حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630205086

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670209990/1446
رقم الحكم:4630205086
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670209990 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630205086 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٩٩٩٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الورقية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مناديل ورقية) عدد (٢٠) (مناديل ورقية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (١,٢١٠.٠٠) ألف ومئتان وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة برفع دعوى مما أدى إلى (أتعاب محاماة). ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٢١٠.٠٠) ألف ومئتان وعشرة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢١.٠٠) مائة وواحد وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (٤٥٦٠٥٢٥٨٩) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فرفض المدعى عليه الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٢١٠.٠٠) ألف ومئتان وعشرة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢١.٠٠) مائة وواحد وعشرون ريال سعودي. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في كشف حساب وفاتورة موقعة بالاستلام من المدعى عليه هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في أن ما جاء في الدعوى والبينات غير صحيح ولم أفتتح السجل التجاري إلا في عام ٢٠٢٠ وتاريخ الفاتورة في ٢٠١٧ هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحالا إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ما ذكره المدعى عليه على المدعي وكالة قرر أنه يتمسك بدعواه وأن السجل قد يكون منقول أو ما شابه ثم جرى سؤال المدعي وكالة أين التوقيع الذي يذكره فقرر أنه لا يوجد توقيع، ثم قرر المدعي وكالة أنه لا مانع لديه من الصلح مع المدعى عليه على نصف المطالبة وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر رفضه للصلح، وبناء على المادة (٩٧) من نظام الإثبات سألت الدائرة المدعي وكالة هل يطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة دعواه قرر أنه يطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة دعواه وبسؤال المدعى عليه هل أنت مستعد لأداء اليمين النافية على الصيغة التالية (والله العظيم إن ما جاء في دعوى المدعية من الاتفاق على أن تبيع المدعية لي (مناديل ورقية) بثمن إجمالي قدره (١,٢١٠.٠٠) ألف ومئتان وعشرة ريالات وأنه لم يسدد منه شيء وأنني قد استلمت كامل المبيع فغير صحيح وليس في ذمتي للمدعية بشأن هذه الدعوى أي حق والله العظيم) وبعرضها على المدعى عليه استعد بأدائها وبعد الإذن له بالحلف أدى اليمين كما طلب منه وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٢١٠.٠٠) ألف ومئتان وعشرة ريالات. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢١.٠٠) مائة وواحد وعشرون ريالًا. وحصر البينة في كشف حساب وفاتورة موقعة بالاستلام من المدعى عليه كما يذكر، ولأنه بسؤال المدعى عليه ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في أن ما جاء في الدعوى والبينات غير صحيح ولم أفتتح السجل التجاري إلا في عام ٢٠٢٠ وتاريخ الفاتورة في ٢٠١٧، وبعرض ما ذكره المدعى عليه على المدعي وكالة قرر أنه يتمسك بدعواه وأن السجل قد يكون منقول أو ما شابه، ولأنه جرى سؤال المدعي وكالة أين التوقيع الذي يذكره فقرر أنه لا يوجد توقيع، ولأن المدعي وكالة قرر أنه لا مانع لديه من الصلح مع المدعى عليه على نصف المطالبة وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر رفضه للصلح، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وبناء على المادة (٩٧) من نظام الإثبات سألت الدائرة المدعي وكالة هل يطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة دعواه فقرر أنه يطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة دعواه ولأنه بسؤال المدعى عليه هل أنت مستعد لأداء اليمين النافية على الصيغة التالية (والله العظيم إن ما جاء في دعوى المدعية من الاتفاق على أن تبيع المدعية لي (مناديل ورقية) بثمن إجمالي قدره (١,٢١٠.٠٠) ألف ومئتان وعشرة ريالات وأنه لم يسدد منه شيء وأنني قد استلمت كامل المبيع فغير صحيح وليس في ذمتي للمدعية بشأن هذه الدعوى أي حق والله العظيم) استعد بأدائها وبعد الإذن له بالحلف أدى اليمين كما طلب منه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات ونصها (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٦٧٠٢٠٩٩٩٠)؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث