حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430942946

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471009614/1444
رقم الحكم:4430942946
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471009614 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430942946 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471009614 لعام 1444هـ المدعي: شركة أماس للتجارة والاستثمار المدعى عليه: شركة ميد التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/04/11هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضائع تتمثل في مواد غذائية وغيرها) بثمن إجمالي قدره (104,305) مائة وأربعة ألفًا وثلاثمئة وخمسة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/13 هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (104,305) مائة وأربعة ألفًا وثلاثمئة وخمسة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: محرر عادي عبارة عن محضر تسليم بضاعة مطبوعاً على ورق المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/08 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وبسؤال وكيل المدعية عن اللجوء للمصالحة وما يثبت ذلك فطلبت منه الدائرة تقديم محضر المصالحة وأمهلته حتى انتهاء وقت الجلسة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (104,305) مائة وأربعة ألفًا وثلاثمئة وخمسة ريال قيمة بضائع تتمثل في مواد غذائية وغيرها، فبناء على ما تقدم، ولأن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ نصت على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن الأمر كذلك وحيث طلبت الدائرة تقديم المحضر وتعذر على المدعي ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث