حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630213652
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670118264/1446
رقم الحكم:4630213652
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670118264 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630213652 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٨٢٦٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تصميم مبنى لمدة ستة أسابيع، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٤,٢٠٠.٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ومئتا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٠٤,٢٠٠.٠٠) مائة وأربعة آلاف ومئتا ريال، والمتبقي (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، ومجموعة فواتير تتضمن مبلغ المطالبة، ومراسلات بين الطرفين عن طريق البريد الإلكتروني والواتساب، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٦هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ابلغها بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (١١٣٨١٢٣٧٩)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)،وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ،وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناءً على ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات متمثلة في الفواتير والمراسلات البريدية، وبناءً على المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات والمادة (١/٢٩) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، وبالله التوفيق.