حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430952554

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470121345/1444
رقم الحكم:4430952554
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470121345 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430952554 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها صندوق قلاب بحجم ٢٢ قاعدة ١٦ طن والجنط صاج لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال، بثمن إجمالي قدره (١٥٦,٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٠٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٥/١١/٠٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣٧٤,٠٠٠) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١٤,٠٠٠) خمس مئة وأربعة عشر ألف ريال، عن الفترة من ١٤٣٦/٠١/٠٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م. وقدم سنداً لطلبه: عقد إيجار مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن تأجير المدعي معدة للمدعى عليها، مقابل أجرة شهرية مقدمة قدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين، مؤرخ في ٢٠١٤/١٠/٠١هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؛ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأكدت أنه سبق اللجوء للمصالحة وتعذر الصلح بينهما، وبعد الاطلاع؛ أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتقديم طلب عبر النظام لإرفاق جميع مستنداتها على الدعوى خلال عشرة أيام، وعليه رُفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ، وملخصها: قدم مذكرة لا تخرج في مضمونها عما ورد في صحيفة الدعوى، وأضاف بأن المُعدة المؤجرة لا تزال تحت يد المدعى عليها، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٨٤,٠٠٠) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف ريال، مقابل الأجرة المستحقة لموكله إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١م، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة لاحقاً بما زاد عن الفترة الإيجارية، مع إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وأرفق ما يلي: ١- محضر انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ، الطرف الأول: (...)، الطرف الثاني: شركة مجموعة (...)للمقاولات القابضة. ٢- عقد إيجار على مطبوعات شركة مجموعة (...)، برقم ((...)) وبتاريخ ٢٠١٤/١٠/٠١م، بين الطرف الأول: (...)، الطرف الثاني: (...)، لإيجار معدة حجم (٢٢) بمبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال شهرياً، ومذيلاً بتوقيع الطرفان وختم مصنع مجموعة (...)للمنتجات المعدنية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعي عما استمهلت لأجله؛ فأفادت بأنها قدمته عبر النظام، وللاطلاع؛ قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ما سبق، سألت الدائرة وكيل المدعي عما لديه من مزيد بينة؛ فطلب مهلةً لذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه عبر النظام خلال خمسة أيام، وعليه رُفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ، وملخصها: ١- عقد تصنيع على مطبوعات شركة مجموعة (...)، برقم ((...)) وبتاريخ ٢٠١٤/٠٨/١٢م، بين الطرف الأول: (...)، الطرف الثاني: (...)، لتصنيع عدد (١) صندوق قلاب بمبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، ومذيلاً بتوقيع الطرفان وختم مصنع مجموعة (...)للمنتجات المعدنية. ٢- حوالة بنكية على مطبوعات بنك (...)، اسم المستفيد/ مؤسسة (...)، اسم المُحول/ (...)، بمبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٢٨م. ٣- سند قبض رقم ((...)) على مطبوعات شركة مجموعة (...)بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/١٢م، والمتضمن استلام مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال من السيد/ (...)، ومذيلاً بتوقيع المستلم وختم الشركة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته وكيلة المدعي أخيراً، جرى سؤالها عن صفة التعامل محل الدعوى بين الطرفين وعلاقة عقد التصنيع المرفق في طلبها الأخير بالتعامل محل الدعوى؛ فأجابت: أن التعامل بين الطرفين كان على أن تلتزم المدعى عليها بتصنيع صندوق قلاب لموكلها ثم يؤجره موكلها عليها، وقد تم توقيع العقد رقم ((...)) بخصوص تصنيع القلاب، وتم توقيع العقد رقم ((...)) بخصوص تأجيره من موكله عليها، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة؛ فقررت الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وفيما لم يحضر وكيل المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعية وكالة عن استعداد موكلها بأداء اليمين على دعواه أجابت قائلة : نعم مستعد. ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن الصندوق محل الدعوى وعن تمام تصنيعه فأجابت قائلة: نعم تم تصنيعه ثم استأجرته المدعى عليها من موكلته. فأفهمت الدائرة بإحضار موكلها بالجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعدت به ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩هـ وملخصها: حضر الأطراف المدونة بياناتهم أعلاه وبسؤال المدعية وكالة عن حصرها لدعواها في مدة عقد الإيجار أجابت قائلة: نعم نحصر دعوانا في مدة عقد الإيجار بمبلغ (١٣٦,٠٠٠) مئة وستة وثلاثون ألف ريال حيث أن موكله استلم مبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال ونحتفظ بحقنا في رفع الدعوى عن المدة الزائدة والأضرار اللاحقة بموكله. ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين على دعواه فأجاب قائلًا نعم مستعد. فعرضت الدائرة عليه صيغة اليمين المعدة من قبل الدائرة وذلك بعد تذكيره بعظم شأن اليمين وخطرها فأداها قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغالب الطالب أنني قمت بتأجير المدعى عليها معدة على نحو ما هو مكتوب في عقد الإيجار المرفق في هذه الدعوى وانني استحق عن مدة الإيجار في العقد مبلغ (١٣٦,٠٠٠) مئة وستة وثلاثون ألف ريال والله العظيم. ) وقررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبما أن المدعي قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٦,٠٠٠) مئة وستة وثلاثون ألف ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي طلب بعد الحصر إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٦,٠٠٠) مئة وستة وثلاثون ألف ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة عقد مبرم بين طرفي الدعوى، وحوالة بنكية، وسند قبض، ولأن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في تأكيد ثبوت الحق أو نفيه، وقد أجمع العلماء على أن اليمين تدخل في دعاوى الأموال أو ما يؤول إليها، وللقاعدة الفقهية المقررة الضرر يزال، ولكون الضرر متحققاً وواقعاً على المدعي، وللقاعدة المقررة بأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين , ولأداء المدعي اليمين بالصيغة المذكورة في الوقائع، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام شركة مجموعة (...)للمقاولات القابضة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغًا قدره (١٣٦.٠٠٠) مئة وستة وثلاثون ألف ريال سعودي لقاء عقد الإيجار ، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام نسخة الحكم ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث