حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430948153
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470943079/1444
رقم الحكم:4430948153
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470943079 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430948153 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٣٠٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناته أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوية ومستلزمات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٠,٣٠٧.٠٠) تسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م بمبلغ قدره(٩٠,٣٠٧.٠٠) تسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٣٤,٥٧٤.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (مصادقة رصيد). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن بينته أجاب قائلًا: بينتي تَتَمثل في مطابقة رصيد والمؤرخ في ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، هكذا أجاب. وبعد الاطلاع على المصادقة المذكورة من قبل الدائرة وجدت ختمًا منسوبًا لصيدلية (...). وبسؤاله عما يثبت صفة المدعى عليها في هذه الدعوى أجاب قائلًا: إن صيدلية (...) إحدى الفروع التجارية التابعة للمدعى عليها، وقد أرفقت مستخرج السجل التجاري، والمبين فيه الفروع التجارية، وأرقام سجلاتها التجارية، هكذا أجاب. -جرى من الدائرة الاطلاع على المرفق المذكور- وبسؤاله عما يثبت غرم موكلته في الدعوى الماثلة أجاب قائلًا: الذي يثبت غرم موكلتي في الدعوى السابقة هو عقد الأتعاب المبرم بين موكلتي وبيني، وأنا أطلب إمهالي لإرفاقها عبر النظام، هكذا أجاب. فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بضرورة إرفاق المطلوب قبل موعد الجلسة القادمة، كما أفهمته بأن عليه إحضار صورة طبق الأصل من ورقة مطابقة الرصيد التي يحتجّ بها، ففهم واستعد بذلك، ولأجله فقد رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤، وفيها حضر (...) -المدونة بياناته سابقًا-، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، وقد قرر سابقا الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عمَّا رُفِعَت الجلسة السابقة من أجله أجاب قائلا: رُفِعت تلك الجلسة إمهالًا لي بإحضار البينة فيما يتعلق ببينتي فيما يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وقد تعذر علي إرفاقه ولكني قد أرفقت محضر المصالحة بالقضية الذي يثبت مماطلة المدعى عليها بأداء المبلغ -محل المطالبة-، هكذا أجاب. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٣٤,٥٧٤.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي مقابل قيام موكلتها ببيع أدوية ومستلزمات -محل الدعوى- للمدعى عليه بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البيّنة الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولما جاء في المادة (٢١) من ذات النظام، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. ولأجل ما تقدم فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يأتي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة(...)للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٥٧٤) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالا سعوديا لصالح المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي لصالح المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) تعويضًا عن أضرار التقاضي، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.