حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630385030

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670062225/1446
رقم الحكم:4630385030
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670062225 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630385030 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٢٢٢٥لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب هياكل معدنية للصالات الرياضية، لمدة (١٠) عشرة أسابيع، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٤٦,٤٨٠) خمس مئة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٣٧,١٨٤) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال ، والمتبقي (٠.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تم دفع مبالغ مالية للمدعى عليها لتصنيع وتوريد وتركيب هياكل معدنية للصالات الرياضية وفقا لعقد الاتفاق المبرم معها ولم تنفذ شيء من الأعمال المتفق عليها. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـفسخ العقد المبرم، وإعادة المبلغ المسلم لها وقدره (٤٣٧,١٨٤) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨٧,٣٤٦) سبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد تصنيع وتركيب بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢١م على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين شركة (...) وشركة (...) ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في حوالات بنكية عددها (٤) بقيمة بمبلغ قدره (٨٧,٤٣٦.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال. ٣- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٩م على مطبوعات(...) والمبرم شركة (...) ومكتب (...) ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفع بعدم قبول دعوى المدعية لعدم تضمين بيانات الدعاوى السابقة وبيان ارتباطها بالدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ: وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن ببنته على الدعوى ذكر أنها حوالات والعقد المبرم مع المدعى عليها، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـفسخ العقد المبرم، وإعادة المبلغ المسلم لها وقدره (٤٣٧,١٨٤) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨٧,٣٤٦) سبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في دفع بعدم قبول دعوى المدعية لعدم تضمين بيانات الدعاوى السابقة وبيان ارتباطها بالدعوى. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه الحوالات البنكية والعقد المبرم بين الطرفين كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولعدم جواب وكيل المدعى عليها بجواب ملاقي، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة فلما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٣٧,١٨٤) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال، ومبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال قيمة أتعاب تقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630385030 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٢٢٢٥لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بـفسخ العقد المبرم، وإعادة المبلغ المسلم لها وقدره (٤٣٧,١٨٤) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨٧,٣٤٦) سبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٣٧,١٨٤) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال، ومبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال قيمة أتعاب تقاضي، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت الدفع الجوهري بخطأ الحكم المستأنف، وذلك بعدم التصدي أو الردّ على الدفوع الجوهرية والمؤثرة في الدعوى، وكلك مخالفة نظام المواد (٣٠)، (٦٥) من نظام المرافعات، أيضاً عدم صحة دعوى المدعية لأن مستـندات التحويلات البنكية لا تخصها ولا تعود إليها، واختتم لائحته بطلب قبول الاستئناف شكلا وموضوعاً ونقض الحكم والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى. .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ١٤٤٦/٠٤/١٩هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن علاقة المدعى عليها بشركة كيانات فطلب مهلة لتقديم إيضاح في هذا السؤال، وعليه تقرر تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٤٤٦/٠٤/٢٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠١٨٦٧٩٣ وتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٦ هـ في القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٢٢٢٥ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٣٧,١٨٤) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال، ومبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال قيمة أتعاب تقاضي؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث