حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630217614

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670158689/1446
رقم الحكم:4630217614
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670158689 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630217614 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670158689 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مواد انشائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءًا من تاريخ 2016/09/26م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2018/12/31م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (471,900) أربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (471,900) أربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة مبلغ قدره (471,900) أربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة ريالاً بموجب مستند الاستحقاق. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (471,900) أربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة ريالاً. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 2018/12/31م بإجمالي مبلغ قدره (471,900) أربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة ريالاً على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختم وتوقيع الأطراف. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: أن الدعوى صحيحة، وأن المبلغ المتبقي في ذمة موكلتها ذات المبلغ المطالب به. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/08هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليه وكالة، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (471,900) أربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة ريالاً. وأجملت المدعى عليها وكالة أجابتها في أن الدعوى صحيحة ومبلغ المطالبة صحيح. وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت بقيمة المطالبة كما في وقائع الحكم استناداً على الفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، والمادة (17) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمة على الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (471,900) أربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة ريالاً، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث