حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430919980

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470941114/1444
رقم الحكم:4430919980
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470941114 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430919980 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤١١١٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٧/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرةً طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥,٩٩٤.٧٨) خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال و ثمانية وسبعون هلله، كما حصرت بينتها في عقد فتح حساب بالآجل مع المدعى عليها والفواتير الصادرة من المدعية عليها اعتماد المدعى عليها ومطابقة رصيد المدعى عليها لرصيد المدعية، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند وتفصيل الاعتمادات الواردة في كل مستند ولمن تعود، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعدت بذلك، ولإمهالها جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولا: الوقائع: ١- بتاريخ ١٤٢٨/١١/٠٤هـ، قامت المدعية بتوقيع اتفاقية فتح حساب مع المدعى عليه مذيلة بختم المدعى عليه. (مرفق١) ٢- قامت المدعى عليها بشراء بضائع من المدعية بمبلغ وقدره بأجمالي ٧٧,٢٢٩.١ (سبعة وسبعون ألفًا ومائتان وتسعة وعشرون ريالًا وهللة واحدة) بموجب فواتير مستلمة والمذيلة بختم المدعى عليه، موضحة على النحو التالي: (مرفق ٢ – نسخة من الفواتير). • الفاتورة رقم ٢٣٠٠١٠٩٩٤١ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، بقيمة ١١,٨٨٩.٥٧ (إحدى عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وثمانون وسبعة وخمسون هللة) ريال سعودي. • الفاتورة رقم ٢٣٠٠١٠٩٩٤١ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، بقيمة ١٢,٢٥٨.٤٣ (اثني عشر ألفًا ومائتان وثمانية وخمسون ريالًا وثلاثة وأربعون هللة) ريال سعودي. • الفاتورة رقم ٢٣٠٠١٠٩٩٣٧ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، بقيمة ٢٦,١٣٦.١٤ (ستة وعشرون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريالًا وأربعة عشر هللة) ريال سعودي. • الفاتورة رقم ٢٣٠٠١٠٩٩٣٧ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، بقيمة ٢٦,٩٤٤.٩٦ (ستة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالًا ستة وتسعون هللة) ريال سعودي. ٣- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤١,٢٣٤.٣٢ (واحد وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة وثلاثون ريالًا واثنان وثلاثون هللة) ريال سعودي، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ٣٥,٩٩٤.٧٨ (خمسة وثلاثون الفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالًا وثمانية وسبعون هللة) ريال سعودي. *ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به والمتبقي في ذمة المدعى عليه هو مبلغ وقدره ٣٥,٩٩٤.٧٨ (خمسة وثلاثون الفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالًا وثمانية وسبعون هللة) ريال سعودي. ثانيا: الأسانيد النظامية والشرعية: ١) قال تعالى﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾. ٢) وبإنزال ما سبق على الواقعة محل الدعوي تجدون أصحاب الفضيلة الشركة المدعية قد قامت بالتزاماتها بأن وردت البضائع للمدعي عليها، وقامت المدعي عليها باستلام تلك البضاعة، ولكن المدعي عليها هي من أخلت بالتزاماتها ولم تقم بالسداد وهو ما يعد إخلالاً ومخالفا وقد لما ورد في شريعتنا الغراء التي حثت المسلم على الوفاء بالعقود وفى هذا أعظم توثيق للعقود إذا يكون الانسان رقيبا على نفسه في تنفيذ عقوده من الغير وذلك لقوله سبحانه وتعالى﴿" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ “﴾ ثالثا: الطلبات: لذلك ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بـ: • إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٣٥,٩٩٤.٧٨ (خمسة وثلاثون الفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالًا وثمانية وسبعون هللة) ريال سعودي.) وفي جلسة اليوم ٠١/١١/١٤٤٤هـ حضرت وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ، وتشير الدائرة الى قيام وكيلة المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلتها بعد الجلسة الماضية حيث قدمت مستندات موكلتها التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه ، كما قدمت عدد من الفواتير الصادرة من المدعية والممهورة بختم الاستلام المنسوب للمدعى عليه مبالغها تفوق مبلغ المطالبة كما قدمت مطابقة المدعى عليه لرصيد المدعية صادر على مطبوعات المدعية الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن وجود أي تعاملات او مستحقات لموكلتها في مواجهة المدعى عليها غير ما تم رفع الدعوى فيه فأجابت بعدم وجود أي مستحقات او تعاملات أخرى لموكلتها مع المدعى عليها واكتفت بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٥,٩٩٤.٧٨) خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال و ثمانية وسبعون هللة، تمثل المتبقي من قيمة بيع بضائع للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه ، كما قدمت عدد من الفواتير الصادرة من المدعية والممهورة بختم الاستلام المنسوب للمدعى عليه مبالغها تفوق مبلغ المطالبة كما قدمت مطابقة المدعى عليه لرصيد المدعية صادر على مطبوعات المدعية الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم(...) مبلغًا وقدره (٣٥,٩٩٤.٧٨) خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال و ثمانية وسبعون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث