حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430982878

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470914058/1444
رقم الحكم:4430982878
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470914058 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430982878 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470914058 لعام 1444هـ المدعي: مجموعة تراكو للتجارة والمقاولات المحدوده المدعى عليه: شركة اتحاد عذيب للاتصالات الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة اتحاد عذيب للاتصالات وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم صرف المستحقات عن الرصيد المتبقي)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، مما تسبب بـ(عدم صرف مستحقات موكلتي المالية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم صرف المستحق لموكلتي) ومقدار التعويض المطلوب (٩٢٤,٩٨٨.٠٠) تسع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٢٤,٩٨٨.٠٠) تسع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وقرر أن أسانيده على دعواه عبارة عن -القوائم المالية الصادرة من المدعى عليها 30/6/2020م. -المصادقة الموقعة بتاريخ 29/4/2021م.، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر هذه الدعوى حددت لها الدائرة لها جلسة مرئية في يوم 19 / 11 / 1444هـ، موعداً للنظر فيها، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية لقبول الدعوى، فقد سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب أطلب إرسال دعوى عبر الشات فأجابته الدائرة لطلبه ثم أرسل ما يلي:(أتقدم بدعواي ضد المدعى عليها شركة اتحاد عذيب للاتصالات سجل تجاري رقم: (...) في التالي: 1- تتلخص وقائع الدعوى في أن موكلتي هي أحد المساهمين المؤسسين للمدعى عليها وذلك وفقاً للقوائم المالية الصادرة من المدعى عليها في تاريخ 30 يونيو 2020م (مرفق1)، وكانت تملك 9.2% من الأسهم، ولقد تحصلت المدعى عليها على تسهيل بنكي من أحد البنوك التجارية لتغطية متطلبات التشغيل وكان ذلك بعام 2009م. وتمت تغطية هذا التسهيل بضمان الشركة الصادر عن المساهمين المؤسسين بصفتهم ضامنين وتم منح المساهمين المؤسسين تعويضات بناء على الرصيد المتبقي الغير مدفوع من القرض، ويتم استحقاق هذا المبلغ على أساس سنوي ويهدف إلى دفعه عند التسوية الكاملة للقرض. وفي العام 2014م باعت موكلتي حصصها في شركة اتحاد عذيب ولم تعد مساهمة فيها (مرفق2). 2- تمت تسوية التسهيلات البنكية للمدعى عليها في العام 2020م وذلك بناء على إيضاحات حول القوائم المالية الصادرة من المدعى عليها المختصرة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في عام 30 يونيو 2020م (مرفق السابق)، وتم دفع تعويضات لجميع المساهمين عدا موكلنا لخروجه من الشركة قبل التسوية تبين من خلال هذه القوائم بأن موكلتي تستحق مبلغ وقدره (924,988) تسعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانين ريال وهي ما تبقي لها في ذمة المدعى عليها من التعويضات المتراكمة لصالح موكلتي وصادقت المدعى عليها على استحقاق موكلتي للمبلغ المذكور وذلك وفقاً للمصادقة الموقعة بتاريخ 29/4/2021م (مرفق3) من المدعى عليها ولم تسددها حتى تاريخه، وبذلك فإن المستند المرفق حجة على المدعى عليه. 3- على المستوى الإجرائي تم إخطار المدعى عليها بتاريخ 25/8/2022م (مرفق4)، وذلك وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى). والمادة (السبعين) والمادة (الثانية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لذات النظام. بالرغم من أن موكلتي سبق وأن طالبت المدعى عليها عدة مرات بسداد المبلغ المستحق لها إلا انها امتنعت عن سداد المبلغ من غير عذر شرعي ونظامي. الطلبات: عليه ومما سبق بيانه من إيضاحات نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: دفع المستحقات المالية لموكلتي البالغة (924,988) تسعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانين ريال. ثانياً: تحميل المدعى عليها التكاليف القضائية واتعاب المحاماة.) هكذا أرسل، ثم سألت الدائرة هل الشركة المدعى عليها مدرجة في هيئة سوق المال فأجاب قائلا نعم هي مدرجة في سوق المال هكذا قرر، عليه فقد قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم فيها بعد مداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها الحكم الآتي: الأسباب: عليه فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية طلبها إلزام المدعى عليها دفع مستحقات مالية لها مع تحميلها التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة، وحيث أن الدائرة بسطت نظرها القضائي على ما جاء في دعوى المدعية متحققة من المسائل الأولية لقبول الدعوى من جهة اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذا النزاع فقد أفاد وكيل المدعية أن المدعى عليها هي شركة مدرجة في سوق المال، وبما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية، فبحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداءً ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة استنادًا لصريح المادة [76] من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ طبقًا للمادة [16] من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ، وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن مطالبة المدعية بالتعويض الذي تدعي استحقاقه من المدعى عليها بعد أن قامت الأخيرة بأخذ التسهيلات البنكية المذكورة حسب دعوى المدعية، وقد تنضوي في بادئ الأمر أنها مندرجة تحت نص المادة المذكورة آنفاً، إلّا أنّ هذا الاستحقاق كان في مواجهة شركة مساهمة مدرجة في هيئة سوق المال، فيكون عموم المادة السالفة الذكر مخصوص بنظام السوق المالية، وحيث نصت الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤ هـ: على أن تُنشئ الهيئة لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق. وعليه فإنّ هذه الدعوى تكون مشمولة بأحكام نظام السوق المالية وتختص لجنة الفصل المذكورة بالنظر فيها، وهو الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة، وبه تقضي، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذا النزاع وللمدعية حق الاعتراض على الحكم مدة عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم طبقا للفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث