حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630143789
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670036180/1446
رقم الحكم:4630143789
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670036180 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630143789 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٦١٨٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٤٥/٠٨/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (أصناف حلويات) عدد (٨)،بثمن إجمالي قدره (١,٦٤٨)ألف وست مئة وثمانية وأربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ١٤٤٥/١٢/٠٤هـ بمبلغ قدره(١,٦٤٨) ألف وست مئة وثمانية وأربعون ريال،وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٦٤٨) ألف وست مئة وثمانية وأربعون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠) ست مئة ريال،وقدم سنداً لطلبه: ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب لفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٤/٠٦/١٠م بمبلغ المطالبة، ٢-محرر عادي متمثل في فاتورة مبيعات ضريبية رقم ((...)) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٠م، بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها،٣-محرر عادي متمثل في سند تسليم بضاعة رقم (٢٣١٩) وتاريخ٢٠٢٤/٠٣/١٠م بمبلغ المطالبة،على مطبوعات مؤسسة المدعي وموقع من قبل المستلم،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين للمحكمة عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال لصحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصر أسانيد الدعوى أحال لمحرر فاتورة المبيعات المشمولة بثمن المطالبة والممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٦هـ وقرر المدعي وكالة قائلاً: موكلتي تحصر دعواها بطلب تسليم ثمن البضاعة وتحتفظ بحقها بشان التعويض عن مصارف التقاضي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (١,٦٤٨) ألف وست مئة وثمانية وأربعون ريال، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، عليه واستنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/٦/٢١٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على فاتورة المبيعات الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها وسندات التسليم، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١,٦٤٨.٠٠) ألف وستمائة وأربعة وثمانون ريال، وبالله التوفيق.