حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430950007
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470934243/1444
رقم الحكم:4430950007
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934243 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430950007 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٤٢٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م بثمن إجمالي قدره (٤٧,٧٦١.٦٣) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله سدد منه مبلغ قدره (٩,٠٦١.١٦) تسعة آلاف وواحد وستون ريال سعودي و ستة عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (٣٨,٧٠٠.٤٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٠٥.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة وخمسة ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (فواتير وكشف حساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلب الوارد فيها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: أدفع بسبق الفصل في هذه القضية؛ إذ أنه تم نظر هذه القضية والفصل فيها لدى الدائرة الربعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، والمرفوعة ضد مطبخ (...) لتقديم الوجبات، والمملوكة لموكلي، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: الدعوى تلك مرفوعة ضد مطبخ (...) لتقديم الوجبات، والدعوى التي موكلتي بصددها مرفوعة ضد المدعى عليها بصفته مالك لمطبخ (...)، هكذا أجاب. وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى علها بضرورة إرفاق صك الحكم المذكور والمذيل باكتسابه القطعية خلال ثلاثة أيام، كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم رده عما سيقدمه وكيل المدعى عليه بعد المدة التي تليها، ففهما واستعدا بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤، وفيها حضر (...) وحضر لحضوره (...) -المدونة بياناتهما سلفا- وتشير الدائرة إلى تَقَدُّم وكيل المدعى عليه وكالة بإرفاق ما طلب منه في الجلسة السابقة عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١١٢١٦٧٩٢) وتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤، كما تقدَّم وكيل المدعية بمذكرته الجوابية والمتضمنة الرد على وكيل المدعي بشأن ما أثاره بشأن سبق الفصل في الدعوى عبر النظام برقم (٤٤١١٢٣٩٩٧٣) وتاريخ ٢١ / ١٠/١٤٤٤هـ، وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته قرر كل واحد منهما الاكتفاء. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٨,٧٠٠.٤٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي وسبعة وأربعون هلله مقابل قيام موكله بتوريد مواد غذائية لصالح المدعى عليه، بالإضافة إلى طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٠٥) خمسة آلاف وثمان مئة وخمسة ريال سعودي. وبما أنَّ وكيل المدعى عليه أجمل جوابه في الدفع بسبق الفصل، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مُقَدَّم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وقد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه المدعى عليه أن الدعوى التي قدمها المدعي وكالة في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها من الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة، وأن محل وموضوع الدعويين هو المطالبة بالمتبقي من قيمة توريد مواد غذائية، وبما أنَّ مبلغ المطالبة في هذه الدعوى متطابق مع الدعوى تلك، كما أن الفواتير المرفقة من قبل المدعي يظهر منها أنها تخص مطبخ (...) ومطبخ (...) والعائدان ملكيتهما للمدعى عليه أصالة، وليس كما ذكر المدعي وكالة. وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى والمقيَّدة لديها بالرقم (٤٤٧٠٩٣٤٢٤٣)، وبالله التوفيق.