حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430939200
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404949/1444
رقم الحكم:4430939200
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404949 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430939200 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٤٩٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه معمول وحلويات بثمن إجمالي قدره (٨٩,٦٣١,٦٠)تسعة وثمانون ألف وست مئة وواحد وثلاثون ريال و ستون هلله سدد منه (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ بمبلغ قدره (٨٩,٦٣١.٦٠) تسعة وثمانون ألف وست مئة وواحد وثلاثون ريال و ستون هلله، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٦٣١.٦٠) خمسة وثمانون ألف وست مئة وواحد وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٧م بمبلغ المطالبة مبلغ قدره (٨٩,٦٣١.٦٠) تسعة وثمانون ألف وست مئة وواحد وثلاثون ريال و ستون هلله،٢-فواتير عدد(١٤) ممهورة بختم المدعى عليه،٣-سند قبض على مطبوعات المدعى عليه بمبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال،موقعه من المدير،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ وملخصها:حضر وكيل المدعي و لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة،و بسؤال المدعي عن دعواه قدم دعواه أحالها لما ورد في صحيفة الدعوى،و بعد تحقق الدائرة من الدعوى و شروط قبولها و لإمهال المدعى عليه الغائب لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و لم يحضر من يمثل المدعى عليه و قد ذكر المدعي انه بناء على سؤال الدائرة فيما يتعلق بالفواتير المقدمة و الذي فيها انه لا يوجد مبالغ متبقية ذكر بان نظام المحاسبي للمدعي بهذه الطريقة و كشف الحساب المرفق يوضح وجود مبالغ متبقية لدى المدعي و بسؤال المدعي هل لديه اضافه ذكر انه يكتفي بما سبق تقديمه،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ وملخصها:حضر وكيل المدعي و لم يحضر من يمثل المدعى عليه و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية و المستندات المقدمة من المدعية قد رأت الدائرة ان ما قدمه المدعي غير كاف للحكم على المدعى عليه فأفهمت الدائرة المدعي بأن له يمين المدعى عليه وذكر بانه لا مانع لدى المدعي من أخذ يمين المدعى عليه و تأجلت الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغ المدعى عليه بالحضور وكان جرى من الدائرة تبليغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين ولعدم حضور المدعى عليه واستناداً للمادة (١٠٣) لنظام الاثبات قد عدت الدائرة المدعى عليه ناكلاً عن أداء اليمين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٦٣١.٦٠) خمسة وثمانون ألف وست مئة وواحد وثلاثون ريال، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، نصت المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ١-من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.٢-إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.٣-إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدرة (٨٥,٦٣١.٦٠) خمسة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و ستون هلله.