حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630195330

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670063515/1446
رقم الحكم:4630195330
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670063515 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630195330 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670063515 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (15%)، ورأس مالها (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- إثبات ملكية لعدد (15000) حصة، بسبب شراكة بحصه نقدية 2- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء الى محامي مما أدى إلى (اللجوء الى محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (95,000.00) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-إثبات ملكية لعدد (15000) حصة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (95,000.00) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ 08/02/1446ه في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى قدمت مذكرة تتضمن تحريرا نصها (أولاً: إن موكلي كان يتملك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بنسبة (100%) وكان المدعى عليه يتملك حصة من المؤسسة بنسبة (85%) عن طريق التستر التجاري وكان مسجل بالتأمينات بالمؤسسة كموظف، وعند بدء إجراءات تعديل الأوضاع والإفصاح، اتفق موكلي مع المدعى عليه على إثبات الحصص والإفصاح عن التستر التجاري واستخراج سجل استثماري على أن يكون نسبة المدعى عليه (75%) ونسبة موكلي (25%)، وتم عمل إقرارات بخصوص النسب المذكورة لاستخراج السجلات النظامي، مرفق إقرار من الغرفة التجارية مقدم لمركز الإقامة المميزة لاستخراج الإقامة للمدعى عليه. ثانياً: ثم في تاريخ 14/06/1443هـ اتفق المدعى عليه مع موكلي على أن يقوم موكلي بالتنازل عن حصصه ليتمكن من فتح أكثر من فرع للشركة بنفس الشارع وإيهامه من اشتراط ذلك وان نسبة موكلي سيتم إرجاعها مرة اخرى، وانه بعد إتمام التنازل سيتم إضافته في عقد التأسيس مرة أخرى، وتم تحويل المؤسسة المذكورة أعلاه إلى شركة (...) التجارية، إلا أن المدعى عليه لم يقم بإثبات حصة موكلي في 1-إثبات ملكية لعدد (15000) حصة بواقع (15%) من شركة (...) التجارية. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (95,000.00) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي.) وبسؤالها عن حصر بيناتها ؟ أجابت بأنها الاقرار الوارد على مطبوعات غرفة الرياض من قبل موكلها يقرر فيه الشراكة بنسبة 25% وأكدت على أن المدعى عليه كان يعمل في المؤسسة التي كان يملكها موكلها قبل أن تتحول إلى شركة ولم يسجل موكلي كشريك في الشركة بطلب من المدعى عليه لأجل الحصول على الاقامة المميزة ويوجد محادثات واتس أب تثبت أنه شريك في شركة الأواني ويوجد شهود على أن موكلي شريك في الشركة وإفادة صادرة من موكلها إلى مركز الاقامة المميزة قام بكتابتها بناء على طلب المدعى عليه لأجل الحصول على الاقامة المميزة وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة عبر المحادثة نصها (نفيد فضيلتكم أن دعوى المدعي باطلة وغير صحيحة ولايملك أسهم في الشركة منذ تأسيسها وإنما كان متستر على موكلي وقد جرى تصحيح وضع الشركة في فترة التصحيح التي اطلقتها وزارة التجارة واستخراج ترخيص استثماري حسب الأنظمة والتشريعات وانتهت علاقة المدعي الصورية بالشركة، ويثبت ذلك الأدلة الآتية: أولاً: تمهيد عقد تأسيس شركة (...) التجارية: نص التمهيد في عقد التأسيس الأول لشركة (...) التجارية - المعتمد لدى وزارة التجارة من قبل الموظف (...) بالرقم (100011375) وتاريخ 26/07/1443ه على: حيث ان السيد (...) سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) يمتلك مؤسسة (...) للتجارة مقيدة بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1426/02/06هـ، بمدينة (...) وفرعها التالي: 1- مؤسسة (...) للتجارة، بموجب سجل تجاري رقم (...)، وتاريخ 1434/11/27هـ ويرغب في التنازل عن ملكية المؤسسة وفرعها المذكور أعلاه بالكامل للطرف الثاني والثالث، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية، وحيث يرغب الشركاء الجدد بتحويل المؤسسة المذكورة أعلاه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مع الاحتفاظ برقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسة عند تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مع تعديل اسم المنشأة إلى شركة (...) التجارية بموجب ترخيص استثماري تجاري رقم (...)، وقد تم تقييم أصول المؤسسة واستوفى جميع الاطراف حقوقهم ويعتبر بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم. وقد استوفى جميع الأطراف حقوقهم من بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم. لذا فقد اتفق جميع الشركاء على تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 بتاريخ 1437/1/28 هـ ووفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 1/5 لوائحه ووفقاً للشروط والأحكام التالية: ثانياً: توقيع المدعي على عقد التأسيس بصفته متنازل. المدعي وقع على عقد التأسيس في الصفحة الأخيرة بصفته متنازل يوضح الترخيص الاستثماري لشركة (...) التجارية الذي ارفقه المدعي مع مرفقات صحيفة الدعوى بالرقم (104074305119401) أن أصحاب الترخيص هما: (...) برقم المستثمر (...) وحصته (30)، و(...) برقم المستثمر (...) وحصته (70) أما المدعي فلا يملك في الترخيص أي حصة تذكر. ولما سبق بيانه اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي) ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأنه يوجد لديه مرفقات تعذر عليه افاقها عبر النظام لوجود خلل تقني وتتمثل هذه المرفقات في عقد تأسيس الشركة وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بالتقديم الجواب خلال خمسة أيام عمل يليه رد المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام عمال التالية وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ 23/02/1446ه قدم وكيل المدعى مذكرة الموضوع مذكرة جوابية مقدمة من المدعى (...) في الدعوى رقم (4670063515) والمقامة ضد المدعى عليه / (...) أولا: دفع المدعى عليه دعوى موكلي بزعم الصورية ونتمسك بجوابه للتدليل على صحة ما جاء بدعوى موكلي إلى أن يثبت المدعى عليه أوجه الصورية، ويكشف عن العلاقة الحقيقية التي تربطه بمؤسسة موكلي ولن يستطيع اثبات خلاف الحقيقة الثابتة والظاهرة من السجلات التجارية التي تخص موكلي وكل ما يتبع المؤسسة ويخضع لها باسم موكلي ومن ماله الخاص ولأن السجلات التجارية باعتبارها محررات رسمية لها حجية معتبرة على الكافة بما دون فيها وفق ما قررته المادة (26) من نظام الإثبات، مما يثبت صلة وصفة موكلي في المؤسسة وصحة دعواه بالنسبة التي ذكرها، وعلى ذلك يلزم المدعى عليه إثبات ما يزعمه من الصورية بحسب ما جاء بنظام المعاملات المدنية في مادته (189). فضلا عن أن دفع المدعى عليه بالصورية يناقض دفعه بالتخالص مع موكلي اذ كيف يتخارج مع من يزعم ملكيته صوريا أي ليس بمالك ولاشريك وهو ما لا يستقيم القول به في مقابل المثبت بالمحررات الرسمية ذات الحجية العامة في مواجهة الكافة. ثانيا: دفع المدعى عليه باستيفاء جميع الأطراف حقوقهم، وهو زيادة تأكيد على أن الملكية والتأسيس من البداية يخص موكلي، ولا زالت حتى تاريخه ملكية موكلي قائمة إذ لم يقدم المدعى عليه البينة على زعمه بالتخالص واستيفاء جميع الأطراف حقوقهم، وحيث ثبتت الشراكة بإقرار المدعى عليه، فعليه إثبات التخارج والتخالص عن حصة موكلي البالغ قدرها (15%) من رأس المال، ولا يكفي احتجاجه بالتوقيع على عقد التأسيس، لاسيما وأن التحول إلى شركة تم أثناء فترة التصحيح ورغبة المدعى عليه في الحصول على رخصة مستثمر بحسب الثابت من مرفقات الدعوى، فتمت هذه الإجراءات على النحو الموصوف لحين استخراج السجل وإعادة تسجيل حصة موكلي والتي لم تكن محل نزاع مع المدعى عليه ولدينا مزيد بينة على ذلك ممثلة في شهادة الشاهد (...). إلحاقاً لما أرفقناه بلائحة الدعوى. دفع المدعى عليه والثابت منه إقراره بحصة دعوانا، إلا أنه يدفع على خلاف الحقيقية وبغير بينة على تخالص موكلي ولم يقدم ما يثبت تثمين وتقييم الحصة والتخالص عليها، مما يبقى ما كان على ما كان ويتبين استمرار شراكة موكلي بمقدار حصته بنسبة (%15) مما يتعين معه إجابة طلبات المدعي وفق الثابت بلائحة الدعوى. .. وبناء على ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم إثبات شراكة موكلي في شركة (...) التجارية بنسبة 15%. وفي هذه الجلسة بتاريخ 29/02/1446ه المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قاما بتبادل المذكرات وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن بينة موكلها على أن سبب عدم إدخال المدعي شريك في الشركة محل النزاع وقيامه بالموافقة بنقل السجلات من اسمه إلى المدعى عليه وما يدعيه من أنه كان بطلب من المدعى عليه من أجل تحقيق شرط الحصول على الإقامة المميزة فأجابت بأنه لا يوجد سوى شهادة الشهود على ذلك فأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأنه ليس لموكلها سوى طلب يمين المدعى عليه على نفي كون المدعي شريك وأن المدعي كان مجرد مالك صوري ولا يملك أي حصة في الشركة فطلبت يمين المدعى عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله مستعد بأداء اليمين وطلب مهلة لإحضار موكله وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ 30/02/1446ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة الرد على ما ذكرته وكيلة المدعية ونؤكد على ماذكرنا سابقاً بأني المدعي كان متستراً على موكلي وقد أفصح عن ذلك وهو ولا يملك شيئاً في شركة أسطورة الأواني(مرفق الترخيص الاستثماري) وأحيل إلى ماورد في تمهيد عقد التأسيس (مرفق عقد التأسيس)،ولا يخفى على فضيلتكم حجية المحررات الرسمية كما ورد في المادة (26) من نظام الإثبات وأحيل إلى ماذكرت من جواب في محضر الجلسة الأولى منعاً للتكرار وأكتفي بماذكرت ولما سبق بيانه اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة وكذلك وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فطلبت الدائرة من المدعى عليه أداء اليمين فاستعد بأدائها بعد أن أفهمته الدائرة بعظم اليمين وقرر عدم وجود ما يؤثر عليه في أدائها وحلف قائلا: (والله العظيم بأن المدعي (...) ليس بشريك في شركة (...)وانما كان مجرد مالك صوري ولا يملك أي حصه في الشركة والله العظيم) هكذا حلف وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة في ملكية حصص في شركة نظامية، وعليه فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16/4) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) التجارية بإثبات ملكيته لعدد (15000)حصه، حيث يدعي بأنه المالك لهذه الحصص، وأنه سجلها باسم المدعى عليه صورياً بناء على طلب من المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه ينكر دعوى المدعي، ويستند على عقد تأسيس الشركة، وبما أن السجل التجاري انتقل من المدعي للمدعى عليه وبموافقته وتحولت إلى شركة، الأمر الذي يجعل دعوى المدعي خلاف الظاهر وتفتقر إلى البينة، وبما أن المدعي لم يقدم البينة على دعواه، وما ذكره من وجود شهود فشهادتهم غير مقبولة بناء على المادة (67/3) من نظام الإثبات، وحيث إن المدعي طلب يمين المدعى عليه النافية لصحة دعواه، وبما أن المدعى عليه قام بأدائها وفق ماهو مبين في الوقائع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالٌ أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث