حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630361210

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571405481/1445
رقم الحكم:4630361210
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571405481 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630361210 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571405481 لعام 1445 هـ المدعي: النيابة العامة بمنطقة الرياض المدعى عليه: عواد عايض مطر العنزي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي العام تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه بتاريخ 1445/10/08هـ، وقف مأمور الضبط القضائي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية على اسواق اطايب الجود للتجارة، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بعد ورود شكوى من خالد شليل العتيبي وكيل علامة (فيري) ضد المدعى عليها لقيامها بالاعتداء على العلامة المملوكة لموكله من خلال حيازة وعرض وبيع منتجات مقلدة لعلامته التجارية، المحمية نظاماً بموجب شهادة قيد العلامة التجارية، المرفقة بأوراق القضية، وإجمالي عدد المضبوطات (205) منتج، وجرى بناء على ذلك حجز الكمية وتصويرها وتحرير المحاضر اللازمة (محضر إثبات واقعة - محضر ضبط)، ودونت القضية برقم (00872ع1445ر1. ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهما،فعل مجرم ومعاقب عليه نظاماً، ويعد انتهاكاً لحقوق الغير وتظليلاً للمستهلك، أطلب الحكم بثبوت إدانتهما بما أسند اليهما استناداً للمادة (3) من نظام الاجراءات الجزائية، وبالعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار إليه، مع إعمال المادة (41) من ذات النظام فيما يتعلق بالمضبوطات. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعى عليه سعد ثاني بن مخلف العنزي بموجب وكاله رقم 456130721 وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بما نصه: (بدايةً: أوضح لفضيلتكم أن موكلي ينكر هذه التهمة جملةً و تفصيلاً. كما أوضح أن المدعي العام قد اكتفى بإجراءات الاستدلال رغم قصورها، وان المدعي العام قد افترض سوء النية بموكلي مخالفاً بذلك اصل البراءة، وان اقرار موكلي بحيازة المضبوطات ليس بدليل على علمه انها مقلدة، وان موكلي قد قدم ما يثبت شرائها من تجار جملة ومن باب اولى محاسبة المصدر للكمية المقلدة لا ان يحاسب حسن النية كموكلي، و أن موكلي يتمسك بأصل البراءة منها،؛ و تأسيساً على هذا فإني أرد بالآتي: أولاً:الرد على الأدلة: ما جاء في الدليل (2)، فإني أجيب عنه بالآتي: أسس المدعي العام دعواه على ما تضمنه التقرير الفني بأن ما ضبط لدى شركة المدعى عليها يعد استخداماً لعلامة التجارية المسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق ؛ نود أن نبين لفضيلتكم بأن النشاط الخاص بموكلتي هو الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية عبارة عن أسوق مركزية مصغرة ؛ وأما فيما يتعلق في التقرير الفني الخاص في الهيئة السعودية للملكية الفكرية والرد عليه، فأن موكلتي قامت بشراء المنتج المشار إليه بالتقرير الفني من أسواق و محلات مرخصة من قبل وزارة التجارة و مثبته بالفواتير الشرائية وهي (1-شركة أبراج الرسالة الدولية،2- شركة بن خميس العالمية للتجارة، 3-شركة ثرى الرياض للتجارة) (مرفق رقم 1)، فلا علم أو دراية بمخالفة المنتج فقد تم شرائه بناءً على أصالة المنتج من تلك المحلات، و النظر إلى التقرير الفني بفقرة أوجه التشابه بين العلامات التجارية فقد ذكر (1- توافق عناصر التشابه، 2- تطابق العلامتين (جرس الصوتي)،3- اتحاد الفئة وتوافق النشاط) مما يظهر إلى فضيلتكم التوافق التام بين المنتجين،وعلاوة على ذلك فأن توصيات الفريق لم توضح وجه المخالفة أين تكمن في المنتج !، وبالنظر إلى شكوى علامة تجارية نجد أن بيان الشكوى حول الاختلاف في الرقم التسلسلي الخاص في المنتج المشار إليه حيث ذكر المنتج الأصلي: الرقم الأول في الدفعة يشير للسنة التي تم صنع فيه المنتج.. في العينة الاصلية تم بدء رقم الدفعة ب 1 مما يشير ان المنتج تم صنعه في عام (2021م). المنتج المقلد: تم بدء رقم الدفعة ب2 أي من المفترض ان يكون تاريخ الصنع 2022 كما هو موضح..ألخ ، مما لا يمكن كشفه من قبل المستهلك على فرض وجود المخالفة من قبل موكلتي، حيث أن الرقم التسلسلي الخاص بالمنتجات هو خاص في الشركة المصنعة حيث يعتمد على أمور فنية كالتتبع والجودة أو التحقق من الأصالة أو بإدارة المخزون أو الصيانة والدعم، وهنا يتضح لفضيلتكم أن الرقم التسلسلي خاص فقط في الشركة المصنعة، مما يصعب على المستهلك الكشفة أو التأكد من أصالة المنتج فللمستهلك الشكل الخارجي للمنتج، وهذا ما أكده تقرير الفني حيث أظهر التطابق التام بين المنتجين المشار إليهم، و علاوة على ذلك أن موكلتي قام بالشراء المنتج من محلات و أسواق مثبته في الفواتير أي مثبت مصدر المنتج ولا علاقه لموكلتي في المخالفة، مما يتضح لفضيلتكم شراء موكلتي للمنتج باعتبار أصالة المنتج وعدم علمها أو القصد في الوقوع في المخالفة، فأن المسؤولية تقع على المصدر الذي باع موكلتي وهم (1-شركة أبراج الرسالة الدولية،2- شركة بن خميس العالمية للتجارة، 3-شركة ثرى الرياض للتجارة). أصحاب الفضيلة: قد أوضحت من خلال ما تقدم و قد أجبت عن الأدلة المتعلقة بموكلي و أوضحت لفضيلتكم أن المخالفة المشار إليها بالدعوى لا علاقة لموكلتي بها، وذلك بوجود المصدر الذي باع موكلتي المنتجات باعتبار أصالتها، مما يؤكد ذلك التقرير الفني الذي ذكر التطابق التام بين المنتجين دون ذلك وجه المخالفة، وبالنظر إلى شكوى المشتكي نجدها تتعلق في أمور فنية خاصة في الشركة المصنعة، مما يصعب على المستهلك كشفها او التحقق منها، فللمستهلك الشكل الظاهري فقط، وبالتالي ينتفي القصد بالمخالفة المذكورة بوجود المصدر الذي باع موكلتي، وعلاوة على ذلك في بمجرد علم موكلتي بالمخالفة قامت بحصر المنتج ونقله إلى المستودعات وعدم بيعه مما يؤكد حسن نية موكلتي على رغم تضررها في الخسائر المادية جراء شراء المنتج من قبل الباعة المشار إليهم أعلاه بالفواتير المثبتة. لهذا كله و لما تقدم بيانه، و لما كان الأصل في الإنسان البراءة، و لما صح عن رسول الله صل الله عليه و سلم { ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله, فإنّ الإمام أن يُخطئ في العفو خير من أن يُخطئ في العقوبة } ؛ ولما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ((أما أن نعاقب من نشك في ارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوز، فمعناه أننا حققنا شيئاً لأمر محتمل غير محقق، وهذا يكون حكماً بالظن، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ؛ فإني أطلب من الله ثم من فضيلتكم الآتي: - الحكم برد دعوى المدعي العام بعدم إدانة موكلي بما نُسب إليه و إخلاء سبيله من هذه الدعوى). هكذا اجاب وبسؤاله هل يكتفي بما تقدم به أجاب قائلا: نعم أكتفي بما تقدمت به اضافة الى الفواتير وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ومداولة القضية بين أعضائها. الأسباب: لماكان المدعي العام يطلب توجيه الاتهام للمدعى عليها والحكم عليها بالإدانة؛ لقيامها بالاعتداء على علامة تجارية بحيازتها منتجات مقلدة مملوكة للغير لغرض البيع، وفق التفصيل الوارد في لائحة الدعوى، وإيقاع العقوبة النظامية بناء على ذلك بموجب الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما مايخص الدعوى موضوعاً: وبما أن المدعي العام يطلب الحكم بما تقدم في صدر هذا التسبيب، ولما تضمنه التقرير الفني المعد من الجهة المختصة (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) حيث انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليها؛ لقيامها باستخدام علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية (فيري) المملوكة والمسجلة لـشركة (ذي بروكتر اند جامبل كمبني) من خلال حيازة وعرض وبيع عدد (205) صابون غسيل صحون يحمل علامة المشتكية لغرض البيع بغير حق، وبما أن وكيل المدعى عليه ينكر الاتهام المنسوب إلى موكله ويدفع بما يلي: أن موكله قام بشراء المنتج باعتبار أنه أصلي وعدم علمه أو القصد في الوقوع في المخالفة، وأن المسؤولية تقع على المصدر الذي باع موكله وأنه اشتراها من السوق المحلي وأن شكوى المشتكي تتعلق في أمور فنية خاصة في الشركة المصنعة مما يصعب على المستهلك كشفها او التحقق منها فللمستهلك الشكل الظاهري فقط وبالتالي ينتفي القصد بالمخالفة المذكورة بوجود المصدر الذي باع موكله، وبما أن الثابت للدائرة -ثبوتًا قطعيًا- قيام المدعى عليها باستخدام العلامة التجارية المسجلة (فيري) من خلال حيازة وعرض عدد (205) صابون غسيل صحون تحمل علامة المشتكية المحمية نظاماً لغرض البيع دون إذن من مالكها وفق ماورد بيانه سلفاً، ثم إن الدائرة وبتأملها ما أشير إليه لا تجد فيما تمسك به المدعى عليه ما يحسره دون مخالفة حكم المادة (42) فقرة (ب) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على: ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة. 2 - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود (من 2 إلى 11 ) من المادة (3). 3 - كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة. 4 - كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها. 5 - كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة. ، ولم ترَ الدائرة دافعاً لفعل المدعى عليه إلا البحث عن الثراء على حساب الغير من خلال بيع بضاعة مقلدة للبضاعة الأصلية، مما قد يوقع المستهلك بالتدليس والغبن، ولا يُقبل من التاجر المتخصص في عدم علمه عن المخالفة ما قد يُقبل من غيره؛ وبما أن المادة (41) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد نصت على ما يلي: ... 4 - على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة، إلا في حالات استثنائية، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى ويجوز بدلًا من إتلاف السلع والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية، إذا ترتب على إتلافها ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة وأما بخصوص مبلغ الغرامة التي ترى الدائرة فرضها على المدعى عليه، فإن الدائرة تأخذ بعين الاعتبار: عدد ما تم ضبطه لدى المدعى عليها، وشهرة العلامات المقلدة، وما أحدثه تصرف المدعى عليها من لبس وتضليل على المستهلكين بما يمس بالحق العام والضرر الناتج عن ذلك كله، ثم تُعمل الدائرةُ سلطتها التقديرية في نطاق هذه الاعتبارات وما يتناسب معها، ولما سبق بيانه، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد تفصيله في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: إدانة عواد عايض مطر العنزي سجل (مدني) رقم: (...) لقيامه بمخالفة نظام العلامات التجارية الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثانيا: معاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (60000) ستون ألف ريال سعودي. ثالثاً: مصادرة البضاعة (محل الدعوى) وإتلافها وفقاً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630361210 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571405481 لعام 1445 هـ المدعي: النيابة العامة بمنطقة الرياض المدعى عليه: عواد عايض مطر العنزي الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه بتاريخ 1445/10/08هـ، وقف مأمور الضبط القضائي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية على أسواق اطايب الجود للتجارة، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بعد ورود شكوى من خالد شليل العتيبي وكيل علامة (فيري) ضد المدعى عليها لقيامها بالاعتداء على العلامة المملوكة لموكله من خلال حيازة وعرض وبيع منتجات مقلدة لعلامته التجارية، المحمية نظاماً بموجب شهادة قيد العلامة التجارية، المرفقة بأوراق القضية، وإجمالي عدد المضبوطات (205) منتج، وجرى بناء على ذلك حجز الكمية وتصويرها وتحرير المحاضر اللازمة (محضر إثبات واقعة - محضر ضبط)، ودونت القضية برقم (00872ع1445ر1. ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهما، فعل مجرم ومعاقب عليه نظاماً، ويعد انتهاكاً لحقوق الغير وتظليلاً للمستهلك، أطلب الحكم بثبوت إدانتهما بما أسند اليهما استناداً للمادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية، وبالعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المشار إليه، مع إعمال المادة (41) من ذات النظام فيما يتعلق بالمضبوطات، وتم عقد عدة جلسات انتهت الدائرة ناظرة القضية فيها بتاريخ 3/ 2/ 1446هـ بما يلي: أولاً: إدانة عواد عايض مطر العنزي سجل (مدني) رقم: (...) لقيامه بمخالفة نظام العلامات التجارية الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثانيا: معاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (60000) ستون ألف ريال سعودي. ثالثاً: مصادرة البضاعة (محل الدعوى) وإتلافها وفقاً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ 8/ 4/ 1446هـ باعتراض طلب فيه: نقض الحكم المعترض عليه لانتفاء القصد الجنائي، واحتياطيا نقض الفقرة الثانية من الحكم، والحكم بمبلغ أقل، لأسباب حاصلها: اولاً: فيما يخص الحكم بـــــــإدانة عواد عايض مطر العنزي لقيامه بمخالفة نظام العلامات التجارية الفرق (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون: استندت الدائرة حكمها على مخالفة الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية، وهذا الاستناد غير صحيح،حيث إنه من شروط تطبيق نص المادة المشار إليها أشترط علم المخالف أي أنه لابد من اثبات القصد الجنائي لتوجيه الاتهام و إيقاع العقوبة، حيث نصت المادة (42) من ذات النظام ..مع علمه.. ، وهذا لم يحدث من قبل موكلي، فالمخالفة بركنيها المادي والمعنوي لم يتحقق، حيث قدم موكلي فواتير الشرائية صادرة من أسواق ومحلات مرخصة من قبل وزارة التجارة وهي (1-شركة أبراج الرسالة الدولية،2- شركة بن خميس العالمية للتجارة، 3-شركة ثرى الرياض للتجارة) (مرفق رقم 1) أي معلومة المصدر، وتم شرائها على أنها أصلية وهي أصلية بموجب الفواتير المقدمة، لـذا فإنـه لا تتوافـر شروط تطبيـق نـص المـادة المشار إليها أعلاه ولم تقدم لنا النيابة العامة ماهي الإجراءات والقرائن التي تثبت علم موكلي، سواء التقرير الفني الخاص الهيئة السعودية للملكية الفكرية الذي يبين أوجه التشابه بين العلامات التجارية فقد ذكر (1- توافق عناصر التشابه، 2- تطابق العلامتين (جرس الصوتي)،3- اتحاد الفئة وتوافق النشاط) والذي يبين للدائرة التوافق التام بين المنتجين، وعلاوة على ذلك فأن توصيات الفريق لم توضح وجه المخالفة أين تكمن في المنتج !، وبالنظر إلى شكوى علامة تجارية نجد أن بيان الشكوى حول الاختلاف في الرقم التسلسلي الخاص في المنتج المشار إليه حيث ذكر المنتج الأصلي: الرقم الأول في الدفعة يشير للسنة التي تم صنع فيه المنتج.. في العينة الاصلية تم بدء رقم الدفعة ب 1 مما يشير أن المنتج تم صنعه في عام (2021م). المنتج المقلد: تم بدء رقم الدفعة ب2 أي من المفترض ان يكون تاريخ الصنع 2022 م كما هو موضح..ألخ ، والذي لا يمكن كشفه من قبل المستهلك على فرض وجود المخالفة من قبل موكلي، وحيث إن الرقم التسلسلي الخاص بالمنتجات هو خاص في الشركة المصنعة، حيث يعتمد على أمور فنية كالتتبع والجودة أو التحقق من الأصالة أو بإدارة المخزون أو الصيانة والدعم، وهنا يتضح للدائرة أن الرقم التسلسلي خاص فقط في الشركة المصنعة، ويصعب على التاجر أو المستهلك الكشف أو التأكد من أصالة المنتج فلهما الشكل الخارجي للمنتج، وهذا ما أكده تقرير الفني حيث أظهر التطابق التام بين المنتجين المشار إليهم، كما لا يخفى أن الأصل حسن النية وعدم العلم وبراءة الذمة هو مقدم على ما سواه لذا لا تتوافر شروط تطبيق المادة (42) من ذات النظام. ثانياً: فيما يخص الحكم بتغريمه مبلغاً وقدره (60.000)ستون ألف ريال: فيما يخص مبلغ الغرامة المالية المحكوم بها، نود أن نبين للدائرة أن المحل التجاري هو عبار عن سوبر ماركت صغير وأن مبلغ الغرامة المحكوم به هو مرتفع جداً مقارنة بدخل السوبر ماركت فهو يمثل دخل للأكثر من شهرين، كما لا يخفى على علمكم أن شريعتنا السمحة قد ذكرت الضرر لا يزال بمثله، أي عدم إزالة الضرر بضرر مثله ولا بضرر أشد منه من باب أولى، وهذا يعني أن الضرر يجب أن يزال بدون ضررٍ -إن أمكن- وإلا أزيل بضرر أقل منه، كما تم الايضاح أن موكلي ليس له علم في مخالفة المنتجات محل الدعوى علماً أن قيمة المنتجات التي تم شرائها بمبلغ (2.300) ريال تقريباً وعلاوة على ذلك تقديمه الفواتير الشرائية التي توضحه بوجود المصدر الذي باع موكلي. وقد أوضحت من خلال ما تقدم أن المخالفة المشار إليها بالدعوى لا علاقة لموكلتي بها، وذلك بوجود المصدر الذي باع لموكلي المنتجات باعتبارها أصلية، ويؤكد ذلك التقرير الفني الذي ذكر التطابق التام بين المنتجين، دون ذكر وجه المخالفة، وبالنظر إلى شكوى المشتكي نجدها تتعلق في أمور فنية خاصة في الشركة المصنعة، و يصعب على التاجر والمستهلك كشفها والتحقق منها، فللمستهلك والتاجر الشكل الظاهري فقط، وبالتالي ينتفي القصد بالمخالفة المذكورة بوجود المصدر الذي باع موكلي، وعلاوة على ذلك بمجرد علم موكلي بالمخالفة قام بحصر المنتجات وسحبها وعدم بيعه، مما يؤكد حسن نية موكلي على رغم تضرره بالخسائر المادية جراء شراء المنتج من قبل الباعة المشار إليهم أعلاه بالفواتير المثبتة، علاوة على ذلك اشترط المنظم في المادة (42) من نظام العلامات التجارية القصد الجنائي والمتمثل في العلم بالمخالفة، وهذا ننكره لما تقدم بيانه، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في 12/ 4/ 1446هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف، ولم يتبين حضور المستأنف ضده رغم تبلغه بموعد الجلسة، ولصلاحيتها للنظر جرى سؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، واستنادًا إلى المادة 219 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 9 / 3 /1446هـ القاضي بما يلي/ أولاً: إدانة (...) سجل (مدني) رقم: (...) لقيامه بمخالفة نظام العلامات التجارية الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثانيا: معاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (60000) ستون ألف ريال سعودي. ثالثاً: مصادرة البضاعة (محل الدعوى) وإتلافها وفقاً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث