حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430942401
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470927654/1444
رقم الحكم:4430942401
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470927654 لعام 1444هــ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430942401 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٧٦٥٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مطاعم (...) للوجبات السريعة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّمت: (...)، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (...)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في التجهيزات الخاصة بالمطعم من جدران وأرضيات وأسقف والأبواب والكهرباء والتكييف والسباكة والدرج، لمدة (٢)شهرين، ابتداءاً من تاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠٠,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٢,٤٤٤.٠٠) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٠٧/١١/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة التنفيذ لـ٧٨٠٥٦ استنادًا على تقرير مقاول آخر حيث نفذ المدعى عليه ٦٠% من الأعمال وذلك لـتم خصم قيمة الاعمال التي لم تنفذ من قيمة المبلغ المدفوع استنادًا على العقد الموقع مع المدعى عليه ولم يقم بتنفيذه كاملة ، وطلب إلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ لـ٧٨٠٥٦ استنادًا على تقرير مقال آخر حيث نفذ المدعى عليه ٦٠% من الاعمال وذلك لـتم خصم قيمة الاعمال التي لم تنفذ من قيمة المبلغ المدفوع استنادًا على العقد الموقع مع المدعى عليه ولم يقم بتنفيذه كاملة ، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ ه حضر وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا ، وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا ، و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية و بسؤال المدعية هل لديها اضافه قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه و عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم . الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي مطالبتها في: إلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ لـ (٧٨,٠٥٦) ثمانية وسبعون ألف وستة وخمسون ريال، وحيث أن وكيلة المدعية، حصرت المدعية بيناتها على ماجاء في أوراق القضية وبدراسة الدائرة لها وحيث لم تقدم في أوراق الدعوى بينة على إخلال المدعى عليها بالتنفيذ أو تقرير بحصر بالأعمال أو معاينة للأعمال المنجزة مما تكون الدعوى لاتقوم على أساس ولقوله صلى الله عليه وسلم:(البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق .