حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630185105
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571442435/1446
رقم الحكم:4630185105
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571442435 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630185105 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه" أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط بيع ملابس حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٣٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٠م في عقد غير محدد المدة، ، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%) خمسون بالمئة، على أن يقوم المدعي بعمل (الاشراف والمتابعة)، وأن يدفع مبلغا وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بالمتابعة) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا (تم تصفيتها) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١هـ. لذا أطلب توزيع الخسائر بين الشركاء؛ لوجود خسائر وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عن الفترة من تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٨هـ الى تاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨هـ استنادًا إلى (كمبيالات ومطالبات على المدعي ناتجة عن استئجار المحل)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) " وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٦ه "في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليه : (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى، ثم جرى إفهام وكيل المدعي بإرفاق الدعوى محرره بالتفصيل عبر النظام في خانة الطلبات، فاستعد لذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه فأحال على الطلب المنتهي برقم (٦٨٢٥٠٠)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق ما طلب منه خلال ٥ أيام، على أن يليه جواب المدعى عليه خلال ٥ أيام من تاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٩هـ، فاستعدا لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة." وبتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعى مذكرة "موضوع الدعوى بتاريخ ١/٧/١٤٣٦ه تم التعاقد مع المدعى عليه في شراكة في محل تجاري باسم (...) لممارسة نشاط بيع ملابس في عقد غير محدد المدة، وقد تم الاتفاق على تحديد الشراكة فيما يكون من ربح وخسارة ويكون نصيب كل واحد من الربح بنسبة (٥٠) خمسون بالمئة، على أن يقوم المدعي بعمل (الاشراف والمتابعة)، وأن يدفع مبلغا وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بالمتابعة) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد تم إنهاء الشراكة وتم المطالبة من صاحب العقار المؤجر للمحل التجاري بإيجار بقيمة ١٠٠٠٠٠ الف مئة الف ريال وقد تم دفع نصيبي منها خمسون الف وتسجيل كمبيالة بالمبلغ المتبقي خمسون الف التي هي من نصيب المدعى عليه ولم يقم بدفعها حتى اللحظة الاسانيد١-نسخة من عقد الشراكة٢-نسخة من سداد المبلغ خمسون الف٣-نسخة من الكمبيالة بمبلغ خمسون الف٤-نسخة من عقد الايجار٥ -نسخة من سند اخلاء المحل. " وبتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص الادعاء المقدم من المدعي فإنه غير صحيح وذلك بالنظر إلى عقد الشراكة المرفق ويحمل توقيع موكلي . فانه محدد باسم محل يختلف عن المحل الذي هو محل الادعاء . وفي مول يختلف أيضا . وتم الانتهاء من تلك الشراكة في حينها . إن تلك الورقة التي تحمل توقيع موكلي ليست في نفس السنة التي ذكرها المدعي في دعواه ١/٧/١٤٣٦ بل تسبق ذلك التاريخ بسبع سنوات على اقل تقدير. وبناء على ذلك فاني أوضح لفضيلتكم التالي : إن المدعى وموكلي قد تشاركا في شهر ١٤٣٦/٧ شراكة شفهية غير مكتوبه ومبنية على حسن الظن ببعضهم البعض وتم فتح ذلك المحل ((...) للأزياء) في مجمع (...) بمحافظة (...) وعمل المحل لمدة ثلاث سنوات تحت إشراف وإدارة المدعي . وفي شهر ١٤٣٩/٧ تقابل المدعى مع موكلي في المسجد الذي نصلي فيه يوميا وقال له نصا (تراني سلمت مفاتيح المحل ل(...) "المالك للعقار") فأجابه موكلي وفلوسي ؟ قال الله يعوضك خسرنا . قال موكلي ( طيب بعد تبي مني شيء الحين ولا خلاص ؟ ) قال المدعي( لا خلاص الله يستر علينا وعليك والله يعوضك ) وهكذا انتهت الشراكة بين المدعي وموكلي شفهيا كما بدأت ." في هذه الجلسة بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦ه " المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه : (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه لم يقدم جوابه عبر النظام إلا في هذا اليوم واعتذر عن تأخره بسبب عدم معرفته لطريقة تقديم الجواب عبر النظام وبسؤال وكيل المدعي عما هو لازم لتحرير الدعوى فأجاب بأن محل الشراكة مؤسسة مملوكة لوالد المدعي وكان كل شريك يأخذ أرباحه خلال فترة الشراكة وعند تصفية الشراكة تبين وجود مديونية أجار المحل بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) وقام موكلي بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) وتحرير كمبيالة لمالك العقار بمبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) المتبقية ثم قام مالك العقار بتقديم الكمبيالة إلى التنفيذ وبسؤاله عن الادارة المالية للشراكة والحسابات؟ فأجاب بأنه المدعي وبطلب الجواب من وكيل المدعي على مذكرة المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم الاجابة خلال ٥ أيام ثم يجيب وكيل المدعى عليه خلال ٥ أيام التي تليها وعليه رفعت الجلسة." وبتاريخ ٢٠/٠٠١/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعى مذكرة "مذكرة جوابية ردا على مذكرة المدعى عليه أولاً-ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن الادعاء المقدم من موكلي غير صحيح لأنه يحمل اسم غير اسم الذي هو محل الادعاء وفي مول مختلف وتم الانتهاء من الشراكة في حينها ونجيب على ذلك بأن أول محل تم المشاركة فيه كان باسم (...) بسوق (...) وتم استخراج رخصة للمحل برقم: (...) في٢٥/١٠/١٤٣٠ه مرفق لكم نسخة من الرخصة وتاريخ الشطب هو ١٤/١١/١٤٣٩ه وهي رخصة المحل من بداية افتتاحه حتى نقله لسوق (...) ثانياً-ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن الورقة المقدمة التي تحمل توقيع موكله ليست في نفس السنة التي ذكرها موكلنا ١/٧/١٤٣٦ه بل تسبق ذلك بسبع سنوات على أقل تقدير ونجيب على ذلك بالتالي: ١-ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن عقد الشراكة غير صحيح فإنه يعترف بوجود شراكة سابقة وهذا دليل على وجود الشراكة وأن المحل (...) هو امتداد للشراكة السابقة٢-لم يقدم وكيل المدعى عليه ما يثبت انتهاء الشراكة السابقة مما يؤكد استمرارها حتى تاريخ التصفية مع المؤجر ثالثاً-ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن الشراكة التي كانت في شهر ٧/١٤٣٤ه كانت شفهية ومبنية على حسن الظن بينهما وتم فتح محل (...) في مجمع (...) بمحافظة (...) وعمل المحل لمدة ثلاث سنوات تحت اشراف وإدارة موكلي ونجيب على ذلك بالتالي:١-نؤكد على ما تم ذكره بأن اسم المحل هو (...) في (...) وليس (...) ٢-ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن الشراكة شفهية غير صحيح فهي امتداد للشركة السابقة ولكن تم نقل المحل لسوق (...) وتم تغيير اسم المحل من (...) إلى (...) في الموقع الجديد وبنفس رخصة البلدية السابقة رابعاً-ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن موكله تقابل مع موكلي وأن موكلي أبلغه بأنه سلم مفاتيح المحل ل(...) فسأله موكله عن فلوسه فقال لقد خسرنا والله يعوضك فقال له موكله هل تريد مني شيئاً فقال له موكلنا الله يستر عليك ونجيب على ذلك بالتالي:١-ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح لأن صاحب العقار رفض استلام المحل إلا بعد افراغه من المحتويات لكن موكلي كلم شريكه (...) من اجل إيجاد حل للمحل بعد الخسارة وكان من ضمن الحلول تقبيل المحل أو تسليمه ببضاعته لصاحب العقار مقابل باقي الايجار لكن صاحب العقار رفض وطلب افراغ المحل وتسليمه باقي الإيجارات المقدرة بمئة واربعون الف ريال وقد توسطت بعمي من أجل اقناع صاحب العقار (...) بتخفيض المبلغ بعد أن تقدم شكوى للمحكمة يطالب في الايجار وحضور عدة جلسات بمفرده دون شريكه واصطلحنا على دفع قيمة الإيجارات المتأخرة بمبلغ مئة ألف ريال وقام موكلي بتوقيع على كمبيالتين كل كمبيالة بمبلغ خمسون ألف ريال الأولى تستحق بعد ثلاثة أشهر والثانية تستحق بعد ستة أشهر وتوسط ب(...) كونه كبير في السن ولعل شريكه يستحي منه وذلك لكي يتحدث مع (...)شريكه لدفع المبلغ المستحق عليه ولكن (...) رفض ذلك وأدعى بأنه خسران وبعد ثلاثة أشهر قام موكلي بدفع المبلغ المستحق عليه وقدره خمسون ألف ريال ٢-أما الكمبيالة الثانية التي وقعها موكلي فقد قام المؤجر برفع دعوى وتم إيقاف خدمات موكلي لمدة عشرة أشهر بسبب عدم قيام شريك موكلي (...) دفع ما عليه." وبتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة " اولا / المدعي عليه ذكر في شكواه ان الشراكة بدأت بتاريخ ١/٧/١٤٣٦ ثم يعود الان ويقول انها امتداد لشراكة سابقه ونفيد ان الشراكة السابقة قد كانت شراكه قديمة محدده بدقه وتشمل اسم السوق والمحل وايضا تختلف اطراف الشركاء فيها ثانيا/ قد افاد المدعي امام القاضي بانه تم عمل تصفيه للمحل وكل شخص اخذ حقه . ثم يقول في رده ان موكله تقابل مع موكلي لمحاوله الوصول لحل وتسليم المحل للمالك مقابل ما فيه من بضاعه , فكيف يكون له ان يسلم المحل لمالك السوق وقد تم تصفية ما فيه ؟ و اطالب بيان التصفية المذكور ثالثا/ارفق المدعي صورتين احداهما للسجل التجاري والذي شطب في سنه ١٤٣٩/١١/١٤ ومشهد تسليم المحل لمالك السوق في تاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨ . اي بعد اكثر من سنه من تاريخ اقفال السجل التجاري والمحل فكيف يدعي بان الشراكة استمرت لتلك السنه والشطب تم في١٤٣٩ السنه التي افدت فضيلتكم بان الشراكة انتهت فيها بلقاء الطرفين في المسجد وانهاء الشراكة شفهيا كما بدأوها رابعا / ينفي المدعي بانه تقابل مع موكلي وقال له نصا بأنه سلم المفاتيح ل(...) ( مالك السوق ) اطلب منه اليمين على ذلك . او ان موكلي على استعداد لبذل اليمين الغموس على هذا الكلام." في هذه الجلسة بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٦ه " والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه : (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قاما بتبادل المذكرات وسألت الدائرة المدعي عن الدعوى المقامة من (...) (مالك العقار )؟ فأجاب بأنه كان يطالبني بمبلغ (١٤٠.٠٠٠ ريال) وتنازل عن مبلغ (٤٠.٠٠٠ ريال) مقابل سدادي لمبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) وتوقيع كمبيالتين بهذا المبلغ واصطلحنا على ذلك فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت هذا الصلح كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه احضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدم سابقا وعليه رفعت الجلسة." وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة وسألت الدائرة طرفي الدعوى عن التسلسل الزمني للاتفاق بين الطرفين فأجاب المدعي بأنه قام بالاتفاق مع المدعى عليه عام ١٤٢٩هـ بموجب العقد الموقع بدون تاريخ وكان محل الشراكة وفق ما هو مبين في العقد وفي عام ١٤٣٦هـ تم نقل محل الشراكة إلى (...) وفي عام ١٤٣٩هـ خسرت الشراكة وتحملت ديونها حيث أُلزمت بالإيجار بمبلغ ١٠٠ ألف ريال قمت بسدادها كاملة وأطلب إلزام المدعى عليه بقدره حصته من الخسارة التي قمت بدفعها عنه وقدرها خمسون ألف ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن ما ذكره المدعي من الاتفاق عام ١٤٢٩هـ فصحيح ولكن كان بين ثلاثة أطراف أنا والمدعي والعامل (...) المذكور في العقد وفي عام ١٤٣٥هـ انتهت الشراكة ثم بدأت شراكة أخرى بيني وبين المدعي في محل في (...) ثم في عام ١٤٣٩هـ قابلني المدعي وأخبرني بأن الشراكة خسرت وأنه قام بتسليم المحل لمالك العقار وتسليم البضاعة مقابل الإيجارات وأنه لا يوجد ديون على الشراكة وبسؤاله عن بينته على ذلك أجاب بأنه لا يوجد لديه بينة فأفهمته الدائرة بأن له حق طلب يمين المدعي على نفي مقابلته وإخباره بأن الشراكة خسرت وأنه قام بتسليم المحل لمالك العقار وتسليم البضاعة مقابل الإيجارات وأنه لا يوجد ديون على الشراكة فطلب يمين المدعي وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأنه قد قابل المدعى عليه ولكن لبحث حلول للشراكة ولم أخبره بأنني قمت بتسليم المحل لمالك العقار ولا بتسليم البضاعة مقابل الإيجارات ولم أخبره بعدم وجود ديون وقرر استعداده بأداء اليمين في ذلك فأفهمته الدائرة بأداء اليمين بعد أن أفهمته بعظمها فقرر استعداده بأدائها و عدم وجود مانع أو ما يؤثر عليه في أدائها وأداها قائلا: (والله العظيم بأنني لم أخبر المدعى عليه (...) بأنني قمت بتسليم المحل لمالك العقار ولا بتسليم البضاعة مقابل الإيجارات ولم أخبره بعدم وجود ديون على الشركة ) هكذا حلف . وعليه ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بنزاع بين شركاء في شركة مدنية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦/٣) من نظام المحاكم التجارية ، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب التعويض وذلك بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٥٠,٠٠٠)ريال والتي تمثل نصيب المدعى عليه من خسائر الشراكة التي تحملها المدعي، وقدم في سبيل إثبات ذلك سند لأمر وعقد الايجار، وبما أن المدعى عليه يقر بالشراكة في المحل الذي خسر ويدعي قيام المدعي بتسليم المحل لمالك العقار وتسليم البضاعة مقابل الإيجارات وأن المدعي قد أخبره بعدم وجود ديون على الشراكة، وبما أن المدعي قد أنكر ذلك ، وبما أن المدعى عليه لم يقدم البينة وطلب يمين المدعي النافية لصحة مايدعيه، وبما أن المدعي قد أدى اليمين بالصيغة الواردة في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ويعد هذا الحكم نهائي غير قابل للاعتراض بالاستئناف بناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٥٤٤/ت) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١هـ وبالله التوفيق .