حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430968927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470886478/1444
رقم الحكم:4430968927
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470886478 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430968927 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470886478 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توفير عمالة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1439/11/07 هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/10/23 هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (15,060) خمسة عشر ألفًا وستون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (2,940) ألفان وتسع مئة وأربعون ريالاً، والمتبقي (12,120) اثنا عشر ألفًا ومائة وعشرون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/23 هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي بمبلغ قدره (12,120) اثنا عشر ألفًا ومائة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (6) وتاريخ 1440/02/30 هـ بمبلغ إجمالي قدره (10,840) عشرة آلاف وثمان مئة وأربعون ريالاً على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعية. 2- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (8) وتاريخ 1439/04/29 هـ بمبلغ قدره (4,680) أربعة آلاف وست مئة وثمانون ريالاً على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعية. 3- محرر عادي متمثل في أمر شراء بتاريخ 01\06\2018 م على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة 19/10/1444هـ،.افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته أحال على مرفقات القضية وبعد دراسة أفهمته ان بيناته لا توصله الى الحكم بمطالبته وله يمين المدعى عليها النافية فهل يطلبها بما تخوله وكالته رقم (...) من حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه ؟ أجاب باستمهاله وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 26\10\1444 هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وأفاد وكيل المدعية ان موكلته موافقه لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية للدعوى بما تخوله وكالته المرفقة من حق طلب اليمين عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لأجل ابلاغ المدعى عليها باليمين النافية وعقدت الدائرة جلسة 16/11/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه وتبلغه لأداء اليمين النافية و لم يحضر عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي بمبلغ قدره (12,120) اثنا عشر ألفًا ومائة وعشرون ريالاً وحبق قدم وكيل المدعية مستندات موكلته وهي فاتورتين غير ممهورة بختم المدعى عليها وكشف حساب غير ممهور بختم المدعى عليها وامر شراء ؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده عن طريق البوابة الداخلية لوزارة الداخلية (أبشر) ؛ إضافة لتخلّفه عن الحضور والإجابة لجلسات الدائرة؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك؛ ولكون ان البينات المقدمة غير كافية للحكم بمبلغ المطالبة وليست بينة صحيحة على صحة المبلغ فللمدعية يمين المدعى عليه النافية، البينة على المدعي واليمين على من انكر، وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليه للحضور حسب تقرير الإبلاغات ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أنه قد تبلغ لأداء اليمين –وفقا للإفادة المطبوعة من نظام أبشر- ولم يحضر فإنه يعتبر نكولا ًعن أداء اليمين، استناد للقواعد الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لنص الفقرة 1 من المادة103 من نظام الاثبات (من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور)، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٢,١٢٠) اثنا عشر ألفًا ومائة وعشرون ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث