حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430950868

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112095/1443
رقم الحكم:4430950868
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112095 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430950868 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439112095 لعام 1443هـ المدعي: عمر بخيت بخيت القماني المدعى عليه: ماجد عائض عجل النفيعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعى عليه/ عبدالله على بن حمود الحذيفى سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (44777286)، تقدم بطلب التماس إعادة النظر رقم: (4410228735) بالقضية رقم: (439112095) القاضي حضورياً: بإلزام المدعى عليه/ ماجد عائض عجل النفيعي، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ عمر بخيت بخيت اللقمانى، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (246.000) مئتان وستة وأربعون ألفًا ريال، وبقيد الطلب عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 21/ 4/ 1444هـ المنعقدة للنظر في الالتماس المقدم من المدعى عليه ومضمونها: أولاً: طبيعة العلاقة التعاقدية: نفيدكم بأنه لا توجد أي علاقة تعاقدية بين موكلي المدعى عليه والمدعي حيث أن موكلي وبصفته مالك معرض الريادة لبيع وشراء السيارات تعاقد معه/ محمد عايض عابد القرشي على أن يقوم باستلام مبالغ مالية من المضاربين، والمضاربة بها في بيع وشراء السيارات، ثم تسليمهم رأس المال والأرباح عند تحصيل هذه المبالغ من العملاء، عليه قام المدعو محمد عايض عابد القرشي باستلام مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال من المدعي عمر بخيت بخيت اللقماني على أن يقوم بالمضاربة بها في بيع وشراء السيارات، ثم تسليم المدعي رأس المال والأرباح عند تحصيل هذه المبالغ المالية من العملاء (المشترين). ثانياً: طبيعة العلاقة التعاقدية بين موكلي ومحمد عايض عابد القرشي، واتفق محمد عايض عابد القرشي مع موكلي بصفته مالك معرض الريادة لبيع وشراء السيارات على أن يقوم محمد القرشي بتشغيل الأموال التي يستلمها من المضاربين في بيع وشراء السيارات عن طريق معرض الريادة العائد ملكيته لموكلي؛ وذلك بشراء المضارب محمد القرشي سيارات من معرض موكلي ثم بيعها على الغير وتقسيم الربح بينه وبين رب المال المدعي في هذه الدعوى، وبالتالي فإن محمد القرشي هو المضارب بمال المدعي عمر اللقماني وليس كما يدعيه في هذه الدعوى. ثالثاً: ما يدل على العلاقة التعاقدية بين المدعي ومحمد عايض عابد القرشي، ونرفق ما يثبت العلاقة التعاقدية بين المدعي ومحمد عايض عابد القرشي كما يلي: 1- إقرار صادر من المضارب محمد عايض عابد القرشي بتاريخ 8/ 2/ 1444هـ الموافق 4/ 9/ 2022م والمتضمن بأنه استلم مبلغ وقدره (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمائة ألف ريال من المدعي عمر بخيت بخيت اللقماني للمضاربة بها في البيع والشراء، وقد استلم المدعي مبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال وباقي له في ذمه المضارب مبلغ وقدره (246,000) مائتان وستة وأربعون ألف ريال وذلك مطابق لما جاء في هذه الدعوى (مرفق رقم 1)، وقد جاء في كشاف القناع للبهوتي رحمه الله:(٤٧٣/٦): (وَإِنْ قَالَ مُكَلَّفٌ لَهُ أَيْ لِزَيْدِ مَثَلًا عَلَيَّ فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ فَإِقْرَارٌ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ أَنَّ الْأَلْفَ مُسْتَحَقِّ فِي الْمَالِ الْمُشَارِ إليه)؛ ووجه الدلالة بأن محمد القرشي أقر بأن كامل المبلغ المدعى به في هذه الدعوى قد استلمه من المدعي للمضاربة به، وأنه المضارب في مال المدعي دون أحد غيره، وبالتالي هو المسؤول والمشغل لأموال المدعي وليس موكلي ۲- استعداد موكلي بإحضار (المضارب) محمد عايض عابد القرشي للشهادة على صحة دفع موكلي بعدم صفته في هذه الدعوى. ستة عقود بيع سيارات بالآجل محررة بين المشتري مطلق محمد عبدالرحمن السالمي والبائع (المضارب) محمد عايض عابد القرشي والتي تدل وتؤكد على أن المضارب بمال المدعي هو محمد القرشي (مرفق رقم ۲). - سند قبض برقم (٤٧٤٥٠) وتاريخ 17/ 2/ 1441هـ والموضح فيه استلام موكلي مبلغ وقدره (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمائة ألف ريال من محمد عايض عابد القرشي والذي يؤكد العلاقة التعاقدية بين موكلي المدعى عليه ومحمد القرشي، وليس بين موكلي والمدعي (مرفق رقم٣). رابعاً: وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم: حيث أرفق المدعي في هذه الدعوى سند القبض رقم (١٨٥٩٦) وتاريخ 24/ 3/ 1442هـ والذي يتضح فيه للوهلة الأولى بأن موكلي هو المضارب مع المدعي وهذا غير صحيح وينقضه جميع ما ذكرناه في النقطة (ثالثاً). وقد جاءت الفقرة (ج) من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية بما نصه: يحق لأيّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:... ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم وهنا يتضح لفضيلتكم الخش والتدليس الذي أظهره المدعي في دعواه، والذي استغل فيه عدم حضور موكلي لتواجده خارج المملكة. عليه نطلب: أولاً: قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً. ثانياً: نظر الالتماس مرافعة وإلغاء الحكم محل الاعتراض. ثالثاً: القضاء برد دعوى المدعي ، وفيها جرى إفهام وكيل الأخير بتزويد وكيل المدعي بنسخة من الالتماس ومرفقاته حالا، ثم جرى إفهام وكيل المدعي بالرد عليها خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليه للرد والتعقيب وإرفاق ما يثبت سداد رسوم الالتماس، كما جرى إفهامه بإحضار موكليهما بالجلسة القادمة وإحضار محمد القرشي، فاستعدا بذلك، وبجلسة 19/ 5/ 1444هـ حضر المدعي أصالة (الملتمس ضده) كما حضر وكيله عبدالسلام احمد جابر الفيفي بموجب سجل المدني رقم (...) وذلك بموجب الوكالة رقم: ٤٤٨٩٤٣٣٧ وتاريخ: 15 / 02 / 1444هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما حضر (الملتمس) عبدالله على بن حمود الحذيفى، كما حضر حمود بن سعد بن معيض النفيعى بصفتهم وكيلا عن المدعى عليه، وأفاد بأن حمود النفيعي هو من يدير المعرض، وبسؤال الحاضر/محمد عايض عابد القرشي عن علاقته بالمدعي فأجاب بأن المدعي هو من تعاقد معه من أجل تشغيل مبلغ قدره: (300.000 ثلاثمائة ألف ريال) وأنه جرى تشغيل المبلغ وفتح الحساب في معرض المدعى عليه باسم المدعي، وأنه هو المشغل للمبلغ وليس المعرض، فجرى عرض ذلك على المدعي أصالة (الملتمس ضده) فأجاب بأنه سلم المبلغ محل الدعوى للمدعو محمد عايض القرشي من أجل تشغيله وذكر له بأنه سوف يشغل المبلغ لدى معرض نجوم الوطن ثم أخبره بعد مدة زمنية بأنه شغل المبلغ لدى معرض المدعى عليه فأخبره بأنه فتح له حساب باسمه من أجل حفظ حقه والدنيا حياة وموت، وأنه استلم ربحًا من المعرض المدعى عليه وهذا يدل بأن المعرض هو المسؤول عن التشغيل، فعقب محمد القرشي بأنه هو من أودع الربح في حساب المعرض من أجل تنظيم وترتيب عملية تشغيل حسابات العملاء، ثم أفاد وكيل المدعي بأن الحكم صدر بتاريخ: 02 / 01 / 1444هـ وتاريخ تقديم لالتماس 10 / 03 / 1444هـ، وبذلك مضت المدة المحددة بتقديم الالتماس وهي 30 يومًا، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه استندا بالتماسه على الغش وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وبجلسة 17/ 6/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى كما حضر محمد عايض عابد المديني القرشي هوية وطنية رقم: (...)، وفيها أكد الحاضرون على ما تم ضبطه في الجلسة السابقة وأن القرشي هو مستلم امال والمشغل له وبسؤال القرشي عن حال رأس المال؟ ذكر بأنه أعاد جزء منه والباقي لدى العملاء وأنه تقدم بعدة مطالبات ضدهم، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تتضمن حال رأس المال والمبالغ المستلمة وكافة مستنداته عبر ايميل الدائرة: (Gen-mak-comm1@moj.gov.sa) خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك، كما قررت الدائرة إدخاله طرفاً في الدعوى، وبجلسة 16/ 7/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى كما حضر وكيل المدعي عبدالسلام بن احمد بن جابر الفيفي هوية رقم (...) تاريخ الميلاد 23/ 10/ 1418هـ بموجب الوكالة رقم (44894337)، ولم يحضر الطرف المدخل (القرشي) ولم يقدم ما طلبت منه الدائرة في الجلسة السابقة، وأفاد وكيل المدعي بأنه تقدم بمذكرة عبر بريد الدائرة ويطلب من الدائرة الاطلاع عليها، وعليه جرى رفع الجلسة للدراسة، وبجلسة 24/ 7/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها أكد وكيل المدعي –الملتمس ضده- بأن المدة المقررة لتقديم الالتماس تجاوزت المدة وهي ثلاثون يوما، فعقب وكيل المدعى عليه بأن تاريخ علمه بالغش كان بتاريخ 27/2/1444هـ وتاريخ تقديم الالتماس 10/3/1444هـ، وأكد وكيل المدعي على طلب رد الالتماس للعيب الشكلي وتمسكه بأن الصفة في هذه الدعوى للمدعى عليه ماجد النفيعي، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما إن وكيل المدعى عليه يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم (439112095)، للأسباب المذكورة أعلاه، وحيث نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بنى على أوراق ظهر بعد الحكم تزورها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة مزورة. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وحيث إن وكيل المدعى عليه أسس طلب التماسه لإعادة النظر في الحكم على وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم حيث أن المدعى عليه لا صفة له في الدعوى بناءً على الإقرار الصادر من المضارب بمال المدعي محمد عايض عابد القرشي بتاريخ 8/ 2/ 1444هـ الموافق 4/ 9/ 2022م والمتضمن بأنه استلم مبلغ وقدره (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمائة ألف ريال من المدعي عمر بخيت بخيت اللقماني للمضاربة بها في البيع والشراء، وقد استلم المدعي مبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال وباقي له في ذمه المضارب مبلغ وقدره (246,000) مائتان وستة وأربعون ألف ريال، فيكون المسؤول والمشغل لأموال المدعي هو محمد عايض عابد القرشي وليس المدعى عليه مما يؤكد أن المضارب بمال المدعي هو محمد القرشي، ويوضح سند القبض برقم (٤٧٤٥٠) وتاريخ 17/ 2/ 1441هـ استلام المدعى عليه مبلغ وقدره (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمائة ألف ريال من محمد عايض عابد القرشي والذي يؤكد العلاقة التعاقدية بين المدعى عليه ومحمد القرشي، وليس بين المدعى عليه والمدعي، وهو ما أقر به المدعي أصالة -المتلمس ضده- بأن دفع المال لمحمد القرشي وفق تفصيل اقراره الوارد بالوقائع، مما تقبل الدائرة معه الالتماس وإعادة النظر في القضية، ولما كان المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من ترفع منه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة، تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى؛ فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوماً، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ في مادته (76) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وباطلاع الدائرة على البينات المقدمة من المدعى عليه تبيّن أن المدعى عليه لا صفة له في الدعوى؛ ولهذا فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: العدول عن حكم الدائرة الصادر بموجب الصك رقم (433894276) وتاريخ 2/1/1444هـ. ثالثاً: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430950868 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439112095 لعام 1443هـ المدعي: عمر بخيت بخيت اللقمانى المدعى عليه: ماجد عائض عجل النفيعي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعى عليه قد تقدم بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر سلفاً في هذه القضية من الدائرة الابتدائية بتاريخ 2/ 1/ 1444ه والمنتهي إلى: إلزام المدعى عليه/ ماجد عائض عجل النفيعي، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ عمر بخيت بخيت اللقمانى، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (246.000) مئتان وستة وأربعون ألفًا ريال ، وبعد نظر طلب التماس إعادة النظر من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيه حكمها القاضي بما يلي: أولاً: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: العدول عن حكم الدائرة الصادر بموجب الصك رقم (433894276) وتاريخ 2/1/1444هـ. ثالثاً: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وبعد أن تسلم وكيل الملتمس -المدعى عليه- نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة؛ والتي تضمنت أن الدائرة مصدرة الحكم قد ثبت لها عدم صفة موكله إلا أنها لم تحكم بإلزام المدعي بإعادة المبالغ المنفذة لصالح موكله، وانتهى لطلب قبول الاستئناف، وإلزام المدعي بإعادة المبلغ المحكوم به في حكم الدائرة المنفذ والمعدول عنه وقدره: (246,000) مائتان وستة وأربعون ألف ريال لصالح موكله، كما تقدم وكيل المدعي -الملتمس ضده- بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة وتضمنت: مخالفة الالتماس للفقرة (ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية المتعلقة بمدة رفع طلب الالتماس؛ حيث تجاوز المدعى عليه المدة المقررة، وأضاف بأن المدعى عليه في التماسه أشار إلى وجود الشراكة بينه وبين المدعو محمد القرشي، وأن المدعى عليه هو المشغل للأموال، كما توجد أوراق تثبت العلاقة بين المدعي والمدعى عليه، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيهما، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفتي الاستئناف المقدمة عليه من الطرفين وعلى أوراق الدعوى، وسألت الدائرة طرفي الدعوى عن الحكم التي عدلت عنه الدائرة الابتدائية: هل تم تنفيذه وتسلم المدعي من المدعى عليه المبلغ المحكوم به؟ فأجابا بأنه قد تم تنفيذه، وأن المدعي قد استلم من المدعى عليه المبلغ المحكوم به وهو مبلغ قدره: (246.000) مئتان وستة وأربعون ألف ريال، وتمسك كل طرف بما قدمه في صحيفة استئنافه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من الطرفين والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف المقدم من المدعي ما يؤثر على الحكم، ولأن ما قدمه لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية وقد تضمن حكمها الرد عليه؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، أما عن طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليه فإن مما يستلزمه الحكم المشار إليه أن يعيد المدعي للمدعى عليه ما استلمه منه بموجب الحكم المعدول عنه، وإذ أقر وكيل المدعي بأنه قد تم تنفيذ الحكم المذكور وتسلم موكله المبلغ المحكوم به من المدعى عليه، فإن ذلك يوجب إلزام المدعي بإعادة ذلك المبلغ للمدعى عليه، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي، وإضافة إلزام المدعي برد ما تسلمه من المدعى عليه بموجب الحكم المعدول عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 9 / 8 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (439112095) القاضي بما يلي: (أولاً: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: العدول عن حكم الدائرة الصادر بموجب الصك رقم: (433894276) وتاريخ 2 / 1 / 1444هـ. ثالثاً: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة) مع إضافة ما يلي: (رابعا: إلزام المدعي/ عمر بن بخيت بخيت اللقماني، هويته الوطنية رقم: (...) بإعادة المبلغ المحكوم به بحكم الدائرة الابتدائية المنفذ والمعدول عنه وقدره: (246.000) مئتان وستة وأربعون ألف ريال للمدعى عليه/ ماجد بن عائض عجل النفيعي، هويته الوطنية رقم: (...)، لما هو موضح بالأسباب)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث