حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430953205

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471053715/1444
رقم الحكم:4430953205
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053715 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953205 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471053715 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (كماليات متفرقة) وتاريخ ابتداء التعامل 01/01/2019م بثمن إجمالي قدره (35,571.10) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وعشرة هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 01/01/2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (35,571.10) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وعشرة هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 31/12/2018م بمبلغ قدره (35,571.10) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وعشرة هلله المهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- كشف حساب من تاريخ 01/01/2019م حتى تاريخ 03/30/2019م بمبلغ قدره (35,571.10) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وعشرة هلله الممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/11/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة الى تخلف المدعى عليها عن الحضور وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفه الدعوى والمطالبة بمبلغ (35,571.10) خمسة وثلاثين ألف وخمسمائة وواحد وسبعين ريال وعشرة هللات وبسؤاله عن البينة؟ ذكر انها تتمثل في مطابقه الرصيد المعتمدة للمدعى عليها المختومة بختمها وباطلاع الدائرة على الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (35,571.10) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وعشرة هلله، وقدمت في سبيل إثباته البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة؛ ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) من ذات النظام، على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المدعى عليه تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن الجواب وإسقاطًا لحقه في الدفاع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة (35,571.10) ريال خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وعشرة هلله، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث