حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430940013

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470791444/1444
رقم الحكم:4430940013
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791444 لعام 1444هـ المحكمة العمالية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430940013 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سيارات) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٢/١١/٥هـ ،الموافق ٢٠١١/١٠/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١,١٦٥,٦١٣.٠٠) مليون ومائة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال ؛ إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقة رصيد)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩٧٨,٧٢٠.٠٠ريال تمثل قيمة بيع سيارات لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٧/١٠/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها هذه هي المهلة الأخيرة للجواب وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك ، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة وذلك من خلال المحضر الصادر من منصة تراضي خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك ، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بمبلغ قدره ٦٤٣.٧١٣ ريال ثم عقب وكيل المدعية بأن موكلته تحصر دعواها في المبلغ المقر به من المدعى عليها وتطلب إلزامها بذلك ، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة حصر مطالبته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦٤٣.٧١٣ ريال تمثل قيمة بيع سيارات لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها والذي له حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه على ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق ، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن : "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة." مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (معرض (...) ) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شـركة (...) ) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٤٣.٧١٣) ستمائة وثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر ريال ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث