حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430978523

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471005370/1444
رقم الحكم:4430978523
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005370 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430978523 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٥٣٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...)لمواد والات المطابع المحدودة سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ وفيها حضر مدير الشركة (...) هوية وطنية رقم (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٤٠٦١٨٥٨)، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية والمتضمنة ما نصه (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عبارة عن أدوات طابعات والآلات الطباعة وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤١,٨٦٦.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٤١,٨٦٦.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٨٦٦.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤال المدعي البينة على صحة دعواه قدمت مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤١٨٦٦.٠٠) واحد وأربعون الف وثمانمائة وستة وستون ريال والذي يمثل قيمة بيع المدعي للمدعى عليه (عبارة عن أدوات طابعات والآلات الطباعة وغيرها)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد والات المطابع المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤١.٨٦٦.٠٠) واحد وأربعون الف وثمانمائة وستة وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث