حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430978779
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471010965/1444
رقم الحكم:4430978779
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010965 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430978779 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471010965 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الإنشائية للمنتوجات الاسمنتية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) الإنشائية للمنتوجات الاسمنتية شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/11/18 وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ( ...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى صحيفته الالكترونية المتضمن ما نصـه (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد أولية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٢٦,٣١٩.٣١) مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله سدد منه (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم إصدار سند تسليم بالمواد الأولية من المدعي ويتم استلام المواد نهاية كل شهر وعلى إثره يتم إصدار فاتورة بمسحوبات المدعى عليه؛ ونشأ عن هذه العلاقة التجارية ما يلي: ١- عدم تسليم ما تبقى من كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع والبالغ قدره: (٦١,٣٩١.٣١) واحد وستون ألفاً وثلاثمئة وواحد وتسعون ريالاً، وثلاثة عشرة هللة. ٢-دفع تكاليف للاستشارات النظامية وأضرار التقاضي)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦١,٣٩١.٣١) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). وبسؤال المدعي البينة على صحة دعواه قدم مطابقة صادرة من المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت عليه وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (61.391.31) واحد وستون الف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة، والذي يمثل قيمة توريد مواد أولية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة صادرة من المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الإنشائية للمنتوجات الاسمنتية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (61.391.31) واحد وستون الف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة، مقابل توريد مواد أولية، ثانياً مبلغ وقدره (5.000) خمسة الاف ريال مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.