حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530368849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470758987/1444
رقم الحكم:4530368849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758987 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530368849 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٩٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...)لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (ارز)، وبداية التعامل بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ٣/٤/١٤٤١، الموافق ١/١/٢٠١٩ بإجمالى مبلغ وقدره ٢٥٨,٠٧٢ مائتان وثمانية وخمسون الف واثنان وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ وقدره ١٠٧,١٠٠ مائة وسبعة الفا ومائة ريال سعودي، والمتبقى في ذمته مبلغ وقدره ١٥٠,٩٧٢ مائة وخمسون الفا وتسعمائة واثنان وسبعون ريال من بداية التعامل الي تاريخ ١/١١/١٤٤٢ الموافق ١١/٦/٢٠٢١ م ونوجزها لفضيلتكم بالتالي: فاتورة رقم٠٢٠٠٠١٠٧٩ بمبلغ ٦,٧٣٠,٥٠ ريال فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١٠٨٠ بمبلغ ٦,٧٣٠,٥٠ ريال فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١١٥٢ بمبلغ ٧,٢٧١٥٠ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠٠٦٦٧ بمبلغ ٥,٧٧٥ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١٧١٤ بمبلغ ١١,٧٩٩ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١٢٣١ بمبلغ ٦,٣٩٤ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١١٠٢ بمبلغ ٦,٤٤٧ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠٠٨٨٨ بمبلغ ٤,٧٠٤ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠٠٩٠٥ بمبلغ ٢,١١٦ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١١٣٩ بمبلغ ٧,٣٧١,٥٠ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠٠٩٠٧ بمبلغ ١,١٧٦ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠٠٩٠١ بمبلغ ١,٧٠١ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠٠٩٤٨ بمبلغ ١,١٣٤ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١٠٦٧ بمبلغ ٦,٤٤٧ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١١١٦ بمبلغ ٥,٥٥٤,٥٠ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١٠٥٨ بمبلغ ٨٥٠,٥٠ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١٠٥٧ بمبلغ ٤,٧٠٤ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١١٧٠ بمبلغ ٧,٠٦١ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١٢٩٢ بمبلغ ٥,٧٧٢ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠٠٩٥٧ بمبلغ ١,٧٠١ ريال بمبلغ ١,١٣٤ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠٠٩٨٩ بمبلغ ١,١٣٤ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١٠١٧ بمبلغ ٧,٢٩٧,٥٠ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١٣٨٨ بمبلغ ٥,٨٨٨ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١١٩٠ بمبلغ ٥,٧٧٣ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١٢٦١ بمبلغ ٦,٠٣٨,٥٠ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠٠٩٧٠ بمبلغ ١١,٨١٢,٥٠ ريال، فاتورة رقم ٠٢٠٠٠١٠٠٤ بمبلغ ١١,٨١٢,٥٠ ريال واجمالها (١٥٠,٩٧٢ ريال) مائة وخمسون الفا وتسعمائة واثنان وسبعون ريال الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسدادها الي الان بالرغم من مطالبات موكلتي لها لكن دون جدوي، وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١٥٠,٩٧٢ مائة وخمسون الفا وتسعمائة واثنان وسبعون ريال سعودى.، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)،كما حضر(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما قدمه عبر الطلبات بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها في تاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ ١. تقدمت المدعية ببعض المستندات كدليل على صحة الدعوى وهي عبارة عن كشوف حساب مؤرخة في ١٧/٠٩/٢٠٢٠م وفواتير على مطبوعات المدعية، وكل تلك المستندات غير صحيحة ولم تصدر عن موكلتي وننكرها بالكلية لأنه بفحص المستندات نجدها على مطبوعات المدعية ومن ثم فهي من صنعها كما أن التواقيع المذيلة بها الفواتير مختلفة ولا تعود لموكلتي المدعى عليها ولا يوجد عليها ما يفيد الاستلام من موكلتي او من أحد ممثليها، وعليه فلم تقدم المدعية بينة موصلة على صحة دعواها، ولا يمكن للمدعية صنع دليل من مستنداتها وعلى أوراقها. ٢. لا توجد اتفاقية أو عقد توريد بين المدعية وبين موكلتي المدعى عليها وبالتالي فغير صحيح ما ذكرته المدعية من وجود تعاملات بينها وبين موكلتي، كما انه ومن الثابت وفقاً لنظام الاثبات أنه يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته أو تعادل (١٠٠ ألف ريال)، أو كان غير محدد القيمة – المادة ٦٦ من نظام الاثبات السعودي، وهذا مالم تلتزم به المدعية أو ممثلها، عليه ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم برد دعوى المدعية لعدم صحتها ، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ تتضمن ما مفاده: ١- مرفق لفضيلتكم كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها ويتضمن مبالغ التعامل والفواتير بين المدعي عليها وبين موكلتي. ٢- وكيل المدعي عليها ينفي تعامل موكلتي مع المدعي عليها وينكر السببية علما بان المدعي عليها تمتهن عمل المطاعم والوجبات مما يستدعي التعامل مع موكلتي لتجارته بمواد الطبخ. ٣- يوجد تحويل من (...) بمبلغ ٥.٠٠٠ ريال عن طريق تحويل بنكي ومرفق لفضيلتكم صورة من سند القبض المحرر بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٠م للحوالة المذكورة أعلاه، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٥٠.٩٧٢ ريال فقط مئة واثنان وخمسون الف وتسعمائة واثنان وتسعون ريال. ، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة في تاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ تتضمن ما مفاده: بداية نوضح لفضيلتكم بإن طبيعة العلاقة التجارية مع المدعى عليها هي توريد منتجات لموكلتي ولا يوجد اتفاق يحكم الطرفين يوضح الية السداد، حيث كان التعامل المالي اثناء العلاقة التجارية في حال قامت المدعية بتوريد منتج لموكلتي يتم السداد مباشرة وما يثبت صحة ذلك المستندات التي قدمتها المدعية وهي عبارة عن سندات قبض، فإذا كانت طبيعة العلاقة تعاقدية أو سداد بالأجل كما تدعي المدعية لماذا تقدم موكلتي سندات قبض؟! ولنفترض جدلا بأن موكلتي لم تلتزم بالسداد للمدعية، لماذا استمرت بتوريد المنتجات لموكلتي؟ وإذا كان كما تدعي كان من الأجدر لها إيقاف توريد المنتجات حفظا لحقوقها، ما قامت به المدعية من تقديم مستندات ماهي الا اثبات على صحة دفعنا وبرهان على عدم صحة دعواها، حيث إن جميع المستندات المقدمة من قبل المدعية ونؤكد فقط على التي تحمل توقيع موكلتي ماهي الا سندات قبض، وسند القبض دليل واثبات على التزام موكلتي بالسداد، فكيف تستند المدعية على بينة هي ضدها ودليل على التزام موكلتي بالسداد!! كما نؤكد لفضيلتكم بأن ما تقدمت به المدعية ببعض المستندات تتدعي بأنها بينه على صحة الدعوى وهي عبارة عن كشوف حساب مؤرخة في ١٧/٠٩/٢٠٢٠م وفواتير على مطبوعات المدعية، وكل تلك المستندات غير صحيحة ولم تصدر عن موكلتي وننكرها بالكلية لأنه بفحص المستندات نجدها على مطبوعات المدعية ومن ثم فهي من صنعها كما أن التواقيع المذيلة بها الفواتير مختلفة ولا تعود لموكلتي المدعى عليها ولا يوجد عليها ما يفيد الاستلام من موكلتي او من أحد ممثليها، وعليه فلم تقدم المدعية بينة موصلة على صحة دعواها، كما انه ومن الثابت وفقاً لنظام الاثبات أنه يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته أو تعادل (١٠٠ ألف ريال)، أو كان غير محدد القيمة – المادة ٦٦ من نظام الاثبات السعودي. ذلك فضلاً عن التناقض الظاهر من المستندات المقدمة من المدعية من كشوف حسابات وفواتير من حيث المبالغ المذكورة واختلافها تماماً مع المطالبة الاصلية بالدعوى وهي مبلغ (١٥٠ ألف ريال). الطلبات: عليه ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم برد دعوى المدعية لعدم صحتها. وعقب وكيل المدعية بالإحالة إلى ما سبق تقديمه والاكتفاء، وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء والإحالة إلى ما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٥٠,٩٧٢) مائة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وسبعون ريالاً؛ لقاء توريد تموينات غذائية تتمثل في أرز لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر الدعوى ومبلغ الاستحقاق وكشف الحساب والتواقيع التي على الفواتير ويدفع بعدم وجود اتفاق أو تعامل بين المدعية وبين موكلته، بحسب مذكرته المرفقة عبر الطلبات في تاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من سداد بعض المبالغ المسددة سابقاً بموجب حوالة بنكية، كما قدم في تاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ عبر الطلبات ثلاثة وعشرون فاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليها تتضمن اسم المدعية كما تتضمن ما تم دفعه من قبل المدعى عليها للمدعية، وقدم نسخاً من سندات قبض، كما قدم نسخة من أصل كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها ويتضمن سجلها التجاري ومعلوماتها في أسفل صفحة الكشف لفترة التعامل، كما قدم نسختين أخرى من صور لكشفي حساب بذات الكيفية التي صدر بها الأول وتتضمن الفواتير ومبالغها والمسدد من المبالغ والمتبقي، وبما أن إجابة وكيل المدعى عليها غير متسقة ومتناقضة فتارة ينكر التعامل أو الاتفاق مطلقاً كما في مذكرته المرفقة عبر الطلبات بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وتارة يذكر أن طبيعة العلاقة التجارية هي توريد منتجات لموكتي، وأن التعامل في حال قامت المدعية بتوريد منتجات يتم السداد مباشرة...الخ، بحسب مذكرته المرفقة عبر الطلبات بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وبما أن الثابت للدائرة وجود تعامل بين الطرفين بموجب الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والحوالة المشار لهما آنفاً، وبما أن مجموع المتبقي للكشوف يتضمن مبلغ المطالبة، مع استصحاب تناقض وكيل المدعى عليها في جوابه عن الدعوى ومستنداتها المبين تفصيله آنفاً والمتضمن إنكاره للتعامل والدعوى ومستنداتها ابتداءً، ثم إقراره بالتعامل وسندات القبض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٠,٩٧٢) مائة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث