حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430957761
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42824319/1444
رقم الحكم:4430957761
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824319 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430957761 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٣١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة ونصها (فإنه في تاريخ ١٧/ ٠٣/ ٢٠١٩م، أبرمت شركة (...) للصناعات الحديدية (...) عقد مقاولة من الباطن مع مؤسسة (...) للمقاولات (...) بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ٢٠١٩ لبناء عدد ٢ خزانات مياه استراتيجي لصالح شركة (...) في مدينة (...)(مرفق رقم ١) وعقد في تاريخ ١٦/ ٠٦/ ٢٠١٩م لبناء محطة تحلية مياه (مرفق رقم٢)، وعقد بناء سقف الخزانات بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٩م (مرفق رقم ٣) وعقد طلاء الخزانات بتاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠١٩(مرفق رقم ٤) واتفق الطرفان على سعر مؤقت اجمالي قدره ٧،١٢٥،٠٠٠ ريال سعودي، سبعة ملايين ومئة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي لبناء الخزانات ومبلغ ١.٤٠٠.٠٠٠، مليون وأربعمئة ألف ريال سعودي لبناء محطة تحلية المياه ومبلغ ٥٥٦.٤٠٠، خمسمئة وستة وخمسون ألف وأربعمئة ريال لبناء أسقف الخزانات، ومبلغ ٤٢٥.٥٠٠، أربعمئة وخمسة وعشرون ألف وخمسمئة قيمة طلاء الخزانات. حدث بعد ذلك تغير في نطاق العمل صادر من المدعى عليه وترتب عليها قيام المدعي بأعمال إضافية خارجة عن العقد أو ناتجة عن خطأ المدعى عليها، مما أدى إلى قيام المدعية بدفع أموال ومصاريف كان سببها المدعى عليها ومع ذلك قامت المدعية بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها في جميع العقود. وبتاريخ ١٧/ ٠١/ ٢٠٢١م طالبت المدعية بحقوقها ولم تقبل المدعى عليها دفع مبلغ المطالبة ونشأ على اثره حق المدعية بهذه الأموال. بالإضافة إلى أن محل المقاولة قد ورد على بناء وتشييد محطة تحلية مياه وتشييد خزانين تابعان لهذه المحطة مع بناء أسقف الخزانات وطلائهما وذلك في مدينة (...) بالمملكة العربية السعودية.) وبعد قيدها حددت لها جلسة في ٤/ ١٢ / ١٤٤٢هـ وبعرض الدعوى وسماعها طلب المدعى عليه مهلة للجواب وفي جلسة ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ وبحضور اطراف الدعوى ذكر وكيل المدعى عليه ان لديه مذكرة يرغب ارفاقها وذكر فيها ما نصه:أتقدم لمقام الدائرة بمذكرة موكلتي التوضيحية، وفقا لما يلي:١- لم يقدم المدعي ما البينة التي تثبت مطالبته ودعواه والأصل و وفق للقاعدة الشرعية في قوله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر) فضلا عن الإحالة الى خبير و الحال كذلك يفضي الى جهالة نطاق العمل الموكل للخبير،اذ ان الأصل و القاعدة تستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير و يتحقق منه و هذا ما لا يتوفر في دعوى المدعي ما يجعل الامر مجهول لا يمكن تحديده او الركون اليه.٢- تعيين خبير:- تتحفظ موكلتي عن قرار المحكمة بتعيين خبير وذلك لما يلي ذكره:١- نطاق عمل الخبير:مما سبق لم يقدم المدعي البينة على دعواه، وان انتداب خبير دون تقديم المدعي لما يثبت ادعائه انما هو بمثابة البحث له عن دليل وهذا خارج عمل المحكمة.٢- ان الخبير المشرح من قبل المحكمة يطالب بأتعاب مبالغ فيها تتجاوز قيمة المبلغ المحجوز لحين استلام مالك المشروع للأعمال.٣- كل المشاريع وسابقة الأعمال الموجودة بالوثائق الخاصة بالخبير لا يوجد بها اي مشاريع مشابه أو مطابقة للقضية محل النزاع ولم يقم المكتب بأية اعمال تدقيق او فحص في اعمال خاصة بالإنشاءات المعدنية وكذلك الخزانات الحديدية ومن أعمال لحام أو دهانات، لا يوجد اي سابقة أعمال لمحكم بين طرفي نزاع فني (أو ايه أعمال خاصة بالطرف الثالث)، لم يقدم أي اعتمادات من الهيئات أو المؤسسات والشركات السعودية الكبري.٤- تقدم الخبير بخطابه الى مقام الدائرة بخفيض اتعابه وذكر ان ذلك بناء على طلب وتواصل الطرفين وقوله هذا ليس بصحيح، فموكلتي لم تطلب من الخبير أي تخفيض، بل لا توافق على تعيينه خبير ولا على دفع اتعابه.٥- ذكر الخبير في نطاق خبرته (دراسة الوثائق) وهذا ما يؤكد صحة دفع موكلتي أعلاه من جهالة بينة المدعي وما قد يترتب على ذلك من بطلان.٦- كما ذكر ضمن نطاق الاعمال زيارة الموقع، ولم يوضح ماهي الاعمال والمهام التي يفحصها وما ذلك الا لكون دعوى المدعي مبهمة وخالية من الاسانيد والبينات، واثر ذلك في توصيف وتحديد اعمال الخبير الذي يخرجه من دوره الأساسي تطلب موكلتي ما يلي:١- رد دعوى المدعي لورودها خالية من المستندات.٢- الغاء قرار الدائرة بندب خبير.وباطلاع الدائرة تبين ان الخبير الهندسي قدم للدائرة عرض سعر مختلف عن العرض السابق وقدره مئة وخمسون الف ريال وذكر وكيل المدعي بموافقته على هذا المبلغ وعليه قررت الدائرة تكليف الخبير المذكور على ان تكون مهمته الاطلاع على النزاع القائم بين الطرفين على ضوء لائحة دعوى المدعي، وعلى ضوء العقود والمستندات القدمة من طرفي الدعوى وتقديم رأيه الهندسي في النزاع وتزويد الدائرة به خلال الجلسة القادمة على ان يتحمل المدعي ابتداء اتعاب الخبير ثم يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى بينما ذكر وكيل المدعى عليها اعتراضه على مبلغ الاتعاب فأفهمته الدائرة بأن العرض المذكور هو العرض الوحيد الذي وصل للدائرة بعد مخاطبتها لعدد من الخبراء وفي جلسة ٣ / ٥ / ١٤٤٣هـ وبحضور أطراف الدعوى تشير الدائرة الى أن الخبير قدم تقريره للدائرة عبر بريدها اثناء انعقاد هذه الجلسة وقد زود الاطراف بنسخه منه والذي انتهى في تقريره إلى: أن إجمالي قيمة الاعمال مبلغا قدره (١٣.٣٠٦٠.٠٢٢ريال وطلبت الدائرة منهم الاطلاع على التقرير وتقديم ملاحظاتهم خلال عشرة ايام وتزويدها للخبير مباشرة على ان يقدم الخبير تقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة ثم تعاقبت الجلسات ولا جديد فيها وفي جلسة ٤/ ١ / ١٤٤٤هـ، حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة نصها: أصحاب الفضيله. إن تقرير الخبير قد جانب الصواب في جميع ما ذهب اليه على الرغم من منح الدائرة الموقره الفرصه له أكثر من مره لعمل تقرير مهني وعليه نطالب من الدائرة الموقره عزل الخبير. وتعيين خبير متخصص وذلك للأسباب التاليه ١- ان الخبير تجاهل المستندات والوثائق الخاصه بالمواصفات والمقائيس للمنتج والصادره من المصنع ويذهب للاجتهاد الشخصي ٢- يقر الخبير بالمعرفه التامه للغه الانجليزيه ومع ذلك يقدم للدائراه الموقره ولنا ترجمه منقوصه من شأنها ايضاح الحقيقه للدائراه ٣_ يثبت الخبير ان ليس هناك اعمال اضافيه ثم يذهب للراي المجرد الشخصي دون مستند ٤_ تظليل التقرير في عدم تحديد منطقه العمل الموكله للمدعي والتي تنحصر في مساحه ٥٠سم موضع اللحام وتجميع القطع التي قامت بها المدعيه وان اي تلف او ضرر بالخزان والدهان يقع تحت مسواليه المدعيه كونها من قام باعمال اللحام والتجميع ثم الدهان ٥_ طلبنا وطلبت الدائرة من الخبير تحديد المبالغ المالية وفقا للتعاقد وما تم استلامه وماهو المتبقي للمدعيه ومع ذلك تهرب الخبير من توضيح ذلك والذهاب الى اجتهادات شخصيه دون سند نظامي، وعليه فننا نطالب بعزل الخبير. وتعيين خبير متخصص من اهل الخبره كما سبق وتقدمنا بذلك للدائراه الموقره. كما قرر ممثل الخبير أنه قام بالإجابة على ملحوظات الطرفين في تقريره النهائي، وعليه جرى إفهام الطرفين بأن يقدم كل منهما مذكرة ختامية شاملة لأبرز الدفوع والطلبات، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة اليوم في هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع المثبتة بياناتهم بعاليه وفيها أكد الاطراف على ما جاء في مذكراتهم الاخيرة وطلب المدعي الحكم بما انتهى إليه الخبير والمدعى عليه طلب عزله ورد الدعوى، ثم عقب المدعي بأن المقاولين الاخرين جاؤا إلى موكلتي يطالبونها بالاعمال ويدخلون مقاولين داخل إطار الاعمال، ثم عقب المدعى عليه بأن ذلك إقرار بأن موكلتي عملت بالموقع وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن النزاع بين الطرفين قائم على أعمال مقاولة من الباطن مع المدعية بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ٢٠١٩ لبناء عدد ٢ خزانات مياه استراتيجي لصالح شركة (...) في مدينة (...)وعقد في تاريخ ١٦/ ٠٦/ ٢٠١٩م لبناء محطة تحلية مياه وعقد بناء سقف الخزانات بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٩م وعقد طلاء الخزانات بتاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠١٩ شاملة للمشروع المبرم بإيعاز المهمة من المدعى عليها للمدعية وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه فإن ذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها وعن الموضوع: وبما أن النزاع بين الطرفين استلزم ندب الخبرة الهندسية وما للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. وللمحكمة كذلك أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه شفهياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط ؛ وبما أن مكتب المهندس (...) تصدى لهذه المهمة وأصدر تقريره النهائي والجواب عن ملاحظات الأطراف وبما أنه انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعي مبلغا قدره (٦.٠٩٩.٤١٠.٤٥) ريال وذلك على النحو التالي: أن إجمالي الاعمال المنفذة مبلغا قدره (١٣.٧٧٢.٦٤٩) ريال والمبالغ المستلمه من قبل المدعى عليه مبلغا قدره (٧.٣٠٥.٦٦٥) ريال وإجمالي الخصومات مبلغا قدره (١.٤٨٩.٨٧٥.٢٠) ريال وبما أن وكيل المدعية قرر قناعته بما انتهى إليه الخبير، وحصر طلبه فيما بُين أعلاه ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن سماكة كل طبقة من طبقات الطلاء من ١٠٠ إلى ٢٠٠ والمدعية قامت بطبقة واحدة بسماكة ٤٥٠ إلى ٥٠٠ فإن عملية الطلاء تمت على مرحلتين وثبت استلام استشاري المشروع والمقاول الرئيسي والمرحلة الثانية ثبت أن المدعي قام بها في الموقع وشرط الاستشاري أن لا تقل طبقة الطلاء عن ٤٠٠ميكرون كما أن المدعية قامت بالزيادة على نسبة الطلاء المعتبرة وهو أمر لا يؤثر فنيا وأما ما أثاره من ملاحظات فهي مخالفة لما تم الاتفاق عليه وتكليف بما لم يثبت انشغال ذمة المدعي به ولما هو مقرر في النظام القضائي من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل الشرعية والنظامية التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فإنّ الدائرة تستأنس برأي الخبير، وتراه موافقاً لميزان العدالة، وتنتهي الدائرة إلى الأخذ به والاطمئنان إليه، متوخية بذلك تحقيق الإنصاف والحق في الدعوى الماثلة، مراعية حال المدعين والمدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعى عليها نيلاً من تقرير الخبرة، والمتمثل طعنها في أن الخبير قد بنى تقريره بناء على المخالفة للمعايير الهندسية ومخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف وعليه فتعد الدائرة طعن المدعى عليها من قبيل المماطلة الغير مبررة. وعليه فيظهر جلياً وبما لا يدع مجالاً للشك أن ما خلص إليه تقرير الخبير، قد تضمن الإجابة عن ذلك وغيره بشكل مفصل وعلمي، ووفقاً للثابت من خلال المستندات وتطمئن الدائرة للأخذ به والحكم بموجبه، وتنتهي إلى ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٦.٠٩٩.٤١٠.٤٥) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430957761 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 42824319 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات المحدودة الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردتها الأحكام الصادرة في الدعوى، فإن هذه الدائرة تحيل إليها منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، وحيث قدم الملتمس التماسه على حكم هذه الدائرة المؤرخ في 11 / 06 / 1444 هـ وتضمن التماسه إجمالاً إلى أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، و وقوع الغش من الخصم والذي من شأنه التأثير في الحكم، و أن الحكم الملتمس عليه قد قضى بأكثر مما طلبه الخصم، لما بينه تفصيلا في لائحته، وانتهى إلى طلب إعادة النظر في الحكم محل الالتماس، وإلزام المدعي بإعادة مبلغ الحكم الذي تسلمه، وبإحالة طلب الالتماس وملف القضية إلى هذه الدائرة حددت جلسة يوم 11/11/1444 هـ وفيها اطلعت الدائرة على طلب الالتماس المقدم في هذه الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب المدعى عليه التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة 86 من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة 200 التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو أن يكون اعتراضاً على الحكم بعد أن أصبح نهائياً ولا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، حيث إنه بالاطلاع على لائحة الالتماس تبين أنها ذات اللائحة المقدمة في الالتماس السابق الذي تم الحكم فيه بعدم القبول الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس لما هو موضح بالأسباب.