حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630185296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670195800/1446
رقم الحكم:4630185296
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670195800 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630185296 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٥٨٠٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ م على أن تورد موكلته للمدعى عليه بضائع ملابس جاهزة، وتم توريد وتسليم البضائع للمدعى عليها بمبلغ قدره (٢٧,٩٥٠) سبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريالات، علماً أن المدعى عليه قام بسداد جزء من مبلغ المطالبة بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن طريق حوالة، وتبقى بذمته مبلغ قدره (٢٢,٩٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وتسع مائة وخمسون ريالاً فقط لا غير، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد المبلغ المتبقي بذمته، وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٢,٩٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وتسع مائة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية، غير ممهورة بتوقيع المدعى عليه، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أن ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح وأطعن في صحتها، حيث أنه لا يوجد عقد شراء بالآجل مع المدعية، وأن كل ما قدمته المدعية من مستندات فهي من باب اصطناع دليل لنفسها حيث أنني لم أقم بالتوقيع على الفواتير المرفقة في الدعوى، ولم أقم بتفويض شخص آخر بالتوقيع نيابة عني في شراء البضائع أو استلامها، وحيث نصت المادة الثانية من نظام الإثبات على أنه: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه ، وكما نصت المادة الثالثة على: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ، وبناءً ما ذكرته أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية وإلزام المدعية بمصروفات التقاضي (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر اكتفائه كما قرر المدعى عليه اكتفائه بما سبق وأفهمت المحكمة بأن للمدعي يمين المدعى عليه، وهل يقبل يمين المدعى عليه فأجاب بأنه يقبل يمين المدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه يقبل اليمين، وأفهمت المحكمة المدعى عليه عظم اليمين وتذكيره بالله، فاستعد لأداء اليمين قائلاً: (أقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهادة أن المبلغ محل الدعوى غير صحيح وأن الفواتير محل الدعوى غير صحيحة وأنني لم أستلم أي بضاعة وفق الفواتير محل الدعوى والله على ما أقول شهيد)، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياًعلى ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٢,٩٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وتسع مائة وخمسون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه بعدم صحة الدعوى، ولما كانت مطالبة المدعية مبلغ مالي ناشئ عن ادعائها بتوريدها بضاعة للمدعى عليه، ولما لم تثبت المدعية دعواها بأي بينات ظاهرة سوى فواتير عادية لا يصح الاستدلال به مجرداً، وحيث أفهمت المحكمة المدعي بأنه له يمين خصمه وقد طلبها، وبناءً على المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعواها، على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بما هو مشار إليه في صحيفة هذه الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ، ومن حيث الموضوع وبعد اطلاع الدائرة على ما تستند عليه المدعية وكالة في المطالبة بمبلغ مالي ناشئ عن ادعائها بتوريدها بضاعة للمدعى عليه، فقد تبين للدائرة أن بينات المدعية غير كافية في اثبات الحق المطالب به، وبالتالي افهمت الدائرة المدعية وكالة أن بينات موكله غير كافية في اثبات مبلغ المطالبة وأن لموكله يمين المدعى عليه النافية فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر وفقا لما جاء في الفقرة (١/٣) من نظام الاثبات، كما أن اليمين المطلوبة من المدعى عليه هي اليمين الحاسمة وفقا لنص المادة (١/٩٢) من نظام الاثبات ونصها (اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى...)، وقد طلبتها المدعية وكالة، وبما أن المدعى عليه قد استعد بأداء اليمين قائلاً:(أقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهادة أن المبلغ محل الدعوى غير صحيح وأن الفواتير محل الدعوى غير صحيحة وأنني لم أستلم أي بضاعة وفق الفواتير محل الدعوى والله على ما أقول شهيد) واستنادا لنص المادة (٢/١٠٣) من نظام الاثبات ونصها (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه)،مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث