حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431077933

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439564663/1443
رقم الحكم:4431077933
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564663 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431077933 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439564663 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة ابداع القادسية للتجارة المدعى عليه: شركة قطن هوم التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/08/23هـ، تم التعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم بتسويق منتجات الطرف الأول (معطر جو ماركة رش) لمدة سنة وتم تزويد المدعى عليها بعدد (738) عبوة بموجب فاتورتين، الفاتورة الأولى عدد العبوات (306) بمبلغ وقدره (17,595) سبعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً، والفاتورة الثانية بعدد عبوات (432) بمبلغ وقدره (24,840) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً، بمبلغ إجمالي قدره (42,435) اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وكان من ضمن بنود العقد الإعلان عن المنتج وفروع المدعى عليها من قبل المدعي وبالفعل تم الإعلان في برامج التواصل الاجتماعي بتكلفة وقدرها (160,000) مائة وستون ألف ريال، إلا أنه بعد مضي شهرين قامت المدعى عليها بعدم استقبال أي بضاعة للعرض وفسخت العقد مما تسبب بأضرار وخسارة مالية على موكلته. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (1,002,435) مليون وألفان وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً تمثل قيمة الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي، وأضرار فسخ العقد والتعويض عن قيمة البضاعة، وأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن مجموعة تحويلات بنكية عددها (03) على مطبوعات مصرف الراجحي من تاريخ 2022/03/30م، إلى 2022/04/11م، من حساب المدعية إلى حساب شركة الطريق المختصر بمبلغ إجمالي قدره (147,550) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً. 2- محرر عادي عباره عن تحويل بنكي بتاريخ 2022/04/09م، على مطبوعات مصرف الراجحي من حساب المدعية إلى حساب شركة ميم هاء للدعاية بمبلغ وقدره (12,650) إثناعشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً. 3- محرر عادي عباره عن عقد اتفاق على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/03/26م، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهوراً بختم وتوقيع الأطراف. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/17هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ قدم جوابه المتضمن ما يلي: (أن الفواتير المرفقة من المدعية يوجد بها منتج رش ومنتجات أخرى وبما أن مطالبة المدعية بقيمة منتج رش محل العقد، ولديه قائمة تحويلات بنكية تؤكد سداد موكلته للمدعية قيمة منتج رش ضمن منتجات أخرى موضحه في الفاتورة رقم (397) منتج (6) والفاتورة (276) منتج رقم (1) وأن السداد تم وفق ما تم الاتفاق عليه في البند السابع من العقد (السداد حسب الكمية المباعة)، ولا زال التعامل جاري بين طرفي الدعوى وأن المبلغ المطالب به من قبل المدعية غير صحيح، وطلب رد الدعوى وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال)، وعليه طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها ارسال نسخة من الحوالات إلى ممثل المدعية، وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/09هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها قدم ممثل المدعية جوابه المتضمن ما يلي: (أنه تم توريد بتاريخ 27 مارس 2022م عدد (432) حبة معطر رش 500 مل بالفاتورة رقم (276) بمبلغ قدره (24,840) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً، وتوريد بتاريخ 27 أبريل 2022م عدد (306) حبة معطر رش 500 مل فاتورة رقم (397) بمبلغ وقدره (17,595) سبعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً، تم ارجاع عدد (94) حبة معطر رش 500 مل بتاريخ 22 يونيو 2022م، وتم ارجاع عدد (46) حبة معطر رش بتاريخ 29 يونيو 2022م، تم ارجاع عدد (50) حبة معطر رش بتاريخ 30 يونيو 2022م، وتم ارجاع عدد 86 حبة معطر رش بتاريخ 06 يوليو 2022م، وعليه بلغ اجمالي عدد البضاعة الموردة لهم (738) حبة بمبلغ اجمالي قدره (42,435) اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، واجمالي عدد البضاعة المرتجعة (276) حبة بمبلغ اجمالي قدره (15,870) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعون ريالاً، واجمالي البضاعة بعد خصم المرتجعات (462) حبة بمبلغ وقدره (26,565) ستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً، ومبيعات أخرى ورصيد سابق للتعاقد بمبلغ إجمالي قدره (43,492.2) ثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وإثنان وتسعون ريالاً وعشرون هللة وسددت المدعى عليها مبلغ وقدره (19,000) تسعة عشر ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (24,492.2) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وإثنان وتسعون ريالاً وعشرون هللة)، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ طلب مهلة للإجابة، وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/19هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها قدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن ما يلي: (أن المدعية حصرت دعواها الحالية للمطالبة بمستحقاتها عن (معطر جو ماركة رش) واستندت على بيناتها المتمثلة في عقد إتفاق ببيع المنتج والفاتورة رقم (276) والفاتورة رقم (397) لإثبات صحة دعواها وتمسكت المدعية بأن كل الكميات الواردة في الفاتورتين عددها (738) حبة تخص منتج (رش) وهذا غير صحيح، والصحيح أن الكميات الواردة في الفواتير احتوت على عدة منتجات ومنتج رش يمثل جزءاً منها كما هو موضح في (إسم الصنف) من كل فاتورة، وموكلته استلمت من المدعية في الفاتورة رقم (276) عدد (72) حبة من منتج رش وإستلمت في الفاتورة رقم (397) عدد (58) حبة ليصبح اجمالي ما استلمته من المدعية (130) حبة لمنتج رش وقد أوفت موكلته بقيمتها للمدعية ضمن التحويلات البنكية إلى حساب المدعية، وأقرت المدعية في جوابها باستلام عدة دفعات من موكلته، وبذلك يكون التحويل البنكي وإقرار المدعية مطابق لما ورد في البند (7) من عقد الاتفاق ونص الحاجة منه: (يكون السداد حسب الكمية المباعة...)، أيضاً قدمت المدعية في جوابها الأخير الفاتورة رقم (583) بتاريخ 2022/06/27م، والفاتورة رقم (584) تاريخ 2022/06/27م، وكلتا الفاتورتين لا تحمل ختم موكلته، لذا فموكلته لا تعلم عن صحة الفاتورتين شيئاً، وأن العلاقة بين الأطراف ليست علاقة توريد، والصحيح أنه حسب البند (1) من عقد الاتفاق أن دور موكلته هو إستلام المنتج وبيعه ثم تحويل قيمة ما تم بيعه إلى المدعية، وأن طريقة السداد تكون حسب الكمية المباعة كما تم توضيح ذلك في البند (7) من عقد الاتفاق: (يلتزم الطرف الثاني بالسداد على حسب الكمية المباعة...)، وموكلته لا تعلم عن الإعلانات شيء وما ذكرته وارفقته المدعية بقيامها بالتحويل لشركة الطريق المختصر وشركة هيم هاء للدعاية والإعلان أو شركات إعلانات أخرى هي تحويلات لشركات أخرى لا علاقة لموكلته بها، وأما فيما يخص فسخ العقد غير صحيح وأن موكلته لاتزال ملتزمة بتنفيذ عقد الاتفاق حسب ما رد في مضمونه)، وبعد الاطلاع قررت الدائرة ندب خبير، وعليه رُفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/09هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أشارت الدائرة إلى صدور تقرير الخبير المنتدب في القضية، وبسؤال الطرفين عما لديهما بخصوصه؛ أجاب ممثل المدعى عليها بأنه ليس لديه ملاحظات، وأفاد ممثل المدعية باعتراضه على تقرير الخبير لعدم تطرقه إلى موضوع فسخ العقد ولا إلى تعويض المدعية عن قيمة الإعلان، وبعد الاطلاع جرى سؤال ممثل المدعية عن ماهية الأضرار التي يطالب بها وقدرها (800,000) ثمانمائة ألف ريال؟ أجاب: بأنها مقابل التعويض عن أرباح فائتة على موكلته بسبب فسخ العقد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري؛ عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، وبالاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة البضاعة محل الدعوى وذلك بمبلغ قدره (24492.20) أربعة وعشرون ألفا وأربعمائة واثنان وتسعون ريالا وعشرون هللة وفق ما قررته في الجلسة المنعقدة 9 / 4 / 1444هـ، مع طلبها إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الإعلانات في التواصل الاجتماعي والتعويض عن أضرار فسخ العقد، وبما أن الفصل في النزاع قد تطلب ندب خبير محاسبي لإجراء المحاسبة بين الطرفين وتقرير ما تستحقه المدعية من طلباتها، وبما أن الدائرة بناء على ذلك وعلى ضوء الفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)؛ ندبت خبيراً محاسبيا على النحو المبين سابقاً، وبما أن الخبير المنتدب خلص في تقريره إلى ثبوت سداد المدعى عليها للرصيد المستحق عليها البالغ قدره (24.492.20) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً وعشرون هللة، عليه فإن الدائرة تنتهي في هذا الصدد لرفض طلب المدعية المتعلق بإلزام المدعى عليها سداد المتبقي من قيمة البضاعة. وأما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مبلغ الإعلانات بمبلغ وقدره (١٦٠٠٠٠) مائة وستون ألف ريال: فإن البين للدائرة بعد الاطلاع على العقد محل الدعوى أنه لم يتضمن نصاً يلزم المدعية بتلك الإعلانات، وغايةُ ما تضمنه العقد بخصوص ذلك أن ورد في البند الرابع منه (يلتزم الطرف الأول ــ وهو المدعية ــ بذكر عناوين فروع الطرف الثاني في جميع إعلاناته) ولم يتضمن هذا البند ولا غيره وجوب الإعلانات على المدعية من حيث الأصل، وعليه فلا تستحق المدعية التعويض الذي تطالب به في هذا الصدد؛ نظراً لكون تلك الإعلانات ــ على فرض قيام المدعية بها ـــ ليست التزاما رتبه العقد عليها بحيث يكون التزامها بها وما تكبدته في سبيل ذلك سببا صحيحاً لاستحقاقها التعويض الذي تطالب به هنا؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذ الطلب، وأما بخصوص طلب المدعية التعويض بمبلغ وقدره (800000) ثمانمائة ألف ريال: فحيث إنها قد أوضحت كما قرر وكيلها في جلسة النطق بالحكم أن التعويض الذي تطالب به هنا هو التعويض عن الأرباح الفائتة، عليه وبما أن المقرر فقهاً أن التعويض لا يكون إلا عن الأضرار الفعلية المتحققة، وذلك بتحقق أركان المسؤولية في التعويض وهي ثبوت الضرر والخطأ والعلاقة السببية، ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الضرر وأنه ناتج بسبب يعود للمدعى عليها فلم ترَ الدائرة تحقق الضرر في الأرباح الفائتة وفق ما قرره الفقهاء؛ على اعتبار أنها أمر احتمالي لا يجزم بحصوله أصالة؛ عليه فإن الدائرة تنتهي لرفض هذا الطلب أيضاً، كما أنه وبناء على ما سبق وترتيباً عليه فإن الدائرة تنتهي لرفض طلب المدعية التعويض عن أتعاب التقاضي؛ نظراً لأنه ووفق ما سبق تقريره لم يثبت لها حقها الأصلي في الدعوى، وبناء عليه ولكل ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وللمدعية حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431077933 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439564663 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة ابداع القادسية للتجارة المدعى عليه: شركة قطن هوم التجارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (1.002,435) مليون وألفان وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالًا تمثل قيمة الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي، وأضرار فسخ عقد (تسويق معطر جو ماركة رش) ونظير ثمن البضاعة. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال نظير أتعاب التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [العاشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أن المدعى عليها أنكرت الفواتير قبل رفع الدعوى وطعنوا بالتزوير وبعد انتداب الخبير المحاسبي قاموا بدفع قيمة الفواتير. ثانيًا: بنت الدائرة حكمها على ما انتهى به تقرير الخبير بدون مناقشة سبب انهاء العقد من قبل المدعى عليها. ثالثًا: انتهى حكم الدائرة إلى استنتاج خاطئ وهو أن البند الرابع لم يتضمن وجوب الإعلانات على المدعية، ونستوضح للدائرة أن سبب فسخهم للعقد ــ كما ذُكر في الخطاب المرسل من المدعى عليها بأن المدعية لم تعلن للمدعى عليها، وهذا غير صحيح. رابعًا: أن الحكم لم يتعرض لنصوص البند رقم (3/4). خامسًا: عدم إبراء ذمة المدعى عليها للمطالبة المدعى بها لتوافر الموجب الشرعي لاستحقاقها]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [العاشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430947546) وتاريخ 22 /11 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث