حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430942555

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470934167/1444
رقم الحكم:4430942555
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 4470934167 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430942555 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470934167 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بأنه تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بإنشاء منصة لموكلتها وتسليمها بتاريخ 2022/06/30م، بثمن إجمالي قدره (130,000) مئة وثلاثون ألف ريال، وقد سددت موكلتها مبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بتسليم العمل، وطالبت بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد ورد المبلغ المدفوع وقدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، وأتعاب محاماة قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2022/01/23م، مذيل بتواقيع منسوبة للطرفين. 2- عدد (2) حوالة بنكية من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بتاريخ 2022/02/26م، بمبلغ إجمالي قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، صادرة من مصرف الإنماء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/08هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضرة عن نشاط موكلتها؟ ذكرت: بأن نشاطها في تقنية المعلومات، كما أن المدعى عليها تعمل في نشاط مثل نشاط موكلتي، وبسؤالها عن العمل المتعاقد عليه؟ ذكرت: بأنه عقد يتعلق بإنشاء وتطوير برمجي لمنصة إلكترونية، وبعد اطلاع الدائرة على السجل التجاري للمدعية والمدعى عليها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بفسخ العقد ورد المبلغ المدفوع وقدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، وأتعاب محاماة قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نشاط المتداعيتين في التصميم والبرمجة كما أقرت وكيلة المدعية وبحسب السجل التجاري، وهو نشاط مهني الذي لا يصدق عليه مسمى الأعمال التجارية، وإنما من قبيل أعمال تقديم الخدمات؛ لذلك فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، التي حددت اختصاص المحكمة التجارية: ( تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 3- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 7- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 8- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.) وبناء على البند رقم (8) من محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439هـ، المعمم على المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439هـ والذي ينص على: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات ـ الاستشارات الهندسية ـ المحاسبة ـ تقديم خدمات الحجاج ـ خدمات التخليص الجمركي ـ الشركات الزراعية ونحوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية..)، وتختص المحكمة العامة بنظرها بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثبات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ ــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث