوم المدعى عليها بتسليم المدعي عدد (٤) شاحنة (تريلا) وتم توريد ما عدده (٣) شاحنة وتبقى في ذمته عدد (١)شاحنة بقيمة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال)،وطالب بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه إقرار على مطبوعات المدعي بتاريخ ١٤٣١/٠٥/٠٦هـ، صادر من المدعى عليه (...) يقر باستلامه الصناديق عدد(٣) صناديق،والمتبقي (٦) وممهور بتوقيعه،الفترة الثانية بتاريخ١٤٣١/٠٥/١٨هـ استلم محمد الزبير الصندوق الرابع وموقع من قبله، الفترة الثالثة بتاريخ ١٤٣١/٠٥/٢٠هـ استلم (...) الصندوق الخامس وموقع من قبله، الفترة الرابعة بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٣هـ استلم (...) الصندوق السادس وموقع من قبله،الفترة الخامس بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٠٨هـ استلم (...) الصندوق الخامس وموقع من قبله، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن توضيح دعواه فأرفق مذكرة كرر فيها ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل بين المدعي والمدعى عليها عقد بيع مكتوب فقال: لا، إنما عقد شفهي في عام (١٤٣١ هـــ)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما كان المدعي قدم بينة على دعواه خطاب إقرار صادر من المدعى عليها على مطبوعات المدعية يقر باستلام الصناديق،وموقع من المدعى عليها ومن ينوب عنه محمد الزبير، ولما نصت عليه المادة السادسة عشرة، من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ،١-يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، وحيث إن إقرار المدعى عليها في الخطاب قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب الأول، أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة،وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (٧٣) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في المادة (٢٦) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر الف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.