حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630173149

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570410742/1445
رقم الحكم:4630173149
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570410742 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630173149 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570410742 لعام 1445هـ المدعي: مجموعة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بتاريخ 11-12-2022م قام المدعي بتحرير شيك كضمان للسداد لصالح المدعي عليه (شركة (...)) برقم (...)بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال ويستحق بتاريخ 06-06-2023م على بنك (...)مقابل توريد (...)بالأجل لمشروع (...)وذلك بناءً على الاتفاق مع المدعي عليه. وبعد تسليم الشيك للمدعي عليه قام بالمطالبة بتسديد دفعة نقدية عوضًا عن الشيك، وبالفعل قام المدعي بدفع مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال حوالة بنكية لصالح المدعي عليه، على أن يتم تسليم الشيك. وتم زيارة الشركة لاستلام الشيك بعد السداد النقدي لكن إدارة الشركة رفضت تسليمه، وكذلك بتاريخ 05-07-2023م طالبنا المدعي عليه بتسليم الشيك، ولكن دون جدوى. وطالبت بإلزام المدعي عليه بتسليم الشيك رقم (...)المستحق بتاريخ 17-11-1444هـ بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال وذلك لتسديد المبالغ الضامن لها الشيك. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في خطاب المطالبة برد الشيك لسداد المبلغ الضامن له برقم 124/2023م بتاريخ 05-07-2023م على مطبوعات مجموعة (...)للمقاولات . 2- محرر عادي متمثل في حصر كميات (...)نهائي موضح به الكميات والاسعار والفروق التعاقد مع مورد آخر من قبل المدعي. 3- محرر عادي متمثل في تقرير هندسي محايد بعد معاينة المشروع على الطبيعة. 4- محرر عادي متمثل في ايميل من الشركة (...)يفيد بقيام مصنع (...)بالتركيب ايميل لشركة (...) لتركيب ما تخلفت عنه شركة (...). 5- خطاب بأسعار تعاقد الشركة مع (...) للتركيب بذات المواصفات المتخلف عنها شركة (...). 6-عقد مصنع (...). 7- شيك. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن إن المدعى عليها دائنة للمدعية بمبالغ ماليه قيمة اعمال وقامت المدعية بتحرير الشيك رقم (...)وتاريخ 1444/11/17 موضوع هذه الدعوى ولدى قيام المدعى عليها بعرض الشيك على البنك المسحوب عليه بنك (...)تبين بأن الشيك موقوف والرصيد غير كافي، وتقديرا من موكلتي للمدعية وحفاظا سمعة المدعية لم تقم موكلتي بتقديم الشيك المذكور لشرطة والنيابة العامة وقامت المدعية بتسديد عدة دفعات للمدعى عليها وفي تاريخ 31/12/2022 نهاية السنة المالية قامت المدعية بالمصادقة على كشف الحساب المرفق والمتضمن بأنها مدينة لموكلتي بمبلغ (37،241،40) سبعة وثلاثون الف ومئتان وواحد واربعون ريال واربعون هللة بتاريخ 13/4/2023 قامت المدعية بتحويل مبلغ وقدره (15,000) لحساب موكلتي وتبقى لموكلتي لذمتها مبلغ (22,241.40) ولم تدفع حتى تاريخه أما بخصوص الحوالة المبلغ (30.000) التي ذكرتها المدعية في لائحة الدعوى فكانت بتاريخ 18/12/2022أي بتاريخ سابق لمصادقة المدعية على الرصيد المتبقي بذمتها لموكلتي ولا مانع لدى المدعى عليها بإعادة الشيك موضوع هذه الدعوى في حال قامت المدعية بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره .(22241،40) وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف الحساب. 2-مطابقة رصيد شيك بدون رصيد. 3- محرر عادي متمثل في عقد مؤسسة (...). 4- ورقة الاعتراض عن الشيك المقدم من المدعية. عقدت المحكمة جلسة في 22-04-1445هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة. وبسؤال المدعية وكالة عن سبق اللجوء للمصالحة أجابت قائلة لم يتم هذا في منصة تراضي لكن حاولنا معهم وديًا كما هو في المرفقات إلا أنهم لم يستجيبوا وبسؤالها عن البينة على هذا أجابت قائلة : الخطاب المرفق فسألتها المحكمة عن إبلاغ المدعى عليها بعزم موكلتها إقامة دعوى لأجل المطالبة بالشيك فأجابت قائلة : نعم وبسؤالها عن البينة على هذا أجابت قائلة : تم إرسال بريد للمدعى عليها وبسؤالها عن مضمونه أجابت قائلة : مضمونه فيه إشارة للدعوى فأفهمتها المحكمة بإرفاق ما يثبت هذا بعد الجلسة ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المحررة. وبسؤال المدعية وكالة عن ماهية (...) المذكورة قررت قائلة : هو أسقف جاهزة وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في مرفقات صحيفة الدعوى. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بتسليم شيك . وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرسل ما نصّه أولا: موكلتي المدعى عليها دائنة للمدعية بمبالغ ماليه قيمة اعمال وقامت المدعية بتحرير الشيك رقم (...) وتاريخ 1444/11/17 موضوع هذه الدعوى ولدى قيام موكلتي بعرض الشيك على البنك المسحوب عليه بنك (...)تبين بأن الشيك موقوف والرصيد غير كافي (مرفق صورة من ورقة الاعتراض عن الشيك1) وتقديرا من موكلتي للمدعية وحفاظا سمعة المدعية لم تقم موكلتي بتقديم الشيك المذكور لشرطة والنيابة العامة وقامت المدعية بتسديد عدة دفعات لموكلتي وفي تاريخ 31/12/2022 نهاية السنة المالية قامت المدعية بالمصادقة على كشف الحساب المرفق والمتضمن بأنها مدينة لموكلتي بمبلغ (37،241،40) سبعة وثلاثون الف ومئتان وواحد واربعون ريال واربعون هللة (مرفق 2) بتاريخ 13/4/2023 قامت المدعية بتحويل مبلغ وقدره (15,000) لحساب موكلتي وتبقى لموكلتي لذمتها مبلغ (22,241.40) ولم تدفع حتى تاريخه أما بخصوص الحوالة المبلغ (30,000) التي ذكرتها المدعية في لائحة الدعوى فكانت بتاريخ 18/12/2022أي بتاريخ سابق لمصادقة المدعية على الرصيد المتبقي بذمتها لموكلتي ولا مانع لموكلتي بإعادة الشيك موضوع هذه الدعوى في حال قامت المدعية بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (22،241،40) لهذه الأسباب ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نلتمس من فضيلتكم اصدار الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية الاتي : 1_ مبلغ (22،241،40) الف ريال باقي مستحقات2- مبلغ (10.000) الف ريال اتعاب محاماة حيث احوجت المدعية توكيل محامي للمطالبة في حقها وغرمت هذه المبلغ . ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية قائلة: لا مانع من الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع على أن يسلموا المبلغ المتبقي في ذمتهم . وبسؤال المدعية وكالة عن استعداد موكلتها لدفع المبلغ المقرر في جواب المدعى عليه وكالة لتسليم الشيك وإنهاء هذه الدعوى صلحًا أجابت قائلة : المبلغ غير مستحق ونطلب السير في هذه الدعوى خصومة كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت المحكمة وكيلة المدعية بتقديم ما طلب منها خلال خمسة أيام متضمنًا التعقيب على جواب المدعى عليه وكالة عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه المحكمة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك.ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 22-04-1445هـ وفيها أولا موكلتي المدعى عليها دائنة للمدعية بمبالغ ماليه قيمة اعمال وقامت المدعية بتحرير الشيك رقم (...)وتاريخ 1444.11.17 الموافق 6.6.2022 ميلادي موضوع هذه الدعوى ولدى قيام موكلتي بعرض الشيك على البنك المسحوب عليه بنك (...) تبين بان الشيك موقوف والرصيد غير كافي (مرفق صورة من ورقة الاعتراض عن الشيك1) وتقديرا من موكلتي للمدعية وحفاظا سمعة المدعية لم تقم موكلتي بتقديم الشيك المذكور لشرطة والنيابة العامة وقامت المدعية بتسديد عدة دفعات لموكلتي وفي تاريخ 31.12.2022 نهاية السنة المالية قامت المدعية بالمصادقة على كشف الحساب المرفق والمتضمن بانها مدينة لموكلتي بملغ (37،241،40) سبعة وثلاثون الف ومئتان وواحد واربعون ريال واربعون هللة (مرفق 2)ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 01-05-1445هـ وفيها تم تحرير الشيك محل الدعوى كضمان حق فقط، وقام المحاسب طرف المدعي عليه بتقديم الشيك للصرف عن طريق الخطأ لعدم إعلامه من قبل المدير المالي طرف المدعي عليه بأن الشيك سُلم كضمان فقط، وقد قدمت إدارة الشركة (المدعي عليها) اعتذارهم للمدعي عن تقديم الشيك للبنك. (بواسطة (...)، موظف لدى الشركة المدعي عليها) وبعد تحويل الدفعة الثانية من المدعي تم النقاش مع إدارة الشركة المدعي عليها حول الدفعات المتبقية، وتم إعلام الإدارة المالية طرفهم بوجود توريد مواد ((...)) من مصنع آخر وكميات تم تركيبها في فلل معينة بالمشروع (مرفق صورة التعاقد على توريد مواد من مصنع آخر)، وعليه تم التواصل مع إدارة الشركة المدعي عليها للنقاش حول الفروق في الوارد من قبلهم وبين الوارد من قبل المورد الآخر ولا زال النقاش قائم مع الإدارة في شركة (...)، كما أن هناك مواد مصنعة موجودة في مخازن المدعي عليه ولم يستفد منها المدعي، والعرف في هذا المجال أن ما يتم الاستفادة منه في المشروع هو ما يتم سداد قيمته. وبعد تسليم الشيك للمدعي عليه قام بالمطالبة بتسديد دفعة نقدية عوضًا عن الشيك، وبالفعل قام المدعي بدفع حوالة بنكية لصالح المدعي عليه، على أن يتم تسليم الشيك، وتم زيارة الشركة لاستلام الشيك بعد السداد النقدي لكن إدارة الشركة رفضت تسليمه، وكذلك بتاريخ 5:7:2023م طالبنا المدعي عليه بتسليم الشيك، ولكن دون جدوى. إلى أن قام ممثل المدعي عليه بمخاطبتنا بالسداد وقمنا بإيضاح الأمر له بمجريات النقاش الودي مع موكله، وأخبرنا بالرجوع لموكله والتواصل مع المدعي لإتمام الحل وديًا. فالقاعدة أن الثمن مقابل المنفعة وبما أن المنفعة تعذرت فلا يستحق ثمنها، كما إن الأصل براءة الذمة عن الديون الواجبة للغير حتى يتحقق موجبها ومن ثم عدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ الشيك مما يتطلب إلزام المدعي عليه بتسليم أصل الشيك للمدعي. وأن ادعاء المدعي عليه بأن المدعي مستحق عليه مبلغ 22241،40 ريال غير صحيح حيث إنه وطبقا لما تم على ارض الواقع فالمدعي مستحق له مبالغ في ذمة المدعي عليه. (مرفق حصر كميات موضح به الفرق في المبالغ) وأن كشف الحساب المستند إليه المدعي عليه غير صحيح ولم يوقع من قبل المدعي، كما أنه محرر بتاريخ قبل انتهاء وحصر قيمة الأعمال، وطبقًا للمادة (10) من العقد المحرر بين الطرفين فالثمن يحسب على أساس الكميات الفعلية من واقع المخططات التنفيذية، وعليه فإن قيمة المواد المستخدمة قيمتها تقل بكثير عن المبالغ المسددة من قبل المدعي، وعليه طالبنا بإبطال وتسليم الشيك لانعدام سببه وحصول المدعي عليه على مبالغ أكثر من قيمة المواد الموردة للمشروع.ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 12-05-1445هـ وفيها أؤكد على ما جاء بمذكرتنا السابقة ونرد على ما جاء بمذكرة المدعية وكالة المرفقة عبر نظام ناجز بالاتي أولا. في الجلسة الماضية كلفت دائرتكم الموقرة المدعية وكالة بتقديم ما يثبت ابلاغ المدعى عليها بعزم موكلتها إقامة دعوى لأجل المطالبة بالشيك فأجابت قائلة. نعم وبسؤالها عن البينة على هذا اجابت قائلة. تم ارسال بريد للمدعى عليها وبسؤالها عن مضمونه اجابت قائلة. مضمونه فيه إشارة للدعوى فأفهمتها المحكمة بإرفاق ما يثبت هذا بعد الجلسة والغريب بان المدعية وكالة ارفقت في مذكرتها الخطية اخطار موجه من موكلتي المدعى عليها الى المدعية تطالبها فيها بالوفاء بالمبلغ المستحق بذمتها بموجب المصادقة على الرصيد وبذلك يكون السير في الدعوى الماثلة سابقا لأوانه. ثانيا. المدعية وكالة تكرر في مذكرتها الخطية ماجا بلائحة دعواها بان الشيك موضوع الدعوى شيك ضمان وكأنها لا تعلم بان الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ضمان وهو مستوجب للصرف فور عرضه على البنك المسحوب عليه بغض النظر عن تاريخ تحريره وان ما ارفقناه في مذكرتنا السابقة والتي تتضمن ورقة اعتراض على الشيك موضوع الدعوى يستوجب إحالة المدعية الى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحقها بجرم تحرير شيك بدون رصيد لا ان تقوم بتقديم دعوى لاسترداد الشيك وذمتها مشغولة بمبالغ مالية. ثالثا. المدعية خرجت عن موضوع الدعوى للدخول في حسابات وتجاهلت المصادقة على مصادقة الرصيد في نهاية السنه المالية بتاريخ 31.12.2022 م والتي تقر فيها بان ذمتها مشغولة بمبلغ وقدره 37.241.40 وان المصادقة على الرصيد يحمل ختم الشركة المدعية وتوقيع مديرها المؤرخ في 30.01.2023 م رابعًا. إن ما تثيره المدعية لجهة تعاقدها مع شركة أخرى بأسعار اقل من موكلتي المدعى عليها بوجود توريد مواد .(...). من مصنع اخر بأسعار اقل من الأسعار الموردة من قبل موكلتي، هذا الامر مخالف للعقود التي امرنا الشرع الوفاء بها وخارج عن موضوع هذه الدعوى ولا مجال للخوض به ويكفي ما تقدمنا به من مطابقة المدعية للرصيد المرفق المقدم بالجلسة الماضية. لهذه الأسباب ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نلتمس من فضيلتكم اصدار الحكم بالزام المدعية بان تدفع للمدعى عليها الاتي. 1. رد الدعوى المقامة من المدعية ابتداءً2. الزام المدعية بان تدفع للمدعى عليها مبلغ 22.241.40 الف ريال باقي مستحقات. 3 . الزام المدعية بان تدفع مبلغ 10.000 الف ريال اتعاب محاماة حيث احوجت المدعى عليها توكيل محامي للمطالبة في حقها وغرمت هذه المبلغ. و عقدت المحكمة جلسة في 13-05-1445هـ وفيها ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم : (...) وكما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم :((...))، وفيها تشير المحكمة إلى ورود طلب عبر طلبات القضية مقيد برقم (4510776580) وتاريخ 01 / 05 / 1445هـ، مقدم من (...) بالنيابة عن المدعية، كما تشير المحكمة إلى ورود طلب مقيد برقم (4510845485) وتاريخ 12 / 05 / 1445هـ، مقدم من (...) بالنيابة عن المدعى عليها، ثم سألت المحكمة الحاضرة عن المدعية هل لديها رد على ما تم تقديمه أخيراً فأجابت: نعم وهو جاهز لدي ، فأفهمتها المحكمة بتقديمه عبر طلبات القضية خلال هذا اليوم، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بأن له حق التعقيب أو تقرير الاكتفاء بعد ذلك خلال خمسة أيام عن طريق طلبات القضية ففهم الأطراف ذلك وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة. و عقدت المحكمة جلسة في 21-06-1445هـ وفيها وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قررت قائلة : نطلب ندب خبير لحصر كمية وتكلفة المواد الموردة للمشروع محل الدعوى وتم تحرير السند كضمان للتوريد وتم إنذار الشركة لأجل هذا وتم التعاقد مع مصنع آخر لأجل العمل وبالتالي هم لا يستحقون الشيك وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء وبناء على ما تقدم فالمحكمة تقرر رفع هذه الجلسة للتأمل. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 09-07-1445هـ وفيها نظرا لاختلاف الطرفين في كمية المواد الموردة وتكلفتها وعدم التزام المدعي عليه بتركيب المواد - نلتمس من فضيلتكم تكليف خبير لحصر المواد الموردة من قبل المدعي عليه وتكلفتها والعيوب ان وجدت وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين. و عقدت المحكمة جلسة في 10-07-1445هـ وفيها سألت المحكمة المدعية وكالة عن استعداد موكلتها لدفع أتعاب الخبير ابتداءً على أن يتحملها الخاسر انتهاءً وذلك في حال تبين للدائرة ضرورة ندب الخبير ؟ فأجابت قائلة : نعم موكلتي مستعدة عليه فالمحكمة تقرر رفع هذه الجلسة لمزيد دراسة. وعقدت المحكمة جلسة في 26-07-1445هـ وفيها ولما ظهر من حاجة هذه القضية لرأي الخبرة فقد قررت المحكمة ندب الخبير للوقوف على مستندات أطراف الخصومة وإصدار تقريره بشأنها وجرى إفهام كل من الحاضرين عن طرفي الخصومة بمتابعة التقرير عبر منصة خبرة واتخاذ كل ما يلزم بشأن ذلك ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة .ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 02-08-1445هـ وفيها نلتمس من فضيلتكم تعديل قرار ندب الخبير، وذلك للأسباب التالية:طالب المدعي بندب خبير لحصر كمية وتكلفة المواد الموردة للمشروع محل الدعوى وتم تحرير السند كضمان للتوريد على أن يتحمل المدعي تكاليف الخبير. إلا أننا تفاجئنا أن قرار التكليف هو ندب خبير محاسبي؛ لإجراء المحاسبة بين الطرفين وفحص المستندات والإفادة عن مدى التزام الطرفين ببنود العقد. ونوضح لفضيلتكم أن النزاع متعلق بكمية المواد الموردة من المدعي عليه ومدى الالتزام بتركيب تلك المواد حسب الاتفاق، مما يستدعي ندب خبير هندسي للنزول للمشروع وحصر تلك المواد وتكلفتها وهل تم التنفيذ حسب الاتفاق أم لا حيث إن ندب خبير محاسبي لن يحل النزاع كون كل طرف لديه حصر كميات خاص به يختلف عن الآخر، كما أن التعاقد يتضمن توريد وتركيب المواد، والمدعي عليه لم يلتزم بتوريد الكمية المتفق عليها ولا تركيب المواد الموردة وملقاة بالمشروع. وعليه، نلتمس ونرجو من فضيلتكم تعديل قرار التكليف ليكون ندب خبير هندسي للنزول للمشروع لحصر كمية وتكلفة المواد الموردة للمشروع محل الدعوى وهل تم التنفيذ وفق المتفق عليه أم لا، وبالاطلاع على كافة وثائق الطرفين.ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 22-08-1445هـ وفيها استكمالًا لجوابنا السابق نتقدم لفضيلتكم ببيان بالمواد الموردة وقيمتها، وبيان ذلك على النحو التالي: التمسنا من فضيلتكم ندب خبير -هندسي-لمعاينة المشروع وحصر المواد الموردة والمركبة طبقا للعقد وتكلفتها مع تحملنا كافة المصاريف، كون الخلاف يتمثل في عدم التزام المدعي عليه بتوريد كمية المواد المزمع توريدها وكذلك لم يلتزم بتركيب مواد ومشونة بأرض المشروع بالمخالفة للعقد. ولن يتم اثبات ذلك إلا من خلال خبير هندسي يعاين المشروع ويحصر الأعمال. فالأصل براءة الذمة من الحقوق حتى يثبت ما يوجبها: وكما هو ثابت بصك الشيك محل النزاع ما هو نصه: (وذلك قيمة أعمال أربع فلل قديم وأربع جديد). وهو ما يتضح منه أن الشيك سُلم كضمان لأعمال مستقبلية. وبما أن الأصل عدم الاستحقاق، وبما أن المدعي عليه أقر في متن الشيك بأن السند جاء كضمانة شخصية لالتزام المدعي بسداد قيمة الأعمال الماضية والمستقبلية وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وهو الامر الذي لم يلتزم به المدعي حسب ادعائها، وبما أنه لا يمكن الفصل في سبب الاستحقاق إلا بالنظر في المشروع والخلافات بين المدعي والمدعي عليه والمواد الموردة ومركبة وتكلفتها، وعليه يصبح ادعاء أحقيتها مبالغ من الشيك سابق لأوانه وبدون أي وجه استحقاق. وحيث أن القاعدة العامة: أن الأصل براءة ذمم العباد من الحقوق، حتى يتبين ويعلم موجب لثبات الحقوق في الذمم. كما أن القاعدة الشرعية: إذا ثبت شغل الذمة بحق، واختلف في مقدار ما شغلت به من دين أو قيمة متلف، أو غير ذلك، فالقول قول من ينكر الزيادة بيمينه؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد، فلا ينتقل عنه إلا بدليل. (ابن تيمية، الحصين 67:2). كما أن المادة (3) من العقد المحرر بين الطرفين نصت على آلية محددة لحساب الكميات وتكلفتها ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد استحقاقه المبالغ المطالب بها حسب العقد. وبناءً عليه، إن ما قدمه المدعي عليه ليس حجة في إثبات تنفيذ المدعي عليه للأعمال المطالب بتكلفتها، والأصل هو عدم التنفيذ حتى يثبت المدعي عليه ذلك، وما قدمه المدعي عليه وإن كانت تثبت أصل التعاقد إلا أنها لا تثبت التنفيذ بالمبالغ المطالب بها. ومرفق لفضيلتكم تقرير هندسي محايد يوضح حجم وقيمة المواد الموردة والمنفذة من المدعي عليه، ويثبت عدم التنفيذ حسب الاتفاق، وهو ما يتضح منه عدم استحقاق المدعي عليه قيمة الشيك، بل أن المدعي عليه مدين للمدعي.. حيث خلص إلى ما يلي: تكلفة الاعمال المنفذة لشركة (...)بعد حسم كميات الاعمال المنفذة بواسطة شركة (...)، وهي (622,203.34 - 43,478.56 يساوي 578,724.78) ريال الخلاصة، صافي تكلفة الاعمال المنفذة لشركة (...)هي مبلغ 578,724.78 خمسمائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال و78 هللة. وبمراجعة فواتير السداد بين الطرفين يتضح الآتي: قام المقاول بسداد مبلغ (596,771.44) ريال ليصبح المستحق في ذمة الشركة الموردة لصالح المقاول مبلغ وقدره (18046.66) ريال. و عقدت المحكمة جلسة في 23-08-1445هـ وفيها أشارت المحكمة إلى إغلاق طلب الخبرة لعدم سداد الأتعاب وبسؤال المدعية وكالة عن ذلك قررت قائلة : إن مدير الشركة حضر وأطلب سماع ما لديه ثم قرر مدير الشركة قائلًا: إن الخبير المنتدب خبير محاسبي ونحن نطلب خبير هندسي وبسؤاله عن سبب ذلك إذ النزاع كما هو واضح مما قدم يتعلق باختلاف حول أمور حسابية فأجاب قائلًا: إن النزاع وإن كان ظاهره يتعلق بالحسابات بين الطرفين إلا أنه متعلق بتنفيذ أمور فنية في المشروع سيؤول عمل الخبير إلى بحثها ولا يمكن الخبير المحاسبي إجراء خبرته فيها وسيضطر إلى الاستعانة بخبير هندسي وبسؤاله عن استعداده لدفع أتعاب الخبير الهندسي أجاب قائلًا: نعم أنا مستعد بذلك عليه فالمحكمة تقرر إعادة إصدار قرار ندب الخبرة وتعيين خبير هندسي للوقوف على النزاع محل هذه الدعوى وأفهمت كل من الطرفين بمتابعة قرار الندب واتخاذ ما يلزم بشأنه ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة .و عقدت المحكمة جلسة في 22-09-1445هـ وفيها انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المدونة بياناتهم أعلاه ، وتشير المحكمة إلى أن تقرير الخبير لا زال في مرحلة الإعداد وإلى عدم ورود الإجابة من الخبير للدائرة بعد تنبيهه بشأن موعد إصدار التقرير وبسؤال كل من الطرفين عن تواصل الخبير أفادوا بعدم تواصله معهم ثم قررت المدعية وكالة قائلة : لقد تواصلت مع منصة خبرة وأفادوا بأن التقرير في مرحلة الإعداد وتستغرق هذه المرحلة (45) يوم وسيصدر التقرير خلالها عليه فقد أفهمت المحكمة كل من الطرفين بالمتابعة عبر منصة خبرة للتقرير وتقرر المحكمة رفع هذه الجلسة للنظر في حالة التقرير واتخاذ ما يلزم بشأنها ، .و عقدت المحكمة جلسة في 22-10-1445هـ وفيها أشارت المحكمة إلى مضي المدة المقدره في منصة خبرة لإصدار التقرير دون تغير حالته وإلى عدم تجاوب الخبير المعيّن وعليه فالمحكمة تقرر مخاطبة الجهة المختصة لمعالجة ذلك وأفهمت كل من الحاضرين باتخاذ كل ما يلزم للسير في قرار الندب بعد معالجته ففهموا ذلك واستعدوا به .و عقدت المحكمة جلسة في 21-11-1445هـ وفيها أشارت المحكمة إلى قرارها بعزل الخبير المنتدب بموجب قرار ندب الخبرة رقم (...) وذلك استناداً للمادة (118) من نظام الاثبات وقرارها بندب الخبير بموجب القرار رقم (4560523483) وتاريخ 1445/11/06هـ ، وبسؤال كل من الحاضرين عن طرفي الخصومة عن تواصل الخبير معهم بعد قرار الندب المتأخر أفادوا بتواصله فأفهمتهم المحكمة بالمتابعة مع الخبير حتى إصدار التقرير النهائي ففهموا ذلك واستعدوا به ، وبسؤال المدعية وكالة عن أتعاب الخبير في القرار الأول أجابت قائلة : وصلتنا رسالة بأنه تم استعادتها لمنصة خبرة ونحن بصدد التواصل مع المنصة لاستعادة المبلغ لموكلتي وبسؤالها عن دفع موكلتها لأتعاب الخبير المنتدب في القرار المتأخر أجابت قائلة : نعم قامت موكلتي بدفعها وبناء على ما تقدم فالمحكمة تقرر رفع هذه الجلسة لموعد آخر. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 10-01-1446هـ وفيها نود أن نعرض على فضيلتكم ملاحظاتنا الجوهرية والموضوعية على تقرير الخبير والتي جاءت مخالفة لبنود العقد وللواقع وذلك على النحو التالي: -أولاً: مخالفة التقرير للعقد المبرم بين الطرفين وحيث جاء في نص التقرير1- مسمى العقد وبنوده تفيد بأنه (عقد توريد وتركيب) وأن العبرة بالتركيب، ولا مانع من عدم حسابها لكن بعد تسليمها للمدعي عليه حسب افادة المدعي عليه، حيث لابد من ارجاعها للمصنع. والرد على هذا البند: كان من المفترض على الخبير أن يستند إلى العقد وليس لأقوال المدعي عليه في وجوب تسليم المدعي للأعمال غير المركبة للمصنع، حيث إن العقد لم ينص على ذلك، وإنما نص على أن: المبلغ يستحق كاملا بعد الانتهاء من أعمال التركيب التي تتطلب التصنيع والتوريد أولا ثم التركيب، غير أن المدعي عليه تأخر في توريد الكمية المطلوبة منه تأخيرا سبب أضرار جسيمة للمدعي جعلته يلجأ لمصنع (...) لتوريد وتركيب ما تأخر عنه المدعي عليه حتى لا يضع المدعي نفسه تحت المسؤولية نتيجة لتأخيره العمل ملحوظة: تم ارفاق ما يفيد إخطار شركة (...)لتوريد المواد المتأخرة من جانبهم بتاريخ 29/03/2022م، وتم إخطارهم بالتعاقد مع مورد آخر وهو شركة (...)؛ لاستكمال الأعمال التي تأخر عن تنفيذها المدعي عليه. 2- بالنسبة لفيلا (...) يوجد طلب استلام من الاستشاري للفيلا (...) ومعتمد عليها ختم الاستشاري و(...)والمقاول على المخطط، وحسب افادة الاستشاري كما سبق والرد على هذا البند: ما علاقة طلب استلام الاستشاري للأعمال بموضوع الشركة التي قامت بتركيب الأعمال، حيث إن اختصاص الاستشاري متعلق باستلام أعمال فقط وليس متعلق بمن قام بتركيب الأعمال.3- وفي ما يخص مصنع (...) لا يوجد أي أوراق رسمية تفيد ذلك من الاستشاري تفيد أنه هو الذي ركب، الاستشاري أبلغنا بأن المركب (...) كما سبق في التقرير. والرد على هذا البند: كما أشرنا سابقا أن الاستشاري اختصاصاته متعلقة فقط باستلام الاعمال المتفق عليها في العقد ومدي مطابقتها للعقد، دون أن يكون له اختصاص بمن قام بتركيب الأعمال، فكيف للاستشاري أن يقدم ما يفيد بأن المركب شركة (...)، وهو دوره فقط منصب على أن الأعمال ركبت فقط. ثانيًا: مخالفة التقرير تقدير المبلغ الإجمالي لما يدعيه المدعي عليه / شركة (...)بالرغم من عدم صحة كلاهما1- حيث توصل التقرير أن إجمالي ما يستحقه المدعي عليه مبلغ (27564)، بالمخالفة للتقرير السابق الذي يقضي بأن المبلغ الذي يستحقه المدعي عليه هو (1125.56)بالرغم أن ما يدعيه المدعي عليه أنه مستحق لمبلغ (22,241.40)، فكيف لتقرير الخبير أن يضيف للمدعي عليه أكثر مما يطلبه، وبافتراض صحة ادعاء المدعي عليها في استحقاقها لمبالغ في ذمة المدعي فلماذا لم تطالب بها إلا بعد مطالبتنا برد الشيك المقدم على سبيل الضمان ، بالرغم أنه طبقا لما تم على أرض الواقع فالمدعي مستحق له مبالغ في ذمة المدعي عليه، وأن كشف الحساب المستند إليه المدعي عليه غير صحيح ولم يوقع من قبل المدعي، كما أنه محرر بتاريخ قبل انتهاء وحصر قيمة الأعمال، وطبقًا للمادة (10) من العقد المحرر بين الطرفين فالثمن يحسب على أساس الكميات الفعلية من واقع المخططات التنفيذية، وعليه فإن قيمة المواد المستخدمة قيمتها تقل بكثير عن المبالغ المسددة من قبل المدعي، وعليه طالبنا بإبطال وتسليم الشيك لانعدام سببه وحصول المدعي عليه على مبالغ أكثر من قيمة المواد الموردة للمشروع، والتي سنحصرها وسنطالب بها في دعوى مستقلة. 2- بخصوص إضافة الدفعة المقدمة بمبلغ (16338) كاستحقاق على المدعي هو أمر يثير التعجب، فكيف لمبلغ تم دفعه من المدعي يتم حسابه عليه بالرغم أن المدعي عليه لم ينفذ كامل العقد، والمفترض أن لديه مبلغ أكثر مما يستحق. الطلبات1) نطلب إلزام المدعي عليها رد الشيك المسلم له على سبيل الضمان، والذي أثبت الخبير عدم استحقاقه للمبلغ المدون بالشيك. 2) نطلب عدم الاعتداد بتقرير الخبير لما أوردناه من أسباب، لأن المحكمة هي صاحبة الفصل، ولها أن تأخذ برأي الخبير على سبيل الاسترشاد وأن تحكم بما تقيمه من وقائع ومستندات وذلك وفقا لما نص عليه نظام الاثبات. و عقدت المحكمة جلسة في 11-01-1446هـ وفيها أشارت المحكمة إلى صدور تقرير الخبير النهائي وإلى الملاحظات المقدمة عبر منصة خبرة من طرفي الخصومة وإلى عدم ظهور تلك الملاحظات في المنصة للدائرة لإشكال تقني كما يظهر ، كما تشير إلى الطلب المقدم عبر الطلبات على القضية من المدعية وكالة المتضمن أيضًا ملاحظات على تقرير الخبرة وبسؤال المدعية وكالة عن كون الملاحظات على التقرير المقدمة عبر الطلبات هي ذات الملاحظات المقدمة في منصة خبرة أجابت قائلة : نعم هذا صحيح وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ملاحظاته الواردة في منصة خبرة أجاب قائلًا: نحن نقنع بالتقرير النهائي وملاحظاتنا كانت على التقرير الابتدائي عليه فقد أفهمت المحكمة المدعى عليه وكالة بإعادة تقديم الملاحظات الواردة من المدعى عليها في منصة خبرة عبر طلبات القضية فاستعد بذلك وعليه فتقرر المحكمة رفع الجلسة لموعد آخر. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 11-01-1446هـ وفيها بالإشارة الى تقرير ندب خبرة الصادر من مكتبكم للقضية رقم 4570410742 المقامة بين المدعي مجموعة (...) للمقاولات القابضة وبين المدعى عليه شركة (...) المحدودة نفيدكم بأننا نوافق على ما جاء بالتقرير وان اعتراضنا فقط على البند رقم (17) منه حيث انه هناك خطأ في احتساب مبلغ المتحصل (اجمالي قيمة المبالغ المسلمة للمدعى عليه) وذلك بسبب احتساب فرق الدفعة المقدمة مرتين عند الوصول للمبالغ المتحصلة من المدعي وتصحيحه هو على النحو التالي: 1. اجمالي قيم اعمال المدعي عليه بعد الخصم يساوي 607977 ريال (وهي تمثل صافي الاعمال بعد استقطاع فرق الدفعة المقدمة منه بموجب اشعار دائن كما هو موضح بكشف حساب المدعى عليه) وعليه تصبح صافي الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليه على النحو التالي البيان القيمة الشرح أ‌. اجمالي الاعمال المنفذة طبقا للمستخلصات من قبل المدعى عليه بعد الخصم 624.335 ريال المبلغ شامل الخصم والضريبة والمتبقي من الدفعة المقدمة طبقا لكميات العقد الابتدائية.ب‌. يطرح منه فرق الدفعة المقدمة (16338 ريال) القيمة المتبقية منها بعد احتساب الكميات المنجزة فعلا وخصم التركيب للأعمال الغير مكتملة تم حسمها من اجمالي الاعمال حسب كشف حساب المدعى عليه بموجب اشعار دائن ولا تعتبر من ضمن المتحصلات، ولكنها تعتبر خصما من اجمالي الاعمال حيث انها أدرجت ضمن المتحصلات بالكامل طبقا لكشف الحساب صافي الاعمال المنفذة طبقا لتقرير الخبير(أ . ب)(607.977) ريال وهو كما ورد بتقرير الخبير 2. يطرح مما سبق اجمالي قيمة المبالغ المسلمة للمدعي عليه فعلا (سواء بموجب حوالات أو شيكات) يساوي 580.433 ريال بناء عليه يصبح المبلغ المطلوب من المدعي دفعه الى المدعى عليه يساوي (27.544) ريال . ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 24-01-1446هـ وفيها نود أن نعرض على فضيلتكم ملاحظاتنا الجوهرية والموضوعية على تقرير الخبير والتي جاءت مخالفة لبنود العقد وللواقع وذلك على النحو التالي: - أولاً: مخالفة التقرير للعقد المبرم بين الطرفين وحيث جاء في نص التقرير 1- مسمى العقد وبنوده تفيد بأنه (عقد توريد وتركيب) وأن العبرة بالتركيب، ولا مانع من عدم حسابها لكن بعد تسليمها للمدعي عليه حسب افادة المدعي عليه، حيث لابد من ارجاعها للمصنع. والرد على هذا البند: كان من المفترض على الخبير أن يستند إلى العقد وليس لأقوال المدعي عليه في وجوب تسليم المدعي للأعمال غير المركبة للمصنع، حيث إن العقد لم ينص على ذلك، وإنما نص على أن: المبلغ يستحق كاملا بعد الانتهاء من أعمال التركيب التي تتطلب التصنيع والتوريد أولا ثم التركيب، غير أن المدعي عليه تأخر في توريد الكمية المطلوبة منه تأخيرا سبب أضرار جسيمة للمدعي جعلته يلجأ لمصنع (...) لتوريد وتركيب ما تأخر عنه المدعي عليه حتى لا يضع المدعي نفسه تحت المسؤولية نتيجة لتأخيره العمل ملحوظة: تم ارفاق ما يفيد إخطار شركة (...)لتوريد المواد المتأخرة من جانبهم بتاريخ 29/03/2022م، وتم إخطارهم بالتعاقد مع مورد آخر وهو شركة (...)؛ لاستكمال الأعمال التي تأخر عن تنفيذها المدعي عليه. 2- بالنسبة لفيلا ((...)) يوجد طلب استلام من الاستشاري للفيلا (...) ومعتمد عليها ختم الاستشاري و(...)والمقاول على المخطط، وحسب افادة الاستشاري كما سبق والرد على هذا البند: ما علاقة طلب استلام الاستشاري للأعمال بموضوع الشركة التي قامت بتركيب الأعمال، حيث إن اختصاص الاستشاري متعلق باستلام أعمال فقط وليس متعلق بمن قام بتركيب الأعمال 3- وفي ما يخص مصنع (...) لا يوجد أي أوراق رسمية تفيد ذلك من الاستشاري تفيد أنه هو الذي ركب، الاستشاري أبلغنا بأن المركب (...)كما سبق في التقرير. والرد على هذا البند: كما أشرنا سابقا أن الاستشاري اختصاصاته متعلقة فقط باستلام الاعمال المتفق عليها في العقد ومدي مطابقتها للعقد، دون أن يكون له اختصاص بمن قام بتركيب الأعمال، فكيف للاستشاري أن يقدم ما يفيد بأن المركب شركة (...)، وهو دوره فقط منصب على أن الأعمال ركبت فقط. ثانيًا: مخالفة التقرير تقدير المبلغ الإجمالي لما يدعيه المدعي عليه / شركة (...)بالرغم من عدم صحة كلاهما1- حيث توصل التقرير أن إجمالي ما يستحقه المدعي عليه مبلغ (27564)، بالمخالفة للتقرير السابق الذي يقضي بأن المبلغ الذي يستحقه المدعي عليه هو (1125.56)بالرغم أن ما يدعيه المدعي عليه أنه مستحق لمبلغ (22,241.40)، فكيف لتقرير الخبير أن يضيف للمدعي عليه أكثر مما يطلبه، وبافتراض صحة ادعاء المدعي عليها في استحقاقها لمبالغ في ذمة المدعي فلماذا لم تطالب بها إلا بعد مطالبتنا برد الشيك المقدم على سبيل الضمان ، بالرغم أنه طبقا لما تم على أرض الواقع فالمدعي مستحق له مبالغ في ذمة المدعي عليه، وأن كشف الحساب المستند إليه المدعي عليه غير صحيح ولم يوقع من قبل المدعي، كما أنه محرر بتاريخ قبل انتهاء وحصر قيمة الأعمال، وطبقًا للمادة (10) من العقد المحرر بين الطرفين فالثمن يحسب على أساس الكميات الفعلية من واقع المخططات التنفيذية، وعليه فإن قيمة المواد المستخدمة قيمتها تقل بكثير عن المبالغ المسددة من قبل المدعي، وعليه طالبنا بإبطال وتسليم الشيك لانعدام سببه وحصول المدعي عليه على مبالغ أكثر من قيمة المواد الموردة للمشروع، والتي سنحصرها وسنطالب بها في دعوى مستقلة. 2- بخصوص إضافة الدفعة المقدمة بمبلغ (16338) كاستحقاق على المدعي هو أمر يثير التعجب، فكيف لمبلغ تم دفعه من المدعي يتم حسابه عليه بالرغم أن المدعي عليه لم ينفذ كامل العقد، والمفترض أن لديه مبلغ أكثر مما يستحق. الطلبات 1) نطلب إلزام المدعي عليها رد الشيك المسلم له على سبيل الضمان، والذي أثبت الخبير عدم استحقاقه للمبلغ المدون بالشيك. 2) نطلب عدم الاعتداد بتقرير الخبير لما أوردناه من أسباب، لأن المحكمة هي صاحبة الفصل، ولها أن تأخذ برأي الخبير على سبيل الاسترشاد وأن تحكم بما تقيمه من وقائع ومستندات.و عقدت المحكمة جلسة في 17-02-1446هـ وفيها وبسؤال المدعية وكالة عن دور الاستشاري في المشروع وطبيعة عمله والجهة التي قامت بتعيينه وتوضيح ماهية طلب الاستلام الذي استند عليه الخبير في إثبات تنفيذ المدعى عليها للعمل استمهل كل من الطرفين لتقديم الجواب فأفهمتهما المحكمة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام عبر الطلبات ففهما ذلك واستعدا به ، وعليه فتقرر المحكمة رفع هذه الجلسة لموعد آخر .ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 22-02-1446هـ وفيها مذكرة تتضمن جواباً على استفسارات فضيلة القاضي مقدمة من المدعى عليها/ شركة (...)، في الدعوى المقامة من المدعية / مجموعة (...) في الدعوى رقم (4570410742) الاستفسار الأول: ما هو دور الاستشاري في المشروع؟ نجيب على فضيلتكم أن الاستشاري هو المكتب الفني والمهندسي المعين من قبل مالك المشروع للإشراف على تنفيذ الاعمال بالموقع. الاستفسار الثاني: ما هي طبيعة عمل الاستشاري؟ نجيب على فضيلتكم أن طبيعة عمل الاستشاري هي اعتماد أعمال المقاول ومقاولي الباطن داخل المشروع والإشراف على تنفيذ المقاول الرئيسي والتأكد من أن التوريد والتركيب مطابقاَ للاعتمادات والموافقات التي قام باعتمادها للمشروع. الاستفسار الثالث: ما هي الجهة التي قامت بتعيين الاستشاري؟ نجيب على فضيلتكم أن الجهة التي قامت بتعيين الاستشاري هي الجهة المالكة للمشروع وهي الشركة (...). الاستفسار الرابع: توضيح ماهية طلب الاستلام الذي استند عليه الخبير في إثبات تنفيذ المدعى عليها للعمل؟ نجيب على فضيلتكم أن الاستشاري يقوم بمعاينة توريد المواد من الشركة المعتمدة وبعد مراجعته وموافقته يتم اعتماد طلب الاستلام وبالتالي يسمح للمقاول ومقاول الباطن أن يقوم بالتركيب وبعد ذلك يتم إثبات ذلك في مستنداته ومستندات النظام الالكتروني. ونفيد فضيلتكم بأن موضوع الدعوى الماثلة هو استرداد شيك، وقد تقدمنا لفضيلتكم ما يثبت عدم أحقية المدعية بطلبها وما يستوجب رد الدعوى كون الشيك موضوع الدعوى هو لقاء مبالغ مالية مستحقة لموكلتي المدعى عليها في ذمة المدعية ، وهذا ثابت بكشف الحساب الصادر عن المدعية وثابت بتقرير الخبير الذي عينته دائرتكم الموقرة ولهذه الأسباب فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى ، والزام المدعية بأن تدفع لموكلتي المدعى عليها ما قرره الخبير في تقريره النهائي ، والزام المدعية بأن تدفع لموكلتي (10.000) أتعاب المحاماة كونها أحوجت موكلتي لتوكيل محامي وغرمت هذا المبلغ. وموكلتي مستعدة لإعادة الشيك للمدعية بعد تحصيل مستحقاتها الثابتة واتعاب المحاماة من المدعية.ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 23-02-1446هـ وفيها مذكرة جوابية للرد على أسئلة فضيلة القاضي في الجلسة بتاريخ مقدمة من المدعي / مجموعة (...)، في الدعوى رقم (4570410742) وتفصيلها كما يلي: 1) ما طلبه فضيلة القاضي بشأن دور الاستشاري في المشروع وطبيعة عمله؛ نجيب عليه بأن دور الاستشاري في المشروع هو: الاشراف على تنفيذ الاعمال محل العقد وفقا للمخططات والمواصفات المتفق عليها بالعقد، دون أن يكون له دخل بمن قام بتوريد المواد، فدوره منحصر على مدى مطابقة المواد للمواصفات المتفق عليها من عدمه. 2) وما طلبه فضيلة القاضي بشأن الجهة التي قامت بتعيين الاستشاري، نجيب عليه بأن الشركة (...) هي من قامت بتعين الاستشاري وهي الشركة المشرفة على المشروع. 3) أما بالنسبة لطلب فضيلته بشأن ماهية طلب الاستلام الذي استند عليه الخبير في إثبات تنفيذ المدعى عليها للعمل؛ فنود أن نشير إلى أن هذه النقطة تمثل صلب الموضوع، حيث إن المتعارف عليه هندسيا أن الاستشاري مهامه الاشراف على تنفيذ الأعمال المتفق عليها بالمواد والمواصفات المتفق عليها، دون أن يكون له أي علاقة أو دور بمن ورَّد هذه المواد، فمهامه مقتصرة على استلام أعمال فقط، وقد أكد على ما ندعيه المدعي عليه في مذكرته في الإجابة على هذا السؤال. لذلك ننتهي مما سبق إلى أن استناد الخبير إلى قول الاستشاري بأن شركة (...)المدعي عليها هي من قامت بتوريد المواد محل الخلاف فهو سند باطل تد حضه الأدلة والقرائن المتمثلة في الفواتير المقدمة من المدعي، والتي تفيد قيام شركة أخرى غير المدعي عليها هي من قامت بتوريد وتركيب باقي الأعمال، حيث إن الاستشاري تجاوز حدود اختصاصه في استلام الأعمال إلى تطرقه إلى موضوع من قام بتوريد المواد، وسبب ذلك الخلافات القائمة مع الشركة (...)بسبب هذا المشروع، فكيف للخصم أن يكون حكما. وتأسيسا على ما سبق نتمسك بطلباتنا في إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (...) والذي قيمته (100,000) مائة ألف ريال .ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 24-02-1446هـ وفيها مذكرة جوابية للرد على أسئلة فضيلة القاضي في الجلسة بتاريخ مقدمة من المدعي / مجموعة (...)، في الدعوى رقم (4570410742) وتفصيلها كما يلي: 1) ما طلبه فضيلة القاضي بشأن دور الاستشاري في المشروع وطبيعة عمله؛ نجيب عليه بأن دور الاستشاري في المشروع هو: الاشراف على تنفيذ الاعمال محل العقد وفقا للمخططات والمواصفات المتفق عليها بالعقد، دون أن يكون له دخل بمن قام بتوريد المواد، فدوره منحصر على مدى مطابقة المواد للمواصفات المتفق عليها بين المالك والمقاول من عدمه. 2) وما طلبه فضيلة القاضي بشأن الجهة التي قامت بتعيين الاستشاري، نجيب عليه بأن الشركة (...) هي من قامت بتعين الاستشاري وهي الشركة المشرفة على المشروع ومحدد مهامها في الاشراف على تنفيذ الأعمال. 3) أما بالنسبة لطلب فضيلته بشأن ماهية طلب الاستلام الذي استند عليه الخبير في إثبات تنفيذ المدعى عليها للعمل؛ فنود أن نشير إلى أن هذه النقطة تمثل صلب الموضوع، حيث إن المتعارف عليه هندسيا أن الاستشاري مهامه الاشراف على تنفيذ الأعمال المتفق عليها بالمواد والمواصفات المتفق عليها، دون أن يكون له أي علاقة أو دور بمن ورَّد هذه المواد وبكم وردها، فمهامه مقتصرة على استلام أعمال فقط،، والدليل على ذلك (طلب تسليم أعمال لاستشاري المشروع) والمؤرخ في 7/4/2022م فهو لا يثبت أي حق للشركة المدعى عليها؛ حيث لم يرد به ما يفيد أن الشركة المدعى عليها هي من قامت بالتركيب، بل أن مضمون هذا المرفق هو قيام المقاول (المدعي) بتسليم تلك الأعمال للاعتماد من الاستشاري، وقد أكد على ما ندعيه المدعي عليه في مذكرته في الإجابة على هذا السؤال. لذلك ننتهي مما سبق إلى أن استناد الخبير إلى قول الاستشاري بأن شركة (...) المدعي عليها هي من قامت بتوريد المواد محل الخلاف فهو سند باطل تد حضه الأدلة والقرائن؛ المتمثلة في الفواتير المقدمة من المدعي، والتي تفيد قيام شركة أخرى غير المدعي عليها هي من قامت بتوريد وتركيب باقي الأعمال، حيث إن الاستشاري تجاوز حدود اختصاصه في استلام الأعمال إلى تطرقه إلى موضوع من قام بتوريد المواد، وسبب ذلك الخلافات القائمة مع الاستشاري، حيث هناك نزاع بيننا وبينه سابق على الدعوى محل النظر بالقضية رقم (4571230171) فكيف للخصم أن يكون حكما. وتأسيسا على ما سبق نتمسك بطلباتنا في إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم ((...)) والذي قيمته (100,000) مائة ألف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 24-02-1446هـ وفيها الحمدلله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:((...)) ،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن طلباته المقابلة المقدمة في الجلسة التحضيرية المتضمنة طلب التعويض عن أتعاب المحاماة عن تقديم البينة عليه وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مبلغ (22,241.40) ؟ أجاب قائلًا: نحصر طلباتنا في مبلغ قدره (22,241.40) ونحتفظ بالمطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة ... وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعي عليه بتسليم الشيك رقم (...) المستحق بتاريخ 17-11-1444هـ بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إن المدعى عليها دائنة للمدعية بمبالغ ماليه قيمة اعمال وقامت المدعية بتحرير الشيك رقم (...)وتاريخ 1444/11/17 موضوع هذه الدعوى ولدى قيام المدعى عليها بعرض الشيك على البنك المسحوب عليه بنك (...)تبين بأن الشيك موقوف والرصيد غير كافي، وتقديرا من موكلتي للمدعية وحفاظا سمعة المدعية لم تقم موكلتي بتقديم الشيك المذكور لشرطة والنيابة العامة وقامت المدعية بتسديد عدة دفعات للمدعى عليها وفي تاريخ 31-12-2022م نهاية السنة المالية قامت المدعية بالمصادقة على كشف الحساب المرفق والمتضمن بأنها مدينة لموكلتي بمبلغ (37،241،40) سبعة وثلاثون الف ومئتان وواحد واربعون ريال واربعون هللة بتاريخ 13-04-2023م قامت المدعية بتحويل مبلغ وقدره (15,000) لحساب موكلتي وتبقى لموكلتي لذمتها مبلغ (22,241.40) ولم تدفع حتى تاريخه أما بخصوص الحوالة المبلغ (30,000) التي ذكرتها المدعية في لائحة الدعوى فكانت بتاريخ18-12-2022م أي بتاريخ سابق لمصادقة المدعية على الرصيد المتبقي بذمتها لموكلتي ولا مانع لدى المدعى عليها بإعادة الشيك موضوع هذه الدعوى في حال قامت المدعية بدفع المبلغ المتبقي بذمتها، وبناء على ما قدمت المدعية من مستندات -المشارإليها أعلاه - وبناء على جواب المدعى عليها المتضمن تقديم طلبات مقابلة وقبولها من قبل المحكمة استنادًا لحكم المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث حصر المدعى عليه وكالة طلباته بطلب إلزام المدعية بمبلغ قدره (22,241.40) واحتفظ بحق المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وبناء على طلب المدعى عليها المقابل المتضمن تحديد المبلغ المستحق دون الزيادة التي قررها الخبير، فتقرر الدائرة قبول الطلب في حدود ما قرره المدعى عليه وكالة بشأنه واطراح ما قرره الخبير من زيادة ذلك أن المدعى عليه وكالة هو في الغالب أعلم بمقدار ما له من مبالغ مالية وبما قرره يحصل اليقين لا بما قرره الخبير من زيادة يظهر استيفاء المدعى عليها لها بقرينة تمسك المدعى عليها بذات المبلغ وعدم تعديله إلا بعد صدور تقرير الخبير . وفيما يتعلق بأتعاب الخبرة واستنادًا لحكم المادة (122) من نظام الإثبات، وحيث أن وكيل المدعى عليها أقر ابتداءً بحيازة الورقة التجارية (الشيك) وقرر أن موكلته لا تمانع من تسليمها بعد سداد المبلغ المستحق لموكلته وهو (22,241.40) ما يفيد إقرارًا من المدعى عليها بعدم استحقاقها ما زاد على ما قرره وكيلها من مبلغ من قيمة الورقة التجارية وحيث أنكرت وكيلة المدعية استحقاق المدعى عليها لما قرره وكيلها وبما أن حقيقة طلب المدعية بتسليم الورقة التجارية متعلق بالتزام مالي بمبلغ قدره (22,241.40) وعليه فتكون المطالبة محل الخبرة هي مبلغ قدره (22,241.40)، وبما أن تقرير الخبير جاء مؤيدًا لاستحقاق المدعى عليها لما قرره وكيلها – بل أكثر مما قرره- فتكون المدعية قد خسرت المطالبة محل الخبرة فتقرر الدائرة تحميل المدعية أتعاب الخبرة ابتداءً وانتهاءً ولا ينال من ذلك الحكم للمدعية بطلبها بتسليم الورقة التجارية (الشيك) إذ ذلك منفصل عن تقدير أتعاب الخبير وداخل في مصاريف التقاضي وهو ما لم تطلبه المدعية في دعواها ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم حكمت المحكمة بما يلي : أولًا: إلزام/مجموعة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (22,241.40) اثنان وعشرون ألف ومئتان وواحد وأربعون ريال وأربعون هللة لقاء الأعمال المنفذة في العقد محل الدعوى. ثانيًا : إلزام/شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بتسليم الورقة التجارية الممثلة بالشيك الصادر من الساحب مجموعة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) والمسحوب على مصرف (...) المحرر في الرياض برقم (...))وتاريخ 1444/11/17هـ لـ/ مجموعة (...) للمقاولات شركة شخص واحد لثبوت عدم استحقاقها لمضمونه بموجب ما جاء في الفقرة أولًا من منطوق هذا الحكم، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث