حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431075846
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381314/1443
رقم الحكم:4431075846
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381314 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431075846 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4381314 لعام 1443ه المدعي: سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني المدعى عليه: شركة محمد زاهر القرني وشركاه للاستثمار التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في1444/07/14هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (برفض هذه الدعوى)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعي، بطلبه الاعتراض على الحكم المشار إليه سلفاً، ثم أحيلت إلى الاستئناف، والتي لخصت واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها المدعي/سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني هوية وطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ مرشد بن عواد بن مران الشمري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (4181907)، وجرى سؤال وكيل المدعي عن مقدم طلب الاستئناف ولائحته فقال أنا مقدم طلب الاستئناف بالأصالة عن نفسي ولست محاميا مرخصا، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، ولائحة الاعتراض المقدمة عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، فحكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعي برقم 4381314 وتاريخ 22/7/1444 في القضية رقم 4381314 لعام 1443، وفي تاريخ 03/09/1444هـ، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس إعادة النظر أفاد فيه 1/ بتاريخ 25/08/1438هـ، أبرم المدعي مع المدعى عليها عقد شراء عدد (۱۲ سيارة نيسان تايوتا، مكلس واجن)، كما هو ثابت بنموذج عقد بيع سيارات بالتقسيط الوارد بمطبوعات المدعى عليها، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (۸۵۱,۰۰۰) ثمانمائة وواحد وخمسون ألف ريال، ٢/ أنه بحسب العرف التجاري في بيوع التقسيط فقد ألزمت المدعى عليها المدعي بتحرير سند لأمر بقيمة مبلغ الشراء أعلاه، وقد ورد السند لأمر بمطبوعات المدعى عليها وفي ذات يوم تحرير عقد الشراء، 3/ أنه وعلى الرغم من عدم تسليم المدعى عليها السيارات محل العقد للمدعي حتى تاريخه، فقد قامت بتقديم السند لأمر المذكور لمحكمة التنفيذ وحصلت قيمته من المدعي ومع ذلك لم تسلم السيارات محل العقد، الأمر الذي حدا بالمدعى لإقامة هذه الدعوى للقضاء ببطلان العقد لعدم تسليم السيارات، لكنه نظراً لعدم بحث وتمحيص الدعوى ومستنداتها البحث اللازم وذلك بسبب تحايل وتزوير المدعى عليها في دفوعها ومستنداتها أمام الدائرة الموقرة على التفصيل الذي سنذكره في هذه اللائحة، فقد صدر الحكم محل الاعتراض بالاستئناف، مجربات الدعوى ومنطوق الحكم: بتاريخ 14/07/1444هـ، وعلى الرغم من عدم تحميص وبحث الدعوى ومستنداتها البحث اللازم، فضلاً عن عدم إجراء المقتضى الشرعي والنظامي والقضائي في مثل هذه الدعاوى، حيث توهمت الدائرة الموقرة بأن هناك إقرار من المدعي على خلاف الحقيقة والواقع وجعلته مستندا لحكمها غير الصحيح، إذ أنه إقرار منسوب للكفيل والشاهد الزور/ سعيد جمعان أحمد الزهراني، فقد أصدرت الحكم التالي منطوقه(حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى)، أسباب الالتماس: من الناحية الشكلية لقد نصت المادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹۳) وتاريخ 15/08/1444هـ، على أنه يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية)، وبالرجوع إلى نظام المرافعات الشرعية، نجد أنه قد نص على جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية وفق ما جاء بالمواد من (٢٠٤:٢٠٠) وذلك بحصر حالات يجوز في حالة توافر إحداها أو أكثر التقدم بالتماس إعادة النظر خلال مدة زمنية (٣٠ يوما) من العلم ببعضها أو تبليغ الحكم بالبعض الآخر، وفيما يلي نستعرض لحالات التماس إعادة النظر التي تتوفر لدى المدعي وذلك من بين الحالات المنصوص عليها بالمادة (۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعية 1/ يحق لأى من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية ب/ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، ج/ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم)وسوف نتعرض لتفصيل كل حالة على حدا بالأسباب الموضوعية لهذا الالتماس، أما بالنسبة لمدة تقديم الالتماس وآلية احتساب هذه المدة، فإنه يكون وفق ما نصت عليه المادة (۲۰۱) من النظام مدة (التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذى.. أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش)، كما نصت اللائحة التنفيذية على أنه (۱/۲۰۱تكفى إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة، أما من عد الحكم حجة عليه فتكفي إفادته بتاريخ علمه بالحكم، ما لم يثبت خلاف ذلك)، ولهذا فإن الملتمس يفيد بأن تاريخ علمه بالمستندات الجديدة التي تعذر عليه إبرازها قبل الحكم وكذلك تاريخ علمه بالغش الواقع من الخصم المؤثرة في الحكم قد جاء في 01/08/1444هـ، بالتالي يكون قد تم تقديم الالتماس خلال المدة النظامية فيعد مقبول شكلاً، 2/ من الناحية الموضوعية: لقد نص المنظم على التماس إعادة النظر كأحد طرق الطعن غير العادية على الأحكام النهائية بغية تدارك ما جاء بالحكم من مخالفات شرعية أو نظامية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام المحكوم عليه لاستدراك ما وقع فيه الحكم من خلال بيئة جديدة أو إثبات مخالفة وفق الحالات الواردة بالمادة (۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعية، لذلك جاء في المادة (١٦٣١) من مجلة الأحكام العدلية بأن الالتماس هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه لدفع دعوى المدعى، وقد ورد تعريفه بالموسوعة الفقهية بأنه (رد) كلام المدعى وإبطال دعواه، وفيما يلى نستعرض أسباب الالتماس بحسب ترتيبها النظامي الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، أولا: حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازه اقبل الحكم: حيث علم المدعي بعدم تملك المدعى عليها للسيارات محل العقد حتى تاريخه كما هو ثابت من إفادة إدارة المرور مركز المعلومات الوطني، حيث جاء بها عدم تطابق بيانات السيارات وأن بعضها موديل ١٩٨٦م، الأمر الذي يؤكد عدم إجراء المقتضى الشرعي من قبل الدائرة الموقرة، باعتبار أن الاستعلام عن السيارات من الإدارة العامة للمرور أمر لازم في مثل هذه الدعاوى، لاسيما مع مطالبة المدعى بذلك، بالتالي تكون المدعى عليها قد خالفت القاعدة الشرعية (لا تبع ما ليس عندك)، وهذا سبب كاف لبطلان البيع سند العلاقة لعدم ثبوت التملك من جهة والحصول التزوير من المدعى عليها بداية من إبرام العقد لتضمينه بيانات سيارات غير حقيقية، ثانياً: وقوع المؤثر في الحكم من قبل الخصم الملتمس ضدها، ١- لقد زعمت الملتمس ضدها المدعى عليها تملك السيارات محل العقد سند العلاقة، إلا أنه تبين بحسب إفادة المرور أعلاه عدم تملكها لهذه السيارات، 2- قدمت المدعى عليها شهادة مكتوبة من الكفيل سعيد جمعان أحمد الزهراني - سجل مدني رقم (...)، وأهمت الدائرة أنها صادرة من المدعي كون كلا منهما اسمه سعيد، ولكن المدعي هو سعيد محمد سعيد الزهراني، في حين الكفيل وشاهد الزور والمقر فيغير صفة الإقرار، هو المدعو / سعيد جمعان أحمد الزهراني، 3- لم تقدم المدعى عليها ثمة بينة حقيقة تفيد تسليم السيارات للمدعي، حيث إن هذه الدعوى قد أقيمت بعد حصول سداد المدعى كامل قيمة السيارات محل عقد البيع، ومع ذلك لم يثبت استلامه لمحل العقد (السيارات) حتى تاريخه، بالتالي فإن الحكم محل الالتماس قد صدر محمولاً على ما يوجب إعادة النظر فيه، حيث إن النتيجة التي خلص إليها تخالف الحقيقة والواقع والدليل، لاسيما أن القاعدة العامة التي تهيمن على سلامة الحكم أن يشتمل الحكم بذاته على ما يطمئن المطلع عليه وأن يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق مع موضوع الدعوى والغاية منها، وهذا ما نصت عليه القواعد الشرعية ومنها إذا (بطل الأصل بطل الفرع)، (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما) وحيث إن الحكم محل الالتماس قد صدر محمولاً على أسباب ورد النص عليها في النظام حسبما جاء بالمادة (۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعية وبالتالي فإنه يعد مقبول من حيث الشكل والموضوع، بناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً من الناحية الشكلية: قبول الالتماس لتقديمه وفق المواعيد النظامية، ثانيا من الناحية الموضوعية: نقض الحكم محل الالتماس على ضوء الأسباب المذكورة أعلاء والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى، وفي جلسة 27/10/1444هـ، حضر الطرفان، وذلك بالنظر في الالتماس المقدم من المدعي وكالة وبعرضه على المدعى عليه وكالة قرر اكتفاؤه بما ذكر في الدعوى أنفا وتمسك المدعي بما ورد فيه لائحة التماسه وعليه قرر الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 04/11/1444هـ، حضر وكيل المدعي/ محمد مشني بن حسن الزهراني، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (444494879)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ مرشد عواد بن مران الشمري، ذو الهوية الوطنية (...)، بموجب الوكالة رقم (4181907)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل في الالتماس وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: حصر وكيل المدعي طلبه: بالتماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 1444/07/14هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) وبما أن الالتماس المقدم في 1444/09/03هـ، المقدم من المدعي استند على أن حكم الدائرة قد بني على إقرار صادر من الكفيل وليس من المدعي، فالدائرة بتمعنها تبين لها صحة ما ورد في الالتماس، إلا أن صيرورة الإقرار للكفيل لا يقلل من كونها قرينة، والسند لأمر مثار النزاع هو البينة الفعلية للدعوى، ذلك أنه ذكر في السند لإمر الصرف للمدعى عليه دون شرط أو قيد، فاستحقاق المدعى عليه للسند لأمر أمر ثابت، وما قدمه المدعي في هذه الدعوى لم يرفع هذا الثبات، بل إن الإقرار الصادر من الكفيل مقوي لصحة الاستحقاق، ولا يرفع الاستحقاق إلا ببينة، وحيث خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل وتكون حقيقة الالتماس المقدم من المدعى عليه أنه مجرد اعتراض بعد أن اكتسب الحكم القطعية بفوات مواعيد الطعن المقررة نظامًا، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية؛ فلم يقدم أمر جديد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431075846 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4381314 لعام 1443ه المدعي: سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني المدعى عليه: شركة محمد زاهر القرني وشركاه للاستثمار التجاري الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعا، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- مخالفة الحكم للقواعد الفقهية لعدم إجراء المقتضى الشرعي ودفوع ومستندات المدعي، 2- القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال، وانتهى بطلب إلغاء الحكم والحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق 29/12/1444هـ وحضرها وكيل المدعي/ محمد بن مشني بن حسن الزهراني بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (444494879)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ مرشد بن عواد بن مران الشمري بموجب هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (4181907)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فحيث انتهت الدائرة مصدرة الحكم في حكمها الماثل – محل الاعتراض – إلى التقرير بأن الحكم المشار إليه لا يرتكن إلى أي من الحالات المشمولة بأحكام المادة مائتين من نظام المرافعات الشـرعية المسوغة لقبول الالتماس والدخول في موضوعه في ثاني الحال ؛ كان ينبغي الانتهاء إلى عدم قبول طلب الالتماس، وليس الحكم بالرفض الشكلي، إذ الرفض منطوق خاص بالموضوع بعد التحقق من القبول الشكلي، وحيث خالف الحكم محل الاعتراض المقتضى، وذلك بإيقاع الإجراء النظامي في غير محله المقرر نظاماً؛ كما أن لائحة الاعتراض المقدمة على الحكم - محل الاستئناف - لم تخرج عن كونها اعتراضا موضوعياً على الحكم الأصلي محل الالتماس وليس اعتراضاً على ذات الحكم الصادر في طلب الالتماس، بل هي تكرار في مضمونها لما ورد في لائحة الاستئناف المقدمة على الحكم الصادر به الصك رقم 4430725328 و تاريخ 23/8/1444 و الذي انتهت هذه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف عليه، فإن هذه الدائرة استناداً إلى المادة (85/2) من نظام المحاكم التجارية تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 19/11/1444 في القضية رقم 4381314 لعام 1443، والحكم مجددا بعدم قبول طلب الالتماس، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.