حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430957160
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470741135/1444
رقم الحكم:4430957160
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470741135 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430957160 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470741135 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة الفرسان للحراسات الأمنية المدعى عليه: وزارة التجارة الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى نصها: تقدمت لوزارة التجارة بخطاب رقم 23150 وتاريخ 01/05/1443ه والمتضمن الاعتراض على الاسم التجاري لشركة الفرسان الأولى للحراسات الأمنية سجل تجاري رقم (...) والتي تزاول نشاط الحراسات الأمنية المدنية الخاصة وفروعها. وفقا للمادة السادسة والمادة الحادية عشر من نطام الأسماء التجارية. وتم إفادتنا بخطاب رقم 42932 وتاريخ 18/08/1443ه صادر من وزارة التجارة والذي بمقتضاه تم إفادتنا بصدور موافقة معالي وزير التجارة بإلغاء قرار قيد الاسم التجاري / شركة الفرسان الأولى للحراسات الأمنية بموجب الشكوى رقم (49/43) وتاريخ 1313/06/1443ه مرفق صورة منه. وطبقا للمادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية والتي نصت على أن (يتولى موظفو السجل التجاري كُلٌ في دائرة اختصاصه ضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام نظام الأسماء التجاريّة والقرارات الصادرة تنفيذاً له بُناءً على تكليف يصدر لهم من رئيس مكتب السجل التجاري). إلا انه لم يتم تنفيذ القرار حتي تاريخه وأن المنشأة التي تستخدم نفس الاسم والذي صدر بحقها قرار وزير التجارة لا تزال تحمل نفسي الاسم التجاري الأمر الذي دعنا إلى إرسال خطاب إشعار تظلم وشكوي إلى وزير التجارة وإرساله عن طريق البريد الإلكتروني وإرساله عن طريق البريد السعودي سبل بتاريخ 25/10/2022م ولم يتم الرد او اتخاذ أي إجراء حيال ذلك وحيث أن المنشأة التي تستخدم نفس الاسم التجاري تقوم بالمنافسة الغير مشروعة وتتعمد اتخاذ نفس التسمية بنفس النشاط للاستفادة منها في تجارتها وممارسة التضليل واللبس من خلال اسمه التجاري على عملائنا كما أنها تستخدم نفس الشعار الخاص بمؤسستي بعد إضافة كلمة (الأولى) فقط وكذلك المطبوعات وتتعمد الضرر بنا وبسمعة اسمنا التجاري واستخدام نفس مقر مؤسستي. كما أنها تستفيد من اسمنا التجاري وتقوم بارتكاب مخالفات وتسجل على اسم مؤسستنا وهي المستفيدة من العقود و تم رفع دعوي قضائية لتطبيق القرار وزير التجارة فى المحكمة الادارية بالرياض برقم 6761 لعام 1444ه ضد وزارة التجارة الا انه صدر بحكم منطوقة (وعليه حكمت الدائرة: عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيًّا بنظر الدعوى رقم: (٦٧٦١) لعام ١٤٤٤هـ، المقامة من/ سعود بن عبد العزيز بن سعد المقهوي، ضد/ وزارة التجارة) الطلبات الزام المدعي عليها بتنفيذ قرار وزير التجارة وشطب جميع السجلات التجارية تحت الاسم التجاري شركة الفرسان الأولى للحراسات الأمنية سجل تجاري رقم (...) و سجل تجاري رقم (...) فرع شركة الفرسان الأولى للحراسات الأمنية و سجل تجاري رقم (...) شركة الفرسان الأولى للحراسات الأمنية شركة شخص واحد و سجل تجاري رقم (...) فرع شركة الفرسان الأولى للحراسات الأمنيةو سجل تجاري رقم (...) فرع شركة الفرسان الأولى للحراسات الأمنية وفي هذه الجلسة حضر سعود بن عبدالعزيز بن سعد المقهوي هوية وطنية رقم (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعية كما حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه في حين لم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها رغم تبلغها بواسطة ممثلها بموجب تذكرة التبليغ رقم (72596002) وتشير الدائرة إلى أنه وبعد تنازع الأختصاص بين الدوائر صدر قرار رئيس المحكمة بإختصاص هذه الدائرة بنظر هذه الدعوى وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه ذكر بأنه وفقا لماجاء في صحيفة الدعوى والطلبات المقدمة وبإطلاع الدائرة على الدعوى والمرفقات وطلب المدعي رأت صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتنفيذ القرار الإداري الصادر عن وزير التجارة بشطب جميع السجلات التجارية بحسب ما بينه المدعي في صحيفته، وبما أن طلبات التنفيذ في مواجهة جهات الإدارة لا تختص بها المحاكم التجارية, وإنما ينعقد الاختصاص إلى المحاكم الإدارية بديوان المظالم وذلك استناداً إلى نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (م /15) وتاريخ 27 /01 /1443هـ, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولايتها والحال ما تقدم, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.