حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430977542
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471073547/1444
رقم الحكم:4430977542
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471073547 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430977542 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٣٥٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مصانع (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...)للمقاولات شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (معدات قص) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٥م بثمن إجمالي قدره (١٠٦,٥٣٢.٥٢) مائة وستة ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله سدد منه (٢٢,٤٧١.٥٢) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصـادقةرصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٠٦١.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا وواحد وستون ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة منصة تراضي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم طلب الشراء الصادر من المدعى عليها والذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم مصادقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها حسب ترجمة مكتب (...) وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٤,٠٦١.٠٠) ريال أربعة وثمانون ألفًا وواحد وستون ريال والذي يمثل قيمة توريد معدات قص، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه طلب الشراء الصادر من المدعى عليها والذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم مصادقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها حسب ترجمة مكتب المترجمون العرب وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مصانع(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٨٤,٠٦١.٠٠) ريال أربعة وثمانون ألفًا وواحد وستون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.