حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430977799

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430977799

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470651084لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430977799 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٥١٠٨٤لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة(...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي(...)سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالـة ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه: (أولاً: المدعى عليها اشترت من موكلتنا مواد بموجب أوامر شراء. ثانياً: استلمت المدعى عليها المواد بموجب مذكرات تسليم. ثالثاً: المدعى عليها لم تسدد لموكلتنا قيمة المواد حتى تاريخه بمبلغ وقدره (٦٥،٢٩٧.٢٢) خمسة وستون ألف ومائتان وسبعة وتسعون ريال واثنان وعشرون هللة حسب الفواتير المستلمة منها ومذكرات استلام المواد. الطلبات: بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم التالي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره( ٦٥،٢٩٧.٢٢) خمسة وستون ألف ومائتان وسبعة وتسعون ريال واثنان وعشرون هللة. ) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ، ورفعت الجلسة . وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه:( الموضوع / مذكرة جوابية على لائحة دعوى المدعي بالقضية رقم ٤٤٧٠٦٥١٠٨٤. إشارة الى الموضوع أعلاه وبوكالتنا عن المدعى عليها نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابية هذه ونلتمس قبولها على النحو الاتي: أولا: ان ما أورده المدعي من تعاقد بينه وبين موكلتي على توريد مواد اليها فذلك صحيح. ثانيا: أشار وكيل المدعي في صحيفة دعواه الى المطالبة بمبلغ (٦٥,٢٩٧.٢٢) ريال ونرد هنا بأن المدعي غير مستحق للمبلغ الذي جاء بدعواه وهو ما تنكره موكلتي اذ انها سددت للمدعية مبلغ وقدره (٤١،٢٧٩.٤٩ ) و احد واربعون الف ريال ومائتان وتسعة وسبعون ريال وتسعة وأربعون هللة. بموجب حوالة بنكية الى حساب مؤسسة(...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٩ (مرفق ١ ) . وبالتالي يكن المبلغ المستحق للمدعي بذمة المدعى عليها قدره ٢٤،٠١٧.٧٣ ريال سعودي تتمثل في الفاتورة رقم (...). الطلبات: رد دعوى المدعي فيما زاد عن مبلغ (٢٤،٠١٧.٧٣) أربعة وعشرون ألف وسبعة عشر ريال وثلاثة وسبعون هللة. ) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من اجلـه أجاب قائلاً بعد الاطلاع على الحوالات تبين ان المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة على دفعتين الدفعة الأولى بعد الجلسة الأولى والدفعة الثانية بعد الجلسة الثانية ، ولم يعد في ذمة المدعى عليهامن مبلغ المطالبة الأصلي أي شيء هكذا أجاب وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد أقر المدعي وكالة بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة بعد الجلستين السابقتين والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ا. هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة : بانتهاء الخصومة بين المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبين المدعى عليها شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث