حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630203267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670209878/1446
رقم الحكم:4630203267
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670209878 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630203267 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٩٨٧٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: مصنع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للصناعة والتنمية) ضد (مصنع شركة (...)) المقيدة في التجارية الرياض برقم (٤٣٩٠٢٤٤٨٦) وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ، والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(موضوع الدعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه ٠٦ / ٠٧ / ٢٠١٥ م، على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تشغيل مصنع تمور) خلال (٧) سبعة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (٣٠٦٨٠٨٦) ثلاثة ملايين وثمانية وستون ألفًا وستة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١،٦٩٠،٠٠٠) مليون وست مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بشكل جزئي وهو (١،٦٩٠،٠٠٠)، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (انتهاء العقد وتنفيذه). تاريخ الاستحقاق ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢،٠٦٨،٠٨٦) اثنان مليون وثمانية وستون الف وستة وثمانون ريال والمشار إليه أعلاه، بسبب (انتهاء العقد وتنفيذه)، هذه دعواي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (تأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ، والقاضي بمايلي اولا الزام المدعى عليها مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة والتنمية سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (١،٩٤١،٠٠٠) مليون وتسعمائة وواحد واربعون الف ريال فقط ثانيا عدم قبول المطالبة بمبلغ فواتير الكهرباء لعدن التحرير محمولا على أسبابه واسباب الدائرة والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٨٣٧٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٨هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١/ عدم الالتزام بالعقد ودفع المطالبة مما أدى إلى (رفع قضية عن طريق مكتب محاماة وسداد الاتعاب) من ١٤٤٤/٠٩/٢٥هـ إلى ١٤٤٥/٠٨/٨هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، هذه دعواي . ا. هـ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر(...) سعودي الجنسية-؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية؛ بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٣٦٥٨٦١١)، وعليه قررت الدائرة السير في حق المدعى عليها حضوريا ، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال على الدعوى المرفقة في ملف القضية وإلى أسانيدها، ثم قرر اكتفاءه بذلك، وباطلاع الدائرة على الدعوى والمرفقات؛ رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ريال ، تعويضاً عن أتعاب التقاضي عن القضية السابق نظرها لدى هذه الدائرة والمقيدة برقم (٤٣٩٠٢٤٤٨٦) وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ ، والصادر بها الصك الابتدائي رقم (٤٥٣٠٧٥٩٧٩١) وتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٥ هـ، والذي انتهى في منطوقه إلى: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعة والتنمية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٩٤١,٠٠٠) مليون وتسعمائة وواحد وأربعون ألف ريال فقط. ثانياً: عدم قبول المطالبة بمبلغ فواتير الكهرباء لعدم التحرير؛ وبالله التوفيق.ا.هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف الأولى بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٩٨٣٧٦٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ واستناداً للفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ تكون الدائرة مختصة بنظر النزاع في هذه الدعوى. وعن موضوع الدعوى: لما كانت المدعية قدمت في سبيل إثباته دعواها ما يلي: ١/الأحكام الصادرة في القضية الأصلية . ٢/ عقد الأتعاب . ٣/ الحوالة البنكية لمكتب المحاماة . ولما كانت الدائرة وهي بصدد فحص الأوراق المقدمة والحكم الصادر ودفوع الأطراف؛ ثبت لديها تعدي المدعى عليها، في امتناعها عن سداد مستحقات المدعية، ومماطلتها الأمر الذي يثبت معه إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد للمطالبة بحقها، ولما كان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعة، ولما كان الثابت أن دعوى المدعي من قبيل دعاوى التعويض الذي يُستحق بقيام أركانه: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، ، كما أن الضرر اللاحق بالمدعية ظاهر باستعانته بمحام في الدعوى الأصلية، لتحصيل حقه، والاتفاق معه وفق العقد المشار إليه في وقائع الصك، وبما أن الضرر اللاحق بالمدعية، سببه خطأ المدعى عليها في مماطلتها، مع ظهور الحق وثبوته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر تأسيسا على ذلك من أن الضرر يزال، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية في هذه الدعوى للتعويض، وأما عن المبلغ المطالب به، ولما كان الضرر الذي يزال إنما هو الضرر المعتاد، ولما نصَّت عليه المادة رقم (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية وفيها: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض) ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعدُّ من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، وعليه فلا عبرة بما أبرمه المتعاقدان من تلقاء أنفسهما، وتتصدى الدائرة في تحديد مقدار الغرم المعتاد في مثل هذه الشكاية؛ استنادا لما لها من سلطة تقديرية قررتها المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً ، بإلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٧.٠٥٠) سبعة وتسعون ألفا وخمسون ريالا ، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.