حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430950622

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470647193/1444
رقم الحكم:4430950622
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647193 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430950622 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470647193 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 21/ 7/ 1444هـ حضر المدعي (...)، سجل مدني رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا ونظامًا رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (67247248)، وبناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي أصالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في عقد أعمال عظم بالمواد، لمدة (٨) ثمانية أشهر، ابتداءً من تاريخ 6/ 2/ 1443هـ الموافق 13/ 9/ 2021م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٢/ 10/ 1443هـ الموافق 13/ 5/ 2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٢٨,٠٠٠) ست مئة وثمانية وعشرون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠) مائة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٣١٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرة آلاف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-لم يتم التنفيذ. ٢-خطأ المدعى عليه المتمثل في عدم التنفيذ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الالتزام بالعقد)، ومقدار التعويض المطلوب (٣١٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرة آلاف ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرة آلاف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. هذه دعواي)، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة للوقوف على النزاع، والنظر في انجاز المدعى عليها للأعمال، وبيان ما لكل طرف على الآخر معتمدًا على العقد والمواصفات المتفق عليها وتقييم الإنجاز انتهاءً ومطابقة، وأفهمت المدعي بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، على أن تدفع أتعابه من قبل المدعي، على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الطرفين أن يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال (20) عشرون يوماً من تاريخه على بريد الدائرة وعلى النظام، وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (153) إلى (155)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك.، وفي بجلسة 28/ 7/ 1444هـ حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعي (...)، بموجب هوية وطنية رقم (...)، وحضر عن المدعى عليها (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (4309106)، وقرر وكيل المدعى عليها أن العقد صحيح وأن موكلته استلمت من المدعي مبلغ (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، وأنها لم تقم بأي أعمال حتى تاريخ نهاية العقد، وذكر بأن المدعي طلب من موكلته إضافة ملحق عقد ولم يحضر لتوقيعه مما أدى إلى تأخر موكلته في التنفيذ، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في ورقة بيضاء لم تذيل بأي ختم أو توقيع يخص المدعي، وباطلاع الدائرة عليها تبين عدم تضمنها ما يثبت قيام المدعي بطلب تعديل العقد الموقع بين الطرفين، ثم قرر وكيل المدعى عليها أن موكلته سلمت المدعي الخرائط يدويًا ولم يقدم ما يثبت ذلك، فعقب المدعي أنه لم يستلم أي خرائط وقدم خطاب صادر من مكتب (...) والذي تعاقدت معه المدعى عليها لإنشاء الخرائط للمشروع محل العقد موجه للمدعي يثبت أن على المدعى عليها التزامات مالية لم تفي بها فبالتالي لم يتم إعداد الخرائط للمشروع محل العقد، وقرر وكيل المدعى عليها أن موكلته تعاقدت مع مكتب (...) لإنشاء الخرائط للمشروع محل العقد، وحيث ثبت للدائرة أن المدعى عليها استلمت من المدعي مبلغ (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، وثبت لها أن العقد انتهت مدته ولم تقم المدعى عليها بإنجاز أي أعمال، وذلك بموجب إقرار المدعى عليه وكالة، وحيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت مسؤولية المدعي عن عدم إتمام العقد ولم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ الذي استلمته، ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، يمثل ما دفعه المدعي للمدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولة لصالحه، بموجب العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 13/ 9/ 2021م، وذكر بأن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ العقد حتى تاريخ انتهائه، وأرفق في سبيل إثبات دعواه سندي قبض محررة من المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة، وحيث قرر وكيل المدعى عليها في جلسة الحكم أن العقد صحيح وأن موكلته استلمت من المدعي مبلغ (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، وأنها لم تقم بأي أعمال حتى تاريخ نهاية العقد، إلا أنه دفع بأن سبب عدم تنفيذ العقد يعود للمدعي؛ وذلك لطلبه إضافة ملحق للعقد ولم يقم بتوقيعه، وقدم في سبيل إثبات ذلك ورقة بيضاء لم تذيل بأي ختم أو توقيع يخص المدعي، وباطلاع الدائرة عليها تبين عدم تضمنها ما يثبت قيام المدعي بطلب تعديل العقد الموقع بين الطرفين، وأما ما يخص دفع وكيل المدعى عليها أن موكلته سلمت المدعي الخرائط يدويًا فإنه لم يُقدم ما يثبت ذلك، فضلًا عن أن المدعي قدم خطاب صادر من مكتب (...) والذي تعاقدت معه المدعى عليها لإنشاء الخرائط للمشروع محل العقد موجهًا للمدعي يثبت أن على المدعى عليها التزامات مالية لم تفي بها فبالتالي لم يتم إعداد الخرائط للمشروع محل العقد، ولم ينكر وكيل المدعى عليها صحة أن موكلته تعاقدت مع مكتب (...) لإنشاء الخرائط للمشروع محل العقد بل أقر بذلك، وحيث نص العقد على أن مدته ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ الدفعة الأولى، وحيث سدد المدعي الدفعة الأولى بتاريخ 13/ 9/ 2021م، مما يعد معه العقد منتهياً وفقاً لاتفاق طرفيه، وحيث لم يقدم المدعى عليه وكالة ما يثبت تنفيذ موكلته للعقد؛ وحيث ثبت للدائرة أن المدعى عليها استلمت من المدعي مبلغ (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، وثبت لها أن العقد انتهت مدته ولم تقم المدعى عليها بإنجاز أي أعمال، وذلك بموجب إقرار المدعى عليه وكالة، وحيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت مسؤولية المدعي عن عدم إتمام العقد ولم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ الذي استلمته، وحيثُ إن من أقر بشيء أُلزم به، وأن المرء مُؤاخذ بإقراره، فإن الدائرة ترى إلزام المدعى عليها برد المبلغ الذي استلمته من المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (310،000) ثلاثمائة وعشرة ألاف ريال. لما هو موضح بالأسباب والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430950622 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470647193 لعام 1444هـ المدعي: (...)المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، يمثل ما دفعه المدعي للمدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولة لصالحها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (310،000) ثلاثمائة وعشرة ألاف ريال ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تمسك موكلته بالبينات المقدمة في الدائرة الابتدائية التي تثبت أن موكلته قامت بتعديل العقد وخاطبت المدعي للتوقيع على العقد الجديد ولكنه ماطل في ذلك، وطلب نقض الحكم وصرف النظر عن الدعوى لعدم الاستحقاق، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضدها بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 1 / 8 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470647193) القاضي: (بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (310،000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال.)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث