حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430950874
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470938732/1444
رقم الحكم:4430950874
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938732 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430950874 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470938732 لعام 1444هـ المدعي: مصنع ابداع الاستشاريين للصناعات الانشائية المدعى عليه: مؤسسة وفاء عمر عبدالله بلجون للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها بأنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (أبواب خشبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢,٥٦٥,٤٢٠) مليونان وخمس مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي سدد بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (١٨٠) مائة وثمانون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه رد الثمن المسلم وقدره (٦٦٧,٦٦٧) ست مئة وسبعة وستون ألفًا وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي بالإضافة إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ قدره (٦٦,٧٦٦.٠٧) ستة وستون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي و سبعة هلله. وقدمت سندًا لدعواها: (عقد التوريد، والتزام تعهدي، والالتزام بالسداد بمبلغ المطالبة). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 21/09/1444 باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 18/10/1444، وفيها حضر عزام بن عبد الله عبد العزيز السديري بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وحضر لحضوره علي عبدالهادي علي كيال بصفته وكيلا عن المدعى عليه المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أرسل عبر المحادثة الكتابية ببرنامج التيمز لائحة دعواه ونصها: وقائع الدعوى: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على توريد وتصنيع أبواب خشبية وذلك لمشروع الإسكان الميسر بالقصيم حسب المخططات والمواصفات بموجب عقد التوريد رقم (KSA/JED/SUBCON/2022-68) وتاريخ 07/8/1443هـ الموافق 10/3/2022م المنصوص إليها في تمهيد هذا العقد، والمادة (2) منه، مرفق (2). سلمت موكلتي للمدعى عليها قيمة الدفعة المقدمة وقدرها 15% بمبلغ وقدره (478,549.5) أربعمائة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف ريال وخمسون هللة، ومن ثم سلمت موكلتي للمدعى عليها الدفعة الثانية بنسبة 35% بمبلغ وقدره (767817.05) سبعمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال وخمس هللات، وقد نفذت المدعى عليها جزء بسيط من التزاماتها لمشروع بريده فقط كما هو مفصل بالعقد البند الخامس بمبلغ (568451.20) خمسمائة وثمانية وستون ألف وأربعمائة وواحد وخمسون ريال وعشرون هللة فقط. وعليه أطلب ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (456.000) أربعمائة وستة وخمسون ألف ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي غرامة التأخير (45,600) خمسة وأربعون ألفًا وست مائة ريال. 3- أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (75,240) خمسة وسبعون ألف ومأتين وأربعون ريال هكذا ادعى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى؛ نظرًا لاختلاف صحيفة المدعية المرفوعة عبر النظام عمَّا قدمه وكيل المدعية في هذه الجلسة، هكذا أجاب. فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بضرورة إرفاق جوابه خلال خمسة أيام من موعد هذه الجلسة، كما أن على المدعي وكالة إرفاق رده بعد المدة المقررة لإرفاق المدعى عليه وكالة لجوابه عن الدعوى، ففهما واستعدا بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 10/11/1444، وفيها حضر عزام بن عبد الله عبد العزيز السديري المدونة بياناته سلفا، وحضرت لحضوره شهد بنت فهد محمد الفهد بصفتها وكيلة عن المدعى عليها المثبتة بياناتها بمحضر الجلسة، وتشير الدائرة إلى تَقَدُّم وكيل المدعى عليه وكالة بإرفاق ما طلب منه في الجلسة السابقة عبر النظام بالطلب رقم (4411291821) وتاريخ 03 / 11/ 1444، ثم قرر المدعي وكالة قائلًا: أطلب تصحيح دعواي وفق الوارد بالطلب عبر (4411323124) وتاريخ 09/ 11/ 1444، هكذا قرر. وبسؤاله عن سبب تغيير دعواه للمرة الثانية عما جاء في صحيفة دعواه أجاب قائلًا: كان هذا خطأ مني في حسبة المبالغ المسلمة للمدعى عليها، والمبلغ -محل المطالبة-، هكذا أجاب. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها، وبما أن بحث المسائل الأولية مقدم بحكم اللزوم قبل الخوض في نظر موضوعها، ولما كان مقررًا ألا قضاء بغير خصومة، وبما أن الخصومة القضائية إنما هي عبارة عن مجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة التي تتخذ لاستصدار حكم قضائي، وحيث إنَّ نظام المرافعات الشرعية قد حدد في مواده البيانات والأوضاع الواجب توافرها في صحيفة الدعوى، ولما كان موضوع الدعوى أو وقائعها الركن الثاني من أركانها الذي يقع على المدعي عبء تحريرها، ويجب أن يصوغها بكل دقة ووضوح باعتبارها مفتاح الخصومة، ووعاء المطالبة القضائية حتى يتأتى معه للمحكمة الوصول إلى التكييف القضائي السليم للدعوى، وبتطبيق ذلك على صحيفة الدعوى المقدَّمة من المدعية أصالة نجد أن موضوعها مخالف لما ذكره وكيلها لاحقًا في جلسة النظر الأولى بتاريخ 18/ 10/ 1444 ثم بعد طلب الدائرة الجواب من المدعى عليها، وتقدُّم المدعى عليها بالجواب على الدعوى المحررة في الجلسة الأولى، قرر المدعي وكالة بأن دعواه قد اختلفت، وطالب على إثره بتصحيحها؛ ولأن الدائرة بعد اطلاعها على الدعوى المحررة منه للمرة الثالثة وجدت اختلافًا في قدر المبالغ المسلمة لصالح للمدعى عليها، كما اختلف قدر قيمة التوريد التي قامت المدعى عليها بتنفيذه -بحسب ما ذكره- مع ما حَرَّره في الجلسة الأولى وما جاء في صحيفة دعواه، وبناء عليه اختلف الطلبات الأصلية في الدعوى، ولأن هذا العيب يتعلق ببيان جوهري متصل بتحرير الدعوى في الصحيفة مما يوجب على الدائرة إثارته من تلقاء نفسه والحكم على إثره ببطلان صحيفة الدعوى، وكان من الواجب على من يدَّعي أنَّ له حقوقا -كما هو الحال في هذه الدعوى- أن يقيم الدعوى على أساس صحيح، ولا يتناقض في دعواه، ويتأكد من صحة المبالغ، ويحدد مقدارها ثم يرفع الدعوى محررة واضحة لا جهالة فيها ليكون النظر في نزاع معلوم، ولأنه لا يمكن للدائرة السير في الدعوى والحال ما ذكر؛ الأمرُ الذي تنتهي معه إلى ما يَرِد في منطوقها. وتشير الدائرة إلى أن الحكم بعدم القبول لا يقضي على حقوق المدعية، ولا يحول بينه وبين المطالبة بحقوقه المشروعة برفع دعوى جديدة على أساس صحيح -إن شاءت-. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى والمقيدة لديها بالرقم (4470938732)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.