حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630187432
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670093941/1446
رقم الحكم:4630187432
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670093941 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630187432 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٣٩٤١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للإستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليهما ضد المدعي، المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٤٩٧٩٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة) بشأن المطالبة بـ (وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٥٠١٧١٦٨٢٢ المؤرخ في ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ على سند لأمر رقم ١٠٣١٠٨٢٣٨٢٤١٣٥٥ بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ وقدره (٦,٦٣٧,٩٨٣) ستة ملايين وستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً)، والقضية انتهت بحكم لصالح موكله نصه: (حكم الدرجة الاولى (حكمت الدائرة برفض الطلب العاجل المقامة من المدعيين/ (...) هوية وطنية رقم: (...) وشركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم: (...) والله الموفق) حكم درجة الاستئناف: (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية السادسة في هذه القضية برقم (٤٥٣٥١٠٨٥٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ القاضي بما نصه: (حكمت الدائرة برفض الطلب العاجل المقامة من المدعيين/ (...) هوية وطنية رقم: (...) وشركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم: (...) والله الموفق)، وأنه تضرر موكله بسبب هذه القضية بالآتي: الخطأ المرتكب، فقد أخطأ وكيل المدعين في تقديم القضية المشار إليه أعلاه الطلب العاجل وقف أمر التنفيذ، وحيث أن الأصل في تقديم القضايا التجارية تكون من محامي مرخص فهو يعلم بأن الورقة التجارية (سند لأمر) لها متانتها وقوتها التي منحها لها النظام فعليه أن يقدر القضية قبل أن يقدمها، بالرغم من عدم استحقاق الطلب العاجل وعدم ثبوته، والضرر الذي وقع على موكله، ولأن هذا الخطأ قد أحوج المدعي لتوكيل محاميًا عنه في المرافعة والمدافعة، وقد تكبدت على موكله تكاليف ومصاريف التقاضي، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم (٤٥٣٠٥١٠٨٥٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام، ٢- صك حكم برقم (٤٥٣٠٦١٩٧٤٣) وتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٥هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٢/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى وطلب نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى المرفقات في ملف القضية، وقررت المحكمة حجز القضية لدراسة اصدار الحكم الحضوري، قم عقدت المحكمة جلسة في ٣٠/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) بموجب هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليهما رغم تبلغهما بموجب مهمتي التبليغ رقم: (١١٣١٩٤٤٠٢)، ورقم (١١٣١٩٤٤٠٤)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليهما بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. والثابت ان المدعى عليهما تخلفا عن الحضور رغم ثبوت تبلغهما ولذا حجزت الدائرة القضية للحكم الحضوري، وإن الدائرة وبدراستها للقضية وللبينات المقدمة، تبين لها أن المدعي لم يقدم ما يثبت لحوق الضرر به من الدعوى التي أقامها المدعى عليهما عليه، كما أن المدعي لم يقدم بينة على تكبده أتعاب محاماة في تلك القضية، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليهما إلا بأسباب موصلة او بينة قاطعة، أو موصلة لغلبة الظن ولم يتوافر هذا السبب أو البينة من المدعي على المدعى عليهما؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليهما، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.