حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430945864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471039210/1444
رقم الحكم:4430945864
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471039210 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430945864 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٩٢١٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التسويقية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة ممثلة المدعية عن طلبها الماثل في هذه الدعوى فأرفقت مانصه "تتلخص وقائع الدعوى بأنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها في تاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٩م على الآتي: أولا/ إدارة حملة إعلانية لمدة (٣) أيام في تطبيق (الإنستغرام وسناب شات) ثانيا/مونتاج فيديو دعائي ثالثا/إدارة حملة إعلانية على أساس ميزانية الحملة وذلك استنادا لتفاصيل بيانات العميل الصادر من المدعى عليها مرفق (١) حيث ان اجمالي المبلغ المدفوع من قبل المدعية (١٥,٦٠٠) خمسة عشر وستمائة ريال مرفق (٢) وتفصيلا في ذلك:- تم الاتفاق مع أحد ممثلين المؤسسة بأنه سوف يتم اطلاق حملة للعلامة التجارية الخاصة بموكلتي ليوم التأسيس بالمبلغ الذي سبق ان تم دفعه أعلاه وذلك لمدة ثلاث أيام ابتداء من يوم ٢٠٢٣/٢/٢٠م حتى ٢٠٢٣/٢/٢٣م عن طريق عرض سعر تم من قبل المدعى عليها (مرفق ٣)، ولكن المدعى عليها لم تنفذ التزامها رغم التأكيد عليهم مراراً خلال الايميل والمراسلات عن طريق الجوال، ونظرا لأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها تجاه المدعية وذمتها مشغولة تجاهها بالمبلغ المذكور سابقا ولامتناع المدعى عليها عن القيام بالتزامها تم ارسال في تاريخ ٢٠٢٣/٤/٠٣م اخطار بمهلة ١٥ يوم لاسترداد المبلغ عن طريق الإيميل والواتساب دون تجاوب منهم وهذا ما يثبت المماطلة والتهرب على الرغم من مطالبة موكلتي بشكل متكرر لصاحب المنشأة الأستاذ / (...)، الا ان المدعى عليها لم تبد أي نية حقيقة في تسديد دينها مرفق (٤). الطلبات: ولما تقدم من أسباب، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ وقدره (١٥,٦٠٠ريال) للمدعيه. وأن يتم الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠ ريال) خمسة عشر الف ريال سعودي" وباطلاع الدائرة على السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها تبين بأن نشاطها بحسب السجل هو تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية هل سبق إقامة هذه الدعوى لدى محكمة أخرى فأجابت بـ لا، وباطلاع الدائرة على تحرير الدعوى المشار إليها سلفا والمرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على الأوراق والمستندات، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠١هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وبما أن المدعى عليها لا تحمل الصفة التجارية، إذ أن نشاط المدعى عليها هو تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، كما أن موضوع هذه الدعوى هي المطالبة بقيمة إدارة حملة إعلانية، وهي بهذا الوصف لاتعتبر عملا تجاريا، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧١٠٣٩٢١٠) وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.