حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430963296
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471047152/1444
رقم الحكم:4430963296
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471047152 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430963296 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها لموكلته (بستم ٣٥اف أي بي)، بثمن إجمالي قدره (١٢,٦٥٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريال سدد كامل، و موكلته قامت بإرجاع البستم المشترى من المدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بإعادة المبلغ ، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٢,٦٥٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي محادثة واتساب بإقرار المدعى عليها بإرجاع المبلغ . وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ، ثم سألت المدعي وكالة عن توضيح دعواه فقال: أن موكلته قامت بإرجاع البستم المشترى من المدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بإعادة المبلغ وقد قام بإرفاق المحادثات التي تثبت استعداد المدعى عليها بإعادة المبلغ ولم تعده، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٢,٦٥٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريال. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد هذه الجلسة؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.) وحيث أن المدعي قدم البينة على صحة دعواها فاتورة رقم (...)بمبلغ قدره (١٢٦٥٠) ريال ومحادثات عبر تطبيق الواتس اب مع محاسب ومدير المدعى عليها الأولى مؤرخة في ١٧ / ٠٨ / ٢٠٢٢م والثانية مؤرخة في ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢٢م وطلب فيها رقم حساب لتحويل مبلغ المطالبة وقدره (١٢٦٥٠) ريال مما يعد معه قرينة على صحة دعوى المدعي ونظرا لعدم حضور المدعى عليها، ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وعدم تقديم جوابها عبر النظام، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسه ونكولاً منها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...)سجل تجاري رقم: (...)بأن تسلم للمدعية/ شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (١٢,٦٥٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.